أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عدة قرارات، من أجل المحافظة على شبكة الطرق والجسور في عموم البلاد، من الانهيار.
وأكد بيان للمديرية، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أنه “استناداً لأحكام الفقرة (ثانياً) من المادة (47) من قانون المرور رقم (8) لسنة (2019)، واستناداً للمواصفات المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات الدولية للسير على الطرق، ومن أجل المحافظة على شبكة الطرق والجسور في عموم العراق من الانهيار”، مضيفاً “قررت مديرية المرور العامة إصدار الآتي:
1_تحديد القياسات القصوى لأبعاد المركبات المسموح بحركتها على الطرق وفق الآتي:
أ / العرض الإجمالي للمركبات (250 سم) سواء كانت وحدها او مع حمولتها ولا يدخل في ذلك قياسات المرايا الجانبية باستثناء الحافلات ذات الطابقين وناقلات المعدات الثقيلة على أن لا يتجاوز عرضها (330).
ب/ الارتفاع الإجمالي للمركبات (420 سم) سواء كانت وحدها أو مع حمولتها.
ج/الطول الإجمالي للمركبات سواء كانت لوحدها أو مع حمولتها بضمنها الدعامات الخلفية والأمامية ما يلي:
*المركبة المفردة (12 م)
*المركبة المزدوجة قاطرة او نصف مقطورة(16/50 م)
*المركبة المزدوجة قاطرة ومقطورة (20 م).
2 – لا يجوز أن تبرز الحمولة من المركبة بأكثر من (15 سم) و(50 سم) من الأمام والخلف.
3- يمنع تسيير مركبة تسحب أكثر من مقطورة واحدة.
4-يمنع تسيير مركبة على جسر أو نفق أو تحت جسر إذا زادت أبعادها عن القياسات الموضحة.
5- اذا دعت القدرة إلى تسيير مركبة تختلف أبعادها عن الأبعاد المتقدمة وحسب استحصال موافقة مديرية المرور المستخدمة أن تكون حركتها بمرافقة مفرزة مرورية لتأمين السلامة وانتظام حركة المركبات الأخرى.
6- عدم جواز تسيير المركبة وهي لا تلائم تصميمها أو حجمها أو بما يزيد على وزنها.
7- يعاقب المخالف وفق أحكام المادة ( 25 / أولاً الفقرة ح/ الفقرة ط) من قانون المرور آنفاً بغرامة مالية قدرها (200,000) دينار من ارتكب أي من الأفعال أعلاه”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز