مقالات
أخر الأخبار

ملاحظات حول قانون الملكية الفكرية

المادة الأولى البند (١) الفقرة الرابعة اضافة قيد الى (الحقوق المجاورة ) .. بما لا يتنافى مع الثوابت والقيم الدينية والوطنية للشعب العراقي والاداب العامة.

 

1. المادة الاولى البند (١) الفقرة الثالثة ..نقترح اضافة قيد (مع التزامها ومراعاتها لأحكام ومباديء الدستور والقيم والثوابت الوطنية والدينية والآداب العامة ).-

2. المادة الأولى البند (١) الفقرة الرابعة اضافة قيد الى (الحقوق المجاورة ) .. بما لا يتنافى مع الثوابت والقيم الدينية والوطنية للشعب العراقي والاداب العامة .

3. المادة الأولى البند (١) الفقرة (٣٤) … تعرف فن الاداء العام هو الذي يعرض في مكان يوجد فيه جمهور خارج الدائرة المألوفة للاسرة … وهذا المفهوم ينطبق على بعض الانشطة غير المراعية للاداب العامة ، لذلك نقترح تقييدها هذه الفقرة بقيد ( ان لا تتنافى مع الاداب العامة والقيم الدينية والوطنية للشعب العراقي ).

4. المادة الثانية الفقرة ثانياً.. يضاف اليها ( مواءمة حقوق الملكية الفكرية مع الثوابت الدينية والوطنية للشعب العراقي وانسجامها مع مباديء واحكام الدستور والفلسفة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لجمهورية العراق المستندة للضوابط المتقدمة ).

5. المادة (٣٧) البند ثانيا نقترح الاضافة ( اذا نص القانون على ذلك لاسباب اقتصادية او أمنية )

6. المادة (٦٦) البند ( اولاً) يضاف اليها ( …بما لا يتنافى مع احكام الدستور المادة الثانية من الدستور و القوانين العراقية النافذة ).

7. المادة (٩٠) تنص على حماية هذا القانون للمصنفات المبتكرة في الاداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات او طريقة التعبير عنها او الغرض منها …. وهذا نص غريب وغير مطمئن لذلك لابد من اضافة قيدا ( وان تلتزم وتراعي تلك المصنفات المبتكرة الانسجام مع ثوابت الشعب العراقي الدينية والعقائدية ولا تنافى مع الاداب العامة المتفرعة عن عقيدته ودينه الاسلامي ).

8. المادة (٩١) تساوي بين من يكتب مصنفا مبتكرا وبين من يؤدي عملاً غنائباً وضعه غيره … ولا ادري متى كان الغناء المخالف لثوابت احكام الاسلام واخلاق المجتمع الاسلامي يعدّ نشاطاً مبتكراً يستحق الاشادة !؟

9. المادة (٩٢) – البند اولا تعتبر الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف الذي يحمل اسماً مستعارا للمؤلف ممثلاً عن المؤلف … فكيف يكتب هذا المؤلف مصنفاً علمياً مبتكرا وابداعياً ولا يذكر اسمه ولا يعرف بشخصه !؟

10. المادة (٩٤) تنص على تمتع المؤلف وخلفه العام بحقوق ادبية ومنها نشر مصنفه باسمه الحقيقي او اسم مستعار او من دون ذكر اسم … وهذا غريب !!

11. المادة ( ١٠٩) البند ( ثانياً-أ) … تحكم باشتمال مصنفات التراث الشعبي للابداعات الاثرية الظاهرة في الموروثات الشعبية العراقية صوتية تصويرية … والمفروض ان تقيد (بعدم مخالفتها لاحكام الدستور والقوانين النافذة والاداب العامة والقيم الدينية والوطنية ).. والاّ فان اطلاق النص سيجعل من اعمال فنية صوتية تصويرية مجّدت النظام البعثي على انها موروث شعبي !!

12. وكذلك الملاحظة نفسها على المادة (١٠٩) البند ( ثانيا – ب)التي اعتبرت بنص مطلق المصنفات الادبية والفنية من الموروث الشعبي دون ان تقيد ذلك بعدم مخالفتها للدستور والقوانين النافذة والاداب العامة وعدم تمجيد حقبة الانظمة الاستبدادية التي حكمت العراق سابقا .

13. المادة (١٢١) تنص على خ منح صلاحية للمسجل بنزع الملكية الفكرية لشخص بمبرر الضرورة القصوى او المصلحة العامة ، فكيف يصح نزع ملكية جهد ونشاط مشروع بذله انسان ولم يسبب ضررًا عاماً للمجتمع ؟! وخصوصا ان المادة (١١٨) منحت المسجل ( الجهة الحكومية المختصة ) ان يصدر ترخيصا اجباريا باستغلال اي حق من حقوق الملكية الفكرية لشخص ما لاسباب تتعلق بالمصالح العامة .. فلماذا تلحأ الجهة الحكومية بعد ذلك الى نزع الملكية الفكرية عن مالكها ؟

متابع لأعمال البرلمان.

 

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرامالنعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التاليالنعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا علىقناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرامالنعيم نيوز

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى