أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، حكماً بعدم دستورية جملة في قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة.
وأفاد بيان للمحكمة، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، بأن “المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت حكماً في الدعوى المرقمة 232/ اتحادية /2022 بعدم دستورية جملة (والموظفين من الدرجة الثالثة صعوداً)، الواردة في عجز المادة (9) من قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم (28) لسنة 2019″، مضيفاً “كونها جاءت مخالفة لأحكام المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام (2005)”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز