أجاب سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)، اليوم الجمعة، على عددٍ جديد من الاستفتاءات الخاصة بمناسك الحج.
ورد سماحة المرجع الديني على هذه الاستفتاءات، اطلعت عليها “النعيم نيوز”.
وحول السؤال، “ما حكم التقصير أو الحلق الذي يقوم به الحاج المحرم لحاج آخر؟” قال سماحته، أنه “لا يجوز للمحرم حلق شعر غيره ولو حلق لمحرم آخر جهلاً أو عمداً تحلّل الآخر من إحرامه لامتثال الواجب”.
أما سؤال، “هل يجوز الإتيان بالطواف بعد صلاة المغرب وتأخير السعي إلى ما بعد صلاة الفجر؟ وما الحكم في فرض الإتيان بالطواف قُبيل صلاة المغرب؟”، فقال المرجع الديني، “إن كان طوافه في النهار فلا يصح تأخير السعي إلى الغد، وكذا إذا كان في أول الليل، أما إذا كان طوافه في أواخر الليل فلا بأس في وقوع سعيه بعد الفجر”.
وفي الرد على سؤال “إذا فصل موظفو النظافة في المسجد الحرام بإحداث فسحة كبيرة تصل للعشرين مترا او اكثر او اقل بين الطائفين والكعبة فهل يضر ذلك بصحة الطواف؟” بين سماحة المرجع الديني، أنه “لا بأس به مع صدق الطواف حول البيت عرفا، وهو متحقق لأنه يسير في أرض الطواف”.
أما عن سؤال، “هل الفصل بين الطواف وصلاته بصلاة الجماعة يكون مبطلاً للطواف مع العلم بأن صلاة الجماعة تطول إلى نصف الساعة؟”، فأجاب سماحته، “إذا كان الفصل لعذر كقيام جماعتهم أو لحاجة كالبحث عن مكان مناسب لأداء الصلاة فلا بأس به”.
ورداً على سؤال، “إذا أقيمت صلاة الجماعة في أثناء الطواف فأجبر الطائف على التوقف فهل يضر ذلك الفصل بطوافه سواء اشترك معهم بالصلاة او لا وسواء كانت الصلاة التي اشترك بها أداء أم قضاء؟”، أشار المرجع الديني، إلى أنه “لا مانع إذا كان القطع بمقدار الصلاة لأنه معذور”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز