محلي
أخر الأخبار

عمار طعمة يقدم ملاحظات تفصيلية حول قانون خدمة العلم

قدم رئيس كتلة النهج الوطني، عمار طعمة، أمس الاثنين، ملاحظات تفصيلية حول قانون خدمة العلم.

 

وقال طعمة، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، إن هناك “ملاحظات تفصيلية حول قانون خدمة العلم، وهي:

1. النقاش في أصل القانون من الناحية المبدئية…فاذا كانت الظروف والتحديات التي سيقت مبرراً لطرح القانون قبل ثماني سنوات مقبولة وقتها ، فانّها قد ارتفعت بعد تطور وتنامي قدرات وخبرات المؤسسة الامنية والعسكرية وتزايد تجربتها الميدانية والعملية وتوفر قوة احتياطية نخبوية مجربة، وزوال الانقسام الطائفي ومغادرة المجتمع لسلبياته وآثاره المضعفة للانتماء الوطني.

2. المادة الدستورية التي نصّت على تنظيم خدمة العلم بقانون جاءت بصيغة مطلقة تحتمل كلا الخيارين الالزامي أو الاختياري فلماذا توجهت الجهة مقدمة المشروع لخيار الالزامي بينما لا تمنع المادة الدستورية من خيار الخدمة الاختيارية.

3. القانون حدد شمول المكلفين لغاية عمر ( ٤٥) سنة، وهذا العمر عادة يشارف على التقاعد من العمل المدني الذي لايتطلب مؤونة كثيرة أو جهد بدني شديد لاداء الوظيفة فكيف يساق المواطن بهذا العمر للخدمة العسكرية أساسية كانت أم احتياط!؟

4. مدة الخدمة الإلزامية مبالغ فيها وتصل إلى (١٨) شهراً في بعض الموارد، فإذا كان الغرض أعداد الشياب وتدريبهم ليكونوا مؤهلين للعمل العسكري حال الضرورة التي يشهدها البلد فإن مدة (٣-٦) اشهر كافية للتدريب حتى على الصنوف والتخصصات الفنية المعقدة، فما الداعي بعدها لإطالة أمد الخدمة الإلزامية.

5. ومن الغريب أن يتضمن القانون شمول الحاصلين على شهادة الدكتوراة والماجستير بالخدمة الإلزامية ولمدة ثلاثة اشهر وستة أشهر على التوالي .. ومن المعلوم أن هذه الشرائح حتى في ظروف الحرب يحتاج البلد وجودهم في ميادين عملهم التخصصية ولايمكن تعطيل مؤسسات الدولة الأخرى وتفريغها من هذه الكفاءات، فلكل دوره ووظيفته في حفظ النطام العام واستقراره.

6. يعطي القانون مجلس الوزراء في حالة الحرب صلاحية دعوة من أنهى خدمة الاحتياط وإن كان عمره خمسين سنة!. وهذا توسع في تجنيد المواطنين إلى الحد الذي يوحي بوجود توجه نحو العسكرة والحروب المستمرة.

7. يشير القانون إلى أعداد الحالات التي يستدعي فيها الاحتياط إلى الخدمة ومنها حالات ليست حرب أو طوارئ وإنما للتدريب والدورات التأهيلية أو عند إجراء ممارسات وتمارين تعبوية، وكل هذه الحالات ليست ضرورية للاستدعاء للاحتياط ! وكأن القانون سيجعل المواطن العراقي تحت قلق الاستدعاء لخدمة الاحتياط وحتى عمر الخمسين ولأسباب ليست ضرورية ومهددة لأمن البلاد ولمدة قد تصل إلى سنة كاملة.

8. ومن غرائب هذا القانون أنه يمنح القائد العام أو من يخوله صلاحية استدعاء حتى من أكمل خدمة الاحتياط للتأكد من كونهم لازالوا لائقين للخدمة وتحدد مدة الدعوة وزمانها بقرار القائد العام او من يخوله وقد تطول المدة لاشهر فهذا يعني أن المواطن يخدم (١٨) شهراً خدمة أساسية وتعقبها خدمة احتياط تصل إلى سنة كاملة وتليها دعوة محتملة للتاكد من لياقتهم وجهوزيتهم وقد تستمر أشهر فيكون المجموع قرابة أربع سنوات، وهذا يعيد للأذهان تجربة الشباب العراقي إبان حكم البعث الديكتاتوري المولع بالعسكرة والحروب.

