المحكمة الاتحادية تصدر قراراً حول آلية طلبات الاعتراض على صحة عضوية مجلس النواب
ألزمت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، بموجب قرارها المرقم 91/ اتحادية / 2021 في 24/8/2021، مجلس النواب العراقي باستلام وتسجيل طلبات الاعتراض الواقعة على صحة عضوية أعضائه وفقاً لنص المادة (52) من الدستور.
وقالت المحكمة الاتحادية في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه. إن “عدم البت في الاعتراض من قبل مجلس النواب في صحة العضوية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض المقدم خلال الفصل التشريعي يعتبر رفضاً للاعتراض”.
وأضافت أن “لمقدم الاعتراض الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا في القرار الصادر عن مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. أو من تاريخ اعتبار عدم البت رفضاً وأن تلك المدد حتمية يترتب عليها أيضا سقوط الحق في الطعن”.
وأشارت المحكمة إلى أن “اكتساب القرار الصادر عن مجلس النواب بعدم صحة عضوية أحد أعضائه لشكله النهائي. بانتهاء مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (52) او صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بعدم صحة عضويته. يترتب عليه انتزاع صفة النيابة البرلمانية عنه وعدم جواز تمتعه باي من الحقوق والامتيازات المقرة لأعضاء مجلس النواب. اعتباراً من تاريخ اكتساب قرار المجلس شكله النهائي او من تاريخ صدور قرار المحكمة لاتحادية العليا”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية