الواجهة الرئيسيةمحلي
أخر الأخبار

توضيح من القضاء بخصوص تصديق “عقد الزواج” خارج المحكمة

أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، أن محكمة الأحوال الشخصية ملزمة بتصديق عقد الزواج الواقع خارج المحكمة بتوفر شروط تعرض على القاضي المختص ولا يجوز لها قانونا أن تمتنع عن ذلك.

 

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته “النعيم نيوز”. إن “المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل أشارت إلى ضرورة تسجيل عقد الزواج (تصديق الزواج الواقع خارج المحكمة امام رجل الدين) في المحكمة المختصة. كما وحددت في الفقرة (5) منها عقوبة الحبس مع الغرامة لكل رجل عقد زواجه خارج المحكمة. وبالتالي فإن القانون نص على عقوبة جزائية لكل رجل يتزوج خارج المحكمة”.

وتابع البيان: “كما أن المادة التاسعة / 1 من قانون الأحوال الشخصية النافذ أشارت على عدم أحقية أي من الأقارب أو الاغيار أكراه أي شخص ذكر كان ام انثى على الزواج دون رضاه واعتبرت عقد الزواج بالإكراه (باطلا) اذا لم يتم الدخول. كما أشارت إلى عدم أحقية المذكورين منع من كان اهلا للزواج بموجب احكام القانون “.

وأضاف: “كانت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحدثت قبل عدة أيام عن موضوع (زواج القاصرات خارج المحكمة). دعت فيها القضاء إلى تجريم العقود المبرمة خارج المحاكم. ونبين أن المطالبات بخصوص هذا الموضوع من اختصاص (السلطة التشريعية) باعتبارها الجهة المختصة بتعديل المواد القانونية النافذة الواجب تطبيقها من القضاء. أو تشريع قوانين تلغي القوانين النافذة التي توجد ملاحظات سلبية بخصوصها”.

 

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرامالنعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التاليالنعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا علىقناة النعيم الفضائية

لا تنسى أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرامالنعيم نيوز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى