الداخلية تصنف إجبار الأطفال على التسول والسلوكيات المنحرفة كنوع من أنواع العنف الأسري
صنفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إجبار الأطفال على التسول والسلوكيات المنحرفة كنوع من أنواع العنف الأسري.
وأفاد مدير مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري التابعة لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اللواء عدنان حمود سلمان للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز” إن “تسول الأطفال نوع من أنواع العنف الأسري، وحين يجبر بعض الآباء والأمهات أو أولياء الأمور أطفالهم على ممارسة التسول فإن هذا يوقع أولياء الأمور تحت طائلة المادة 30 من قانون الأحداث 76 لسنة 1983. وتعديلاته إذ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل ولي أمر شجع الحدث أو الصغير على التشرد وانحراف السلوك”.
وأردف سلمان، أنه “كذلك يعاقب القانون كل من يحاول استغلال الأطفال في البغاء والتسول وتجارة الاعضاء فقد نصت المادة 6 من قانون الاتجار بالبشر. على أن يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة 15 إلى 25 مليوناً من يستغل من هو دون سن 18 لغرض البغاء او الدعارة او تجارة الأعضاء أو التسول”.
ونوه بأن “قانون الأحداث سمح لمن هم تجاوزوا 15 من عمرهم بأن يعملوا بصفة عقود في وظائف تحت إشراف الدولة وبالأخص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية”.
وعن الحلول المقترحة أوضح إنها “تتضمن صرف مكافآت مالية لأولياء الأمور لتشجيعهم على إعادة أبنائهم الى المدارس ليكونوا في خدمة البلد والمجتمع وتحقيق مستقبل زاهر لهم”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز