مقالات
أخر الأخبار

المخالفة الصريحة لثوابت الإسلام في قانون الأحوال الحالي

كتب محمد جاسم محمد .. المخالفة الصريحة لثوابت الاسلام في قانون الاحوال الحالي:

نصت المادة الثالثة من قانون الاحوال الحالي على : ( 4- لا يجوز الزواج باكثر من واحدة الا باذن القاضي ويشترط لاعطاء الاذن تحقق الشرطين التاليين:

ا‌- ان تكون للزوج كفاية مالية لاعالة اكثر من زوجة واحدة .

ب‌- ان تكون هناك مصلحة مشروعة 5- اذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي)
هذه المادة احتوت المخالفات الجسيمة الاتية:

‌أ- نص المشرع في هذه المادة على منع تعدد الزوجات قبل الحديث عن اركان وشروط العقد وهذا ما يفسر رغبة خفية واندفاع ايدلوجيا بمعارضة احكام الإسلام.

‌ب- تمثل مخالفة صريحة لثوابت الإسلام اذ انها منعت الرجل من الزواج بأخرى وصادرت حقه الذي نص عليه القران الكريم وبنفس الوقت الذي هو حق للرجل هو حق كذلك للمرأة فالمرأة لها كامل الحرية من الزواج بالمتزوج بل ان هذه الجواز ينطوي على فلسفة تشريعية عظيمة واهداف اجتماعية كبرى ولا يجوز للمشرع الوضعي ان يحد من هذا الحق او يقيده او يمنعه كون هذا التقييد مخالف للشريعة الإسلامية التي تعتبر مصدر أساسي للتشريع.

‌ج- معيار موافقة القاضي معيارا غير واضح وغير محدد وهذا مخالف لإحكام الشرع.

‌د- فيما يتعلق بالشرط الثاني ان تكون للزوج مصلحة مشروعة اذ لم يحدد القانون أي مصلحة يقصد ؟ هل الشخصية العائلية الوطنية السياسية الاقتصادية؟ ثم من الذي يقرر تكييف تحقق المصلحة من عدمه هل القاضي؟؟ وكيف يمكن ذلك ونحن نعلم الامكانية المحدودة للقضاء بالاطلاع على أحوال الناس وكثير من الأمور لا تثبت بالورق، وفي هذا الصدد يقول الفقيه د. عبد الكريم زيدان في كتابه أصول الدعوة (تعدد الزوجات ليس واجباً ولا مندوباً وإنما هو مباح، والمباح يجوز فعله وتركه، فهو خاضع لتقدير الشخص نفسه، فإن رأى المصلحة فيه، فعله، وإلا تكره ولا تثريب عليه في الحالين. ولا داعي لإقحام القاضي أو غيره لتقدير مدى الحاجة أو المصلحة في التعدد، لأن هذه المسألة خاصة بالإنسان…)

‌هـ- عدم العدالة أمر استنتاجي فكيف يتم التوصل إليه القاضي قبل الزواج؟ اذ نصت الفقرة ٥- اذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي. اذ يرى بعض الفقه ان مجرد الخوف ليس مبررا للقاضي بمنع الرجل من الزواج وما هو المقصود بالعدل هل العدل بالإنفاق ام بالمودة والمحبة اذ ان الأخيرة متعذرة على القاضي وعلى غيره كذلك وهي حالة متقلبة اما العدل المادي فهو غير ثابت ويخضع للمقدرة المالية والتي هي متقلبة كما بين حين واخر يعلم الجميع – اليوم صاحب الشهادة ليس لديه لربما بعد أسبوع او شهر تكون له وظيفة ومرتب – فبأي شيء يمكن للقاضي ان يحكم ويمنع شرع الله تعالى

و- العقوبة الصريحة على استعمل حق شرعي ثابت بالكتاب والسنة النبوية الشريفة اذ نصت المادة الثالثة في الفقرة السادسة منها كل من أجري عقدا بالزواج بأكثر من واحدة خلافا لما ذكر في الفقرتين ٤و٥ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار او بهما / هذه الفقرة تعاقب الرجل على التعدد ان لم يحصل على اذن القاضي وهذا فيه مخالفة صريحة لثوابت احكام الإسلام فكيف يمكن للرجل المسلم ان يعاقب على حق من حقوقه. والطامة الأكبر التي تضمن مخالفة شديدة وعقوبة شديدة بحق الرجل الذي يتزوج بأخرى ما نصت عليه المادة م 10 / 5: … وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجا اخر مع قيام الزوجية/ فهنا باي عقوبة سيأخذ القاضي هل ما نصت عليه 3/6 ام 10/5 وكلاهما فقرتين كارثيتين بحق الشريعة الإسلامية وبحق أبناء المجتمع المسلم الذي يتعرض للسجن لفترة لا تقل عن 3 سنوات بمجرد زواجه الشرعي من امرأة أخرى دون موافقة القاضي. !

 

 

 

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرامالنعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التاليالنعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا علىقناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرامالنعيم نيوز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى