المرجع اليعقوبي يتحدث عن حكم تناول المفطر قبل حد الترخص إذا خرج الصائم في سفر
ذهب المشهور الى عدم جواز تناول المفطر من قبل صائم إذا خرج في سفر يوجب الإفطار حتى يبلغ حد الترخّص ، وادعي عليه الإجماع ، ولم ينقل الخلاف فيه عن أحد ، عدا ما حكاه العلامة (قدس سره) عن علي بن بابويه والد الصدوق من الخلاف فيه.
ويظهر من بعض الأعلام المعاصرين أنه مقتنع بعدم حرمة تناول المفطر عند العلم بالعذر حيث أنه بعد أن اعتبر مقتضى الأدلة عدم سقوط الكفارة مطلقاً قال: (نعم: الظاهر بل المقطوع به المستفاد من النص والفتوى، حرمة الإفطار، وإن علم بالعذر من أول النهار، وإن كان ربما احتمل عدم الحرمة ، لأن الواجب الصوم، ولا صوم هنا ، فحاله حال من يعلم بأنه لا وقت له للصلاة كاملة ، حيث علمت المرأة مثلاً أنها يفاجئها الحيض بعد مقدار ركعة من أول الوقت مثلاً. وحال من يعلم أنه لا يقدر على الإتيان بالحج ، حيث يعلم أنه بعد الإحرام ، لا يقدر على الوقوفين، وسائر الأفعال ، أو أنه لا يقدر على العمرة ، حيث يعلم أنه بعد الإحرام ، لا يقدر على الطواف ، وسائر الأفعال ، وحال من يعلم أنه لا يقدر على تمام الاعتكاف حيث يعلم بالمرض بعد صوم اليوم الأول ، وحال من لا يعلم بأنه لا يقدر على تمام الوضوء والغسل ، إلى غيرها من الأمثلة ، لكن الظاهر بل المستفاد من الأدلة والفتاوى ، أن وجوب الإمساك بالنية ليس محل تأمل).
إن هذا الحكم على خلاف القاعدة ؛ لأن مقتضى كون السفر موجباً للإفطار تحقق الرخصة بمجرد الخروج من البلد لصدق عنوان السفر عليه ؛ لأن معنى السفر لغة هو البروز والانكشاف والانجلاء عن البلد فيتحقق العنوان بالخروج عن البلد. لكن الفقهاء أرسلوا الحكم إرسال المسلّمات ولم يستدلوا عليه واكتفوا بنفي الخلاف والإشكال فيه ، أو الاستدلال بالملازمة بين التقصير والإفطار.
والراي المختار لسماحة الشيخ اليعقوبي (دام ظله) : عدم وجود دليل معتد به على حكم المشهور وبما أن الحكم على خلاف القاعدة فيرجع اليها عند عدم وجود دليل على اشتراط بلوغ حد الترخّص .
اذ أن عدم ورود ولو رواية فيه مع شدة الحاجة إليه والابتلاء الكثير به يضع علامات استفهام – كما يقال- عليه، والاتكال على الملازمة بين الإفطار والتقصير لا يكفي في أمثاله للحاجة إلى البيان الواضح.
هذا ولكن مع ذلك فإن الاحتياط لا يُترك إذ لا يسعنا إلا الالتزام به للإجماع عليه مع احتمال كون الإجماع تعبدياً لاتصاله بالجيل المعاصر للمعصومين (عليهم السلام) ، أو للإجماع على جريان الملازمة الثابتة بين التقصير والإفطار في مورده)).
وفي نهاية المسألة ذكر سماحته الثمرة العملية المترتبة على هذا البحث, قال (دام ظله) : فإن هذه الفتوى ما دامت ليست جزمية فلا يُجزم بترتب الآثار كوجوب الكفارة على من تناول المفطر بمجرد خروجه من البلد قبل بلوغ حد الترخّص خلافاً للمشهور.
انظر موسوعة فقه الخلاف لسماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) , ج/3 , ص 228 , والصادر عن دار الصادقين 1441/2020.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز