قدم النائب الأسبق في البرلمان العراقي، عمار طعمة، اليوم الثلاثاء، مجموعة ملاحظات حول قانون الاتصالات والمعلوماتية.
وقال طعمة، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، توجد مجموعة “ملاحظات حول قانون الاتصالات والمعلوماتية، هي:
١. المادة الأولى / رابع عشر إجازة الاتصالات هي الموافقة الممنوحة عن استثمار واستخدام البنى التحتية القائمة من الشركات العامة لكل شخص بموجب عقد….. إذا كان المعني بالاستثمار تطوير تلك البنى وتوسيعها أو إضافة منشآت جديدة إضافية فنشترط أن تبقى ملكية القديم والمستحدث منها للدولة ولا نسمح بشراكة في ملكية تلك البنى التحتية للقطاع الخاص أو غيره مع الدولة.
٢. المادة الأولى / خامس وثلاثون .. توزع صلاحيات الإجازة بين الوزارة فيما يختص بالبنى التحتية القائمة وبين الهيئة فيما يختص بإنشاء بنى تحتية جديدة .. لماذا لا توحد صلاحية الإدارة والإشراف وجهة العائدية للبنى التحتية القائمة منها والجديدة بجهة واحدة اما للهيئة وأما للوزارة ؟
٣. المادة الثانية / حادي عشر من الأهداف نقترح أن تكون بالصيغة الآتية: (ضمان الحقوق الأخلاقية والاجتماعية للمواطن فيما يتعلق بالمعلومات التي يتم تناقلها عبر قنوات الاتصال المختلفة المتداولة في قطاعات الاتصالات والمعلوماتية ومنع نشر ونقل وتداول اي معلومات او محتوى يخالف القيم الدينية والأخلاقية والوطنية).
٤. المادة الخامسة / ثانياً.. تلتزم الهيئة باتخاذ إجراءات تنافسية شفافة وفي متناول الجهات الرقابية واطلاع الرأي العام عند منح تراخيص التردد للمشغلين على أسس عادلة، وبما يضمن تحقيق أعلى نسبة إيراد للدولة.
٦. المادة ٩/ أولاً – تقوم الهيئة بإصدار ترخيص التردد وفقا لعقد ينظم بين الهيئة والمرخص له يكون نافذاً لمدة محددة لا تتجاوز خمس سنوات.
٧. المادة ٩/ ثانياً.. تحدد أجور إجازة الاتصالات والتراخيص بنظام ..نقترح ذكر نسبة العائد من الأجور أو الأرباح للدولة بما لا يقل عن ٨٠٪ من مجموع أرباح عمل تلك التراخيص، لنسهم بزيادة الإيرادات غير النفطية للموازنة العامة.
٨. ونقترح إنشاء شركات عامة وطنية تختص بعمل الاتصالات تدخل في التنافس على إجازات التراخيص وعقودها ولها الأولوية في التعاقد مع مماثلة النشاط والشروط الفنية والمالية.
٩. المادة ٩/ و – اتخاذ التدابير الفنية والرقابية اللازمة لضمان عدم إساءة استخدام خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين بما يخالف أحكام النظام العام والآداب والقيم الدينية والوطنية.
١٠. المادة العاشرة -عددت مجموعة أمور محظورة نضيف لها: (منع إنشاء أو إرسال أو نقل أو تخزين أو معالجة أي معلومات تتضمن إثارة التطرف أو التحريض على النعرات الطائفية والعنصرية أو تتضمن انتهاك ومخالفة للقيم الوطنية والدينية والأخلاقية العامة).
١١. المادة ١١- ثانياً – يجوز للقطاع الخاص إنشاء بنى تحتية جديدة برخصة تصدر من الهيئة على أن تعود ملكيتها للدولة ويستوفي القطاع الخاص أجور وتكلفة الإنشاء.
١٢. المادة ١٢/ ثانياً .. تعدد مجموعة التزامات على مشغل الشبكة نضيف إليها:- (يلتزم بتقديم جميع المعلومات والوثائق والبيانات التي تطلبها الجهات الأمنية لمتابعة التهديدات والمخاطر الأمنية العامة وبقرار قاضي).
١٣. المادة ١٥/ ثالثاً – للجهة المختصة تمديد عقد الترخيص مدة لا تزيد على (٩٠) يوماً وليس (١٨٠) يوماً من تاريخ انتهاء العقد أو إلغائه ..لأن تقصير المدة يجنبنا خسارة عائدات تكون وفق العقد السابق غالباً أقل من أجور وعائدات العقود اللاحقة.
١٤.المادة ٣٩ / للوزير المختص إيجار الأموال التالية العائدة إلى الوزارة أو شركاتها إلى شركات القطاع الخاص دون مزايدة علنية …لماذا الاستثناء من شرط المزايدة العلنية التي توفر فرص تنافس متكافئة وتوفر بيئة شفافة في الاطلاع على العروض المتعددة التي يتم اختيار الأفضل منها فنياً ومالياً لصالح الدولة وطبيعة الخدمات المقدمة”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز