أجاب سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)، اليوم الأحد، على مجموعة جديدة من الاستفتاءات، والتي تخص مناسك الحج.
ورد المرجع اليعقوبي، على مجموعة أسئلة اطلعت عليها “النعيم نيوز”:
حول سؤال: إذا تم تحصيل الهدي وتعيينه باسم شخص معين، فهل يجزيه أن يحلق وهل يحل من إحرامه ام لابد من اتمام عملية الذبح؟. فبين سماحته بالقول: نعم يجزيه الحلق حينئذ، لكن لا يتحقق الإحلال من الإحرام الا بالذبح على الأحوط.
أما سؤال: أن السلطات السعودية قامت خلال هذه الأيام بغلق المطاف فوق الارضي (العثماني). المخصص للعربات لغرض الصيانة ويقال إنها تستمر لأكثر من شهر. فأجاب سماحة المرجع اليعقوبي عن هذه الاسئلة:
- ۱ – هل يجوز الطواف في الطابق العلوي والاكتفاء به إذا كان:
أ- أعلى من الكعبة او مساويا لها.
ب – مشكوك كونه أعلى ارتفاعا من الكعبة او أقل.
- ٢- لو علم المكلف قبل أن يحرم أن وظيفته الاستنابة للطواف كما لو تم إغلاق جميع الطوابق العلوية فهل تجزيه الاستنابة للخروج من إحرامه في حال صحة إحرامه.
فأوضح سماحته أن “المناط في صحة الطواف صدقه عرفا حتى لو كان أعلى من الكعبة فإن ارتفاع بنيانها قد يتغير وقد يقتضي ترميمها أو أي عارض إزالة البنية لا سمح الله تعالى. فان المناط في صدق الطواف هو هو، ولاشك ان الأحوط. ضم الاستنابة إلى الطواف في الطابق الذي يزيد ارتفاعه عن الكعبة عند الشك في تحقيق المناط المذكور. ولا مانع من عقد الاحرام في المواقيت وقصد الطواف وإن علم باحتياجه الى الاستنابة.”
وحول السؤال: اختلفت آراء الفقهاء في مسألة الوقوفين وتأدية بقية الأعمال بعدهما اعتمادا على ثبوت الهلال عند قاضي العامة في حالة المخالفة القطعية، فهل تفتون بالإجزاء بالمتابعة معهم أم أنكم تحتاطون في ذلك خصوصا مع فرض التمكن من الاحتياط كما نقل عنكم ذلك في استفتاء سابق؟. بين سماحته: نحن نقول بالإجزاء حتى مع العلم بالمخالفة القطعية لأن الإمام المعصوم (ع) يمثل الحكم الواقعي. قطعاً وكان يقف معهم في أيام الخلاف.
وتابع سماحته “فلا تربكوا الحجاج بهذه الاحتياطات فإن التمكن الذي ذكرته هو التمكن النوعيّ. أي قدرة تمام الحجيج على فعل ذلك وهذا غير متيسّر قطعاً أما قدرة بعض الأفراد فلا يوجب الاحتياط.”
أما حول سؤال: اذا علمت الحائض وهي في الميقات أن حيضها يستمر إلى حين إنتهاء فترة السفر مع عدم انتظار الرفقة إلى ما بعد طهرها واغتسالها فهل يجوز لها الإحرام؟ وعلى فرض جوازه هل يجوز لها الاستنابة للطواف وصلاته؟ وهل يجري نفس الحكم إذا علمت بذلك وهي في بلدها؟. فأجاب سماحته: قلنا في رسالة مناسك الحج أنه ينبغي للمرأة أن تراجع الطبيبة وتستشيرها في تناول العلاج الذي يقطع عنها الدورة الشهرية لكيلا تنغّص عليها أداء مناسكها فإن أحكام الحائض في الحج. ليست يسيرة وقد لا تؤديها كما يجب.
والجواب عن الأسئلة بنقاط التالية:
1 – إذا علمت المرأة قبل سفرها بأن حالة الحيض ستستوعب كل الوقت المقرر لأداء المناسك وأن العلاج لا ينفع في إيقافها فعليها عدم السفر لأداء العمرة المفردة لإمكان أدائها في وقت آخر مع القدرة على الإتيان بما يجب عليها، أما الحج فقد لا تستطيع تركه لعدم التمكن من الاتيان به في وقت آخر لان الشخص يدخل القرعة مرة واحدة بحسب القوانين المتبعة.
٢ – وإذا علمت بذلك في الميقات جاز لها الإحرام لعدم إمكان التخلف في المدينة وعودة القافلة للرجوع معهم، واحتمال جواز دخولها إلى مكة من غير إحرام إذا علمت بتعذر أداء المناسك بنفسها طيلة الفترة المقررة لا يمكن المصير إليه لإمكان الاستنابة فيقدم الأهم وهو وجوب دخول مكة محرماً.
٣- فإن كانت في عمرة مفردة انتظرت النقاء مع الاستمرار بأخذ العلاج المناسب لتحقيقه إن لم يكن فيه ضرر معتد به عليها فاذا لم تطهر حتى تضيق وقت السفر فتستنيب للطواف والصلاة أما السعي فتؤديه بنفسها إن أمكن الوصول إلى المسعى من غير طريق المسجد الحرام لحرمة الاجتياز على المحدث بالأكبر.
٤- وإن كانت في حج احرمت لحج التمتع رجاءً لعلها تطهر بالاستمرار بأخذ العلاج في وقت يسع أداء عمرة التمتع، فاذا تضيق وقت الخروج الى عرفة ولم تطهر عدلت بالنية الى حج الافراد وتبقى كل هذه المدة على إحرامها ولا تدخل المسجد الحرام إلى حين خروجها إلى عرفة والمشعر الحرام وتؤدي أعمال منى فكلها غير مشروطة بالطهارة ثم إن نقت من الدم بلطف الله تعالى ورحمته أدت طواف الحج وصلاته وبقية ما يجب عليها ثم أدت العمرة المفردة، وإن لم تطهر أستنابت.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز