أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، عن شروط تقديم الشكاوى الخاصة بالانتخابات.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحفي تابعته “النعيم نيوز”. إنه “بما يخص شكاوى الاقتراع العام والخاص عددها 74 شكوى”، مبينة أن “من يحق له تقديم الشكوى هو الناخب والمرشح ووكيل الحزب أو التحالف”.
وأضافت أن “الشكاوى تقدم في المكتب الوطني او هيئة انتخابات اقليم كردستان او المركز الانتخابي في المحافظة”، مشيرة الى أن “تقديم شكوى الاقتراع العام ينتهي نهاية الدوام الرسمي ليوم 11/ 10”.
وتابعت الغلاي: “من شروط الشكاوى ان تكون الشكوى تحريرية وموقعة من مقدمها وان تتضمن. (اسم المشتكي، وتوقيعه، وعنوانه، والمعلومات اللازمة للاتصال به)”. متابعة أن “يكون المشكتي شاهد على الواقعة بتأييد من مدير المحطة او منسق المركز في يوم الاقتراع على اصل الشكوى”. مستدركة “للمجلس سلطة تقديرية في حال ورود الشكوى خالية من تأييد مدير المحطة او المنسق”.
ولفتت الى “ذكر التاريخ المفصل المتعلقة بالتاريخ والتوقيت والمكان المحيطة بالحادثة وأسماء الشهود ان وجودوا. وأي وثائق تدعم الشكوى ان وجدت”. متابعة: “على مدير المحطة او منسق المركز كتابة ملاحظات مضمون الشكوى بالاستمارة الخاصة بالشكوى اذا رغب المشتكي بذلك”.
وبينت المتحدثة باسم المفوضية، أن “مراحل الشكوى تكون كالتالي، (الاستلام والتسجيل والارسال)”. مستدركة “ترسل من مكتب المحافظة خلال 24 ساعة الى المكتب الوطني وأيضا التحقيقات والتوصيات هي 4 فرق لكل فرقة مجموعة من المحققين تتولى التحقيق ورفع التوصيات القرار يكون من مجلس المفوضين حصرا”.
وتابعت: “النشر يكون خلال 3 ايام من صدور القرار وفي الطريقة التي يراها المجلس مناسبة باللغتين العربية والكردية”، لافتة الى أن “الطعن امام الهيئة القضائية يكون للانتخابات خلال 3 أيام تبدأ من اليوم التالي للنشر”. ومضيفة أن “جهة النظر بالشكوى لمجلس المفوضين السلطة الحصرية للبت بالشكوى الناشئة عن اعداد وتنفيذ الحملات”.
وأردفت بالقول: “يكون قسم الشكوى والطعون هو المختص بمتابعة اجراءات حسم الشكاوى. ورفع التوصيات بشأنها الى مجلس المفوضين وترتبط به لجان الشكوى في مكاتب المحافظات الانتخابية”.
وأفادت بأن “المجلس المفوضين فرض العقوبات والاجراءات منها الغرامة المالية وفرض عقوبات انضباطية في حال تعلق الشكوى بأحد موظفي المفوضية وثبوت تقصيره”.
وأشارت الغلاي الى أن “المجلس له حق الطلب من الوزارات المختلفة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحالة كون الشكوى تخص أحد منتسبيها و أيضا استدعاء المشتكي او المشكو منه او الشهود اذا تطلب الامر ذلك، تحريك الدعوة الجزائية اذا كان الفعل المرتكب ينطوي على عنصر جزائي وعدم التعاقد مستقبلا وحرمان من المكافئة المالية للمتعاقدين بالاجر لليوم الواحد في مراكز الاقتراع”.
وأكدت أن “المجلس له الحق بالغاء اعتماد وكيل حزب او تنظيم سياسي او فريق مراقبة الغاء نتائج مرشح او حزب سياسي او حرمانه من الترشيح في الانتخابات المقبلة لدورة واحدة او الغاء المصادقة على التحالف السياسي او الحزب او المرشح، وله الحق أيضا اعادة التحقيق اذا تطلب الامر ذلك وفي حالة افتقار الشكوى للشروط الشكلية او الموضوعية او عدم اثبات صحتها فلمجلس المفوضين رد الشكوى”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
لا تنسى الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز