انتهاك حقوق المرأة والطفل في قانون الأحوال الشخصية الوضعي لسنة (١٩٥٩)
كتب عبد الزهراء الناصري ..انتهاك حقوق المرأة والطفل في قانون الأحوال الشخصية الوضعي لسنة (١٩٥٩).
1. تنص المادة (٩) من قانون الاحوال الشخصية لسنة (١٩٥٩) على ( لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار اكراه اي شخص ذكرا كان ام انثى على الزواج دون رضاه ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا اذا لم يتم الدخول ) وبمفهوم المخالفة فان هذه المادة تعتبر هذا الزواج الذي وقع باكراه الانثى صحيحا اذا حصل الدخول وان بقيت غير راضية به … فهل يوجد ظلم للمرأة اكثر من هذا !؟ بحيث يجيز القانون اكراهها على الزواج ويعتبره زواجا قانونيا اذا تمّ الدخول ( وهو عملية اغتصاب في الواقع).
2. القانون الوضعي يعتبر النشوز سبب من أسباب التفريق وإذا تمّ التفريق في هذه الحالة يسقط المهر المؤجل ، فإذا كانت الزوجة قبضت جميع المهر ألزمت برد نصف ما قبضته بينما ينص القانون الجعفري على عدم سقوط المهر في حالة النشوز وتستحق المرأة كامل المهر حتى في حالة النشوز.
3. في القانون الوضعي إذا لم يبذل الزوج لها نفقتها فتعتبر ديناً في ذمة الزوج عن مدة لاتزيد على سنة واحدة من وقت إمتناعه عن الانفاق عليها بينما مشروع القانون الجعفري ينص على إنه إذا لم يبذل الزوج لها نفقتها تكون دينا ثابتا في ذمته بدون تقييد بتلك المدة .
4. ينص الفقه الشيعي على انه اذا كان للميت ورثة منحصرين باخت او أخوات الميت مع اعمام ذكور للميت فتذهب جميع التركة الى اخوات الميت ولا يجوز إشراك غيرهن من اعمام الميت الذكور في الاستحقاق … بينما يجيز القانون الوضعي النافذ اشراك اعمام الميت الذكور مع اخت المتوفى في الارث !!
5. المادة ( ٥٧) من القانون الوضعي تنص على ( الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك ) … يعني حتى في حالة استمرار الحياة الزوجية فان الام تكون احق بتربية الاولاد ، ويلغى دور الاب في تربية الاولاد اذا كان للام رأي آخر !! بينما تحكم الشريعة لا ن ولاية التربية شرعا للاب ، بل ان الزوج له القيمومة على ادارة شؤون الاسرة بالعدل والانصاف اكيداً، فكيف يلغى دور الاب في تربية الاولاد !!
6. نفس المادة (٥٧) من القانون الوضعي تنص ( , ولا تسقط حضانه الام المطلقة بزواجها ..) وهذا النص مخالف للشريعة ويجعل الاولاد تحت رعاية رجل غريب فيما يُحرم الاب من حق التربية وادارة شؤون اولاده !!
7. حرص القانون الشرعي على وضع ضوابط وقيود تمنع من انهيار العائلة او انفصالها بسهولة من خلال تعداد شروط الطلاق وكثرتها وصعوبة اجتماعها وتحققها ولاسيما اشتراط الشهود العدول الذين في الغالب يشكلون عنصر اصلاح وترميم للعلاقة ويهتمون – طبقا لاستقامة سيرتهم واخلاقهم – بدفع الضرر والخلاف عن الاسرة فيتحول شرط وجودهم لعامل اصلاحي وتوفيقي يحول دون وقوع الطلاق بسهولة …بينما لم ينص القانون الوضعي على شرط حضور الشهود العدول عند اجراء الطلاق .