9. المادة (٢٠) يجيز القانون للوزارات أن تعين بديلاً عن المكلف أو من يدعى إلى خدمة الاحتياط بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء خدمته ! ولا نعلم هل سيضمن هذا المكلف أو المدعو للاحتياط وظيفته بعد تعيين غيره بها؟

10. المادة (٢٣) من القانون تمنع تعيين أو تشغيل من لم يكمل الخدمة الإلزامية في الوزارات والقطاع العام والخاص وهذه مخالفة صريحة للمادة (٢٢) من الدستور التي نصّت على أن العمل حق لكل العراقيين وجاءت بصياغة عامة لاتقبل التخصيص أو التقييد .علماً أن المادة (٤٦) من الدستور منعت تقييد ممارسة الحقوق الواردة في هذا الدستور أو تحديدها بما يؤدي إلى المساس بجوهر الحق.

11. والغريب أن نفس المادة القانونية المذكورة أعلاه تمنع من لم يكمل الخدمة الإلزامية من التشغيل في القطاع الخاص أيضاً والمتحصل من هذا المنع في التعيين أو التشغيل في القطاعين العام والخاص أشبه مايكون قرار حظر وحصار معيشي اقتصادي على من لم يكمل الخدمة الإلزامية، وهل هي جريمة إلى هذا الحد لتفرض عليها عقوبة قاسية جداً بهذا المستوى !!.

12. تمنع المادة (٢٣) – ثانياً بقاء الموظف او العامل الذي أكمل (١٩) سنة في عمله إلاّ إذا أنهى الخدمة الالزامية أو كان مؤجلاً أو معفيّاً منها .. ومن المعلوم ان من اكمل (١٩) سنة حد أدنى يمتد في مداه ليصل إلى عمر (٤٥) سنة الذي شمله القانون .. فهل هذا يعني سريان القانون على كل الموظفين الدين لم يكملوا الخدمة الذين تتراوح أعمارهم بين (١٩-٤٥) والبالغ اعدادهم مئات الالاف ، فكيف يتم استيعابهم وما هو حجم الفراغ الذي سيتركه التحاق هذا العدد الكبير في دوائرهم ومؤسساتهم الحكومية؟.

13. يمنع القانون في المادة ( ٢٤) العراقي الذي لم يكمل الخدمة الالزامية من السفر خارج العراق وهي مخالفة لحق دستوري في المادة (٤٤) التي منحت حرية السفر داخل العراق وخارجه وتقييد هذا الحق يخالف المادة (٤٦) من الدستور التي منعت اي تقييد يمس جوهر الحق الممنوح للمواطن .

14. يفرض القانون كفالة مالية على المواطن المسموح له بالسفر وفق القانون لتأمين حضوره خلال مدة معينة وهذه الاجراءات تماهي سلوك الانظمة الشمولية ولاتنسجم مع الانظمة الديمقراطية وفيها تحميل اعباء غير مبررة على المواطنين .

15. بل ان المفهوم من نص المادة (٢٦) منع قبول الطالب باحدى المدارس او بالكلية او المعاهد العالية او الاستمرار في الدراسة فيها الا بعد ان يحصل على دفتر الخدمة العسكرية وهذه عقوبة عجيبة تفرط بمستقبل التعليم ودراسة الاجيال وتحصيلهم الجامعي والعلمي لمجرد عدم امتلاكهم دفتر الخدمة العسكرية !.

16. المادة (٢٧) من القانون تمنع تأجيل خدمة من اراد الاستمرار بالدراسة لتحصيل شهادة اعلى اذا بلغ الثلاثين من العمر وتلزمه بالالتحاق بالخدمة العسكرية وعدم الاستمرار بالدراسة لتحصيل شهادة علمية اعلى .. ومثال ذلك الطبيب الذي يتخرج بعمر (٢٤) سنة ويعمل سنتين اقامة وبعدها اربع سنوات دكتوراه فيبلغ الثلاثين من العمر فاذا اراد الاستمرار لتحصيل التخصص الدقيق بعد ذلك فيمنع الاّ ان يذهب اولا لأداء الخدمة الالزامية ! فأي دعم هذا واهتمام بالمبدعين والعلماء !؟

17. ومن غرائب هذا القانون في المادة (٣٠) يمنع تجديد جواز السفر للمواطن العراقي في الخارج الذي اكمل الثامنة عشرة من عمره ولم يقدم مايؤيد كونه مستمرا في الدراسة وكذلك المواطن الذي انهى دراسته ولم يلتحق بالخدمة العسكرية فيحرم من تجديد الجواز .

18. تضمن القانون عقوبات لل تناسب المخالفة مما يجعلها تدخل في عنوان الظلم والتعدي ، فمثلا يحكم القانون بالحبس لمدة سنة لمجرد تخلف المواطن عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم .. ومثل هذه العقوبات ستفتح مجالا خصبا للمشاكل وتصدع العلاقة بين الدولة ومواطنيها .

