ملاحظات على اتفاقية سيداو
ناصح جنوبي
1. في الديباجة تدعو لإلغاء التمييز بين الرجل والمرأة القائم على الجنس، يعني ممكن تتخلى المرأة عن وظيفة الأمومة والحمل، وتنشأ مطالبة بتبادل تلك الوظائف مع الرجل !!.
2. تطالب في الديباجة (بتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة عن طريق احداث تغيير في الدور التقليدي للرجل )، ومن الواضح أن المساواة الكاملة خلاف احكام الفطرة والدين وخلاف طبيعة خلق كل منهما المتميز عن الآخر والمستدعي اختلافا وتمايزا في الوظائف والالتزامات والحقوق .
3. يقصدون إلغاء دور قوامة الرجل من خلال إلغاء الدور التقليدي للرجل – على حد الديباجة – وهنا نقول أن كل تجمع صغيرا كان أم كبيرا يتطلب إدارة لشؤون أفراده تسند إلى شخص واحد يتحملها ويلتزم بها وفق معايير وضوابط محددة لا يتجاوزها، وهذا معمول به في كل تجمعات الإنسانية إدارية كانت أم سياسبة ام عسكرية أم اقتصادية، فوحدة القرار من متطلبات استقرار أي تجمع اجتماعي صغيرا كان أم كبيرا وبشرط التزام المسؤول عن قرار وإدارة التجمع بانظمة وقوانين وأحكام العدالة ورعاية مصالح أفراد التجمع، ومن ذلك الاسرة، ودور الزوج بالقوامة والأب بالإدارة مرتبط بتلك المحددات والضوابط.
4. في المادة (١) تطالب بحقوق للمرأة في اي ميدان بصرف النظر عن حالتها الزوجية، بمعنى يحق لها ان إقامة العلاقات مع الرجال خارج إطار الزوجية!!.
5. تطالب الاتفاقية بإلغاء أي قانون لا يساوي بين الرجل والمرأة، وهذا يعني إلغاء بعض ثوابت أحكام الشريعة في الزواج والإرث والشهادة.
6. المادة (٥) تطالب بتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، وهذا بعينه مضمون الجندر والتمهيد للشذوذ الجنسي بين الرجل والرجل والمرأة مع المرأة .
7. تشير نفس المادة أعلاه إلى أن الأمومة وظيفة اجتماعية، وحيث طالبت بتغيير الأنماط الاجتماعية لسلوك المرأة والرجل فهي دعوة لإلغاء وظيفة الأمومة وتجريد المرأة عن هذه الوظيفة المقدسة !. بل قد يفهم من النص إنشاء أسرة غير نمطية من أنثى وأنثى أو اسرة من ذكر وذكر !!.
8. يفهم من المادة (٦) بالدلالة الالتزامية جواز ممارسة البغاء والزنا إذا كان برضاهن وليس استغلالا أو إكراها لهن !!.
9. في المادة التاسعة تمنح الاتفاقية المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالها، بمعنى كما أن الأولاد يمنحون جنسية بلد الأب إذا كانت أمهم غير عراقية، كذلك يمنحونها إذا كانت الأم عراقية متزوجة من أجنبي، وهو مخالف للآية ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ ).
10. المادة (١١) الفقرة (و) تشير إلى ( حماية وظيفة الإنجاب )، وهي نفس عبارة وثيقة بكين (١٩٩٥) ووثيقة القاهرة للسكان التي تحدثت عن جواز الإجهاض بناء على عبارات الصحة الإنجابية والرعاية الإنجابية، هم دائما يستخدمون مصطلح اما جميل ظاهرا ولكنه غير نظيف في حقيقته، أو يستخدمون مصطلح غامض لتمرير مشروع انحراف اخلاقي، ومصطلح النوع الاجتماعي ليس ببعيد عنكم !!
11. المادة (١٣) تنص الاتفاقية على التساوي في الحياة الاقتصادية ولاسيما الحق في الاستحقاقات الأسرية، وهذا يعني تساوي المرأة والرجل في نصيب الارث .. وهو مخالف لثوابت أحكام الإسلام والدستور العراقي .
12. المادة (١٥) الفقرة -١- تساوي بين إرث الأنثى والذكر وتساوي بين شهادة الرجل والمرأة خلافا لأحكام الشريعة .
13. المادة( ١٦) الفقرتين ( أ، ج) المساواة في نفس الحق في عقد الزواج وعند فسخه، بمعنى كما أن الرجل يجوز له الزواج بعد الطلاق أو وفاة زوجته دون انتظار مدة معينة .. كذلك يحق للمرأة المطلقة او المتوفى عنها زوجها أن تتزوج من جديد دون عدة شرعية، وتمنح الزوجة حق طلاق زوجها أيضا !!
14. المادة (١٦) تساوي الرجل والمرأة في عقد الزواج وحرية اختيار الزوج، وهذا خلاف الحكم الشرعي باشتراط إذن وموافقة ولي أمرها، نعم لايجوز إكراهها على الزواج من شخص ولكن موافقتها على الزواج من شخص مشروطة بإذن وموافقة ولي أمرها. وهو ترشيد لخيارها من خلال خبرة وتجربة وحرص الأب على استقرار حياتها الزوجية.
15. نفس المادة (١٦) تحرم المرأة من المهر ومن وجوب انفاق الزوج عليها.
16. نفس المادة (١٦) تمنح المرأة نفس حق ولاية الأب على الاولاد، وهذا مخالف للشريعة، فمع وجود الأب تكون الولاية له على أولاده، نعم ولايته مشروطة بتحقيق مصلحة الأولاد وتجنب إيقاع الضرر أو المفسدة عليهم .
17. المادة (١٦) ايضا تمنح الزوجة والزوج حق اختيار اسم الأسرة، ومن المعلوم أن كل منهما ينحدر عن أبوين لم يكن قد اختارهما وينسب إليهما. فكيف يمنح الزوج أو الزوج حق تغيير نسبهما !؟
18. في المادة (١٥) الفقرة (٤) من الاتفاقية تمنح المرأة حق اختيار إقامتها وسكنها، يعني تترك بيت زوجها مثلا وتستأجر بيت لوحدها وتتصرف بحرية !!!
19. وتدعو الاتفاقية إلى اتخاذ خطوات تستهدف تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى إدامة هذا التمييز، وهذا النص باطلاقه يفهم منه المطالبة بتعديل وتغيير احكام الشريعة لأنها هي مصدر ثقافة الشعوب المسلمة .
20. تشدد الاتفاقية على تساوي الرجل والمرأة في المسؤولية داخل اطار الحياة الاسرية … وهذا النص كما انه يخالف الشريعة التي نوّغت مسؤوليات كل من الرجل والمرأة ، فانه قد يسلب المرأة حقوقا ويرهقها بالتزامات مجحفة كوجوب الانفاق على الاسرة وافرادها .
21. المادة (١٠) تشجيع التعليم المختلط.. ولا ندري وجه الملازمة بين التعليم المختلط وتطور التعليم وتفوق الطالب فيه !.
22. تدعو الى نفس الفرص لمشاركة المرأة في الالعاب الرياضية .. وبعض الالعاب غير مناسبة لانوثتها ولحيائها ..
23. وفق المادة (٢٦) -١- من الاتفاقية يجوز لاية دولة طرف في الاتفاقية ان تطلب اعادة النظر في هذه الاتفاقية .. واطلاق العبارة يفهم منه الدلالة على امكانية طلب العراق الانسحاب من هذه الاتفاقية الخطيرة المخالفة للشريعة الاسلامية .
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز