’غرامة مالية وسجن’.. المفوضية: العقوبات ستطال كل من يخريب الدعاية الانتخابية
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، اليوم الثلاثاء، أن عقوبات تتراوح بين الغرامة المالية والسجن ستطال أي جهة أو شخص يقوم بتخريب الدعاية الانتخابية للمرشحين.
وقالت مساعد الناطق الإعلامي لمفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز“. إن “الاعتداء على الدعايات الانتخابية وتخريبها يعد جريمة انتخابية، وفي حال الاستدلال على الفاعل يحال إلى المحاكم المختصة. وعقوبة الجريمة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أما الغرامة فلا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على خمسة ملايين”. مبينة أن “العقوبة إما بالحبس أو الغرامة وليس كليهما”.
وفي ظل عدم وجود كاميرات مراقبة في أغلب الأماكن لا سيما أن العاصمة بغداد غير مخططة لذلك، تشير أبو سودة إلى. أن “أغلب الأماكن التي توضع بها الدعاية الانتخابية لا تعود لمؤسسات الدولة، ولكن أغلب الأماكن بها تغطية للمرشح نفسه. وهو يمكن أن يقدم دليلا قاطعا على الجهة التي قامت بالتخريب، وكل الجرائم الانتخابية يتم الاستدلال عليها وفق دليل قاطع. وموثق”.
وبينت أنه “في هذه الدورة الانتخابية وردت ست شكاوى الى المفوضية وأمانة بغداد، والبلديات هي من تقوم بإزالة المخالفات. ومن ثم تقوم بتبليغ المفوضية، وإلى الآن لم تردنا أية إحصائيات بعدد المخالفات التي قامت أمانة بغداد والبلديات بإزالتها”.
وفي ما يتعلق بمجموع الغرامات على جميع المرشحين في الدورة 2018، أوضحت أبو سودة أن “الغرامات كانت بحدود مليار. و600 مليون دينار، وأقل غرامة مليونين وأكبرها 50 مليون دينار”، مبينة أن “المفوضية لا يمكنها أن تعلن أسماء المرشحين المخالفين. أو الذين تم تغريمهم أو معاقبتهم كون ذلك يقع من باب التشهير والتأثير في العملية الانتخابية. فالمرشح المخالف يتم تغريمه من دون تداول الاسماء”.
المخالفات الحالية
وبشأن نوع المخالفات الحالية التي تم رصدها من قبل لجان الرصد، أشارت مساعد الناطق الإعلامي للمفوضية إلى مخالفة غريبة. من نوعها تمثلت “ببث دعاية انتخابية قام بها شخص وهو غير مرشح في الانتخابات”، كما أن “بعض الدعايات تمت إزالتها من قبل البلديات نتيجة المخالفات، وهناك دعايات تحمل مخالفات تتعلق برشاوى الناخبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وهي غير موثقة ويصعب إثباتها، كما رصدنا مخالفات عبر (فيسبوك) بتقديم خدمات عامة تتعلق باللقاح أو الضمان الاجتماعي”.
من جانبه، قال عميد كلية القانون بجامعة بابل الدكتور ميري كاظم الخيكاني لـ”الصباح”: إن “موضوع الدعاية الانتخابية نظم بقانون انتخابات. مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 والمنشور في (الوقائع العراقية) حيث يتضمن القانون عدة أبواب وقد ورد في (الباب السابع). تحت عنوان الدعاية الانتخابية، ثم بيّن (الفصل الثامن) الأحكام الجنائية. ونجد أن القانون نص على أن الدعاية الانتخابية حق مكفول للمرشح بموجب أحكام هذا القانون. وتبدأ الدعاية من تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين من قبل المفوضية وتنتهي قبل 24 ساعة من بدء الاقتراع. وهو ما نصت عليه (المادة 22) من القانون”.
ونبّه الخيكاني إلى أن “المشرّع نظم أحكاماً جزائية بخصوص الاعتداء على الدعاية الانتخابية (المعلّقة). بينما أن هناك بعض المرشحين والكيانات السياسية يمارسون الدعاية من خلال منصات التواصل الاجتماعي. وفي حال (قرصنة) أو خرق تلك الحسابات أو المواقع بالتخريب، فان المشرع لم يتطرق لذلك ولا يوجد نص قانوني يجرم الفاعل”.