19. اما اذا تخلف المكلف ولم يراجع دائرة التجنيد حتى تجاوز عمره (٤٥) سنة فان القانون يجيز الحكم عليه بالحبس لمدة تصل الى خمس سنوات وبغرامة تصل الى مليونين .. وهذه العقوبات القاسية تعبر عن نزعة استبدادية شمولية كامنة قد تنطلق بقوة وتتحول الى سلوك فعلي مقلق اذا توفرت ظروف انطلاقها لهؤلاء .

20. ويحكم القانون بالحبس لمدة تصل الى سنة لمن ارتفعت اسباب تأجيله من الخدمة حتى وان تجددت اسباب لتجديد التأجيل له لمجرد انه لم يراجع لغرض طلب تجديد تأجيله المبرر قانونا .

21. وتستمر العقوبات غير المتناسبة مع المخالفة في هذا القانون .. فهو يحكم بالحبس الذي قد يصل الى خمس سنوات لمن قدم معلومات غير صحيحة او قبلت تؤدي الى مجرد تأجيله عن الالتحاق بالخدمة الالزامية !!.

22. ومن العقوبات غير المقنعة ايضا حكم القانون بالحبس لمدة تصل الى (٦) اشهر لمن تخلف عن الحضور لخدمة الاحتياط لغرض التدريب لمدة (٦) اسابيع او لغرض الاشتراك بدورة تاهيلية في صنوف الجيش ..!

23. ويحكم القانون بعقوبة شديدة تصل الى مدة سنتين لمن تخلف عن خدمة الاحتياط عند الدعوة اليها لغرض اجراء ممارسة او تمارين تعبوية !!.

24. وحتى من انهى الخدمة الالزامية ولكنه تأخر في مراجعة دائرة تجنيده خلال (٦٠) يوما ، فانه يتعرض لعقوبة بغرامة قد تصل الى (٥٠٠) الف دينار .

25. يقرر القانون امكانية دفع البدل النقدي للمكلف عن الالتحاق بالخدمة وهذا فيه تمييز بين الشباب الفقراء وابناء الاغنياء ، ويخالف ما ذكره بعض المتحمسين للقانون من ان احد دواعي تشريع هذا القانون هو رفع صفة الانضباط والقوة والصبر والتحمل للشباب ! فلماذا يستثنى هؤلاء الاغنياء من تحقيق هذا الغرض !!؟.

26. يجيز القانون للقائد العام دعوة جميع المكلفين الذين حصلوا على شهادة الاعدادية فقط الذين لم يؤدوا الخدمة سابقا وتشمل هذه الدعوة المكلفين لغاية عمر (٣٠) سنة .. فاذا ارادوا تطبيق هذه الفقرة فكم سيكون عدد المدعوين للخدمة وكم سنكلف خزينة الدولة من اعباء ؟ وما مقدار الفراغ الذي سيخلفه استدعاؤهم لو كان ربع عددهم موظفين !؟.

27. وكذلك منحه القانون دعوة جميع خريجي الكليات والمعاهد الذين لم يسبق لهم الخدمة لغاية من بلغ عمره (٣٠) سنة ، ونفس الاعتراضات والاشكالات اعلاه تتكرر ؟

28. يشترط القانون اجراء تدقيق سنوي عام خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من كل سنة على جميع المكلفين المؤجلين بسبب الدراسة لتثبيت استمرار تأجيلهم .. فلماذا التدقيق سنوي على طالب يدرس كلية اربع او خمس او ست سنوات ؟ والمفروض عند نهاية مدة دراسته يدقق موقفه ؟ وهل ستفتح هذه المادة نافذة للفساد السنوي يتحمله الطالب مثلا لكي يثبت استمراره بالدراسة ؟ خصوصا وان هذه العملية ترافقها اجراءات فحص امام دائرة التجنيد .

29. منح القانون صلاحية لمدير عام التجنيد ولمدير تجنيد المنطقة أشبه بصلاحيات القاضي وهذا خلاف الفصل بين السلطات ، حينما أجاز لهما احضار من يشتبه بحقيقة تولده في السجل المدني . وهنا قد تكثر الابلاغات الكيدية بادعاء عدم صحة تولد هذا الشخص وذاك.

30. ينص القانون على دعوة من ينقطع عن ممارسة الواجبات الدينية الذي تم تأجيل استدعائه بسبب هذه الواجبات الى الخدمة الالزامية وهذا يعني تدخل الدولة في شؤون الحوزة العلمية بينما يفترض ان الحوزة الدينية لها قيادتها المستقلة عن الدولة”.

 

 

 

 

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى