كتب عمار طعمة.. ملاحظات حول قانون جهاز المخابرات
1. المادة (١) تضاف عبارة ( بما لايتعارض مع احكام الدستور والاداب العامة ) بعد عبارة ( حرية التعبير عن الرأي )
2. يفهم من الفقرة (ثالثا ) في المادة (٣) ان جهاز المخابرات يقوم باعمال تنفيذية لمعالجة التهديدات الامنية .. والمفروض ان نشاطه استخباري معلوماتي وتنفيذ المعالجات يكون من مهام قوات وزارات الدفاع والداخلية .
3. في المادة (٤) الفقرة – سابعا.. يكون تبادل المعلومات الاستخبارية مع الجهات الاجنبية مأذونًا به بعد عقد اتفاقية امنية يوافق عليها البرلمان او مذكرة تفاهم يصادق عليها مجلس الوزراء . ولا تترك صلاحية التبادل والتنسيق الاستخباري مع الدول الاجنبية لرئيس جهاز المخابرات .
4. يتم تقييد التبادل الاستخباري مع الدول الاجنبية بقيد ان لايكون ذلك سببا في دخول العراق بمحاور دولية ضد محاور او دول اخرى ، وان لايستهدف الحركات التحررية المشروعة المدافعة عن حقوق شعوبها .
5. المادة (٣) الفقرة ( ١٥) تشير الى ان الجهاز يتولى ادامة النشاط الاستخباري داخل جمهورية العراق … وهذا النشاط من اختصاص اجهزة استخبارية اخرى كالداخلية والامن الوطني .. فالمفروض نتجنب التداخل في عمل الاجهزة المعنية بالعمل الاستخباري .
6. المادة (٣) الفقرة ( ١٦) تشير الى اقامة العلاقات الاستخبارية مع الاجهزة المماثلة في الدول الاجنبية وفقا لضرورات الامن الوطني …. نقترح ان يضاف للفقرة عبارة ( بعد موافقة مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم مع الدولة الاخرى الطرف في العلاقات الاستخبارية ) وبمصادقة البرلمان .
7. المادة (٤) يضاف شرط لابد من توفره في رئيس جهاز المخابرات وهو ان لايكون من مزدوجي الجنسية ، وان يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس ، وان لايكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة ، وان يكون حسن السيرة والسلوك ، وتسري هذه الشروط على وكيل رئيس الجهاز ايضا .
8. المادة (٥) الفقرة اولا – ب- تشير الى صلاحية رئيس الجهاز منح موظفي الجهاز وموظفي الدولة مكافئات وامتيازات .. وهذا تداخل بعمل الوزارات غير صحيح .
9. اذا كان مبرر منح المكافئات استثناءا من احكام القوانين ذات الصلة مقبولا .. فالمبرر لقبول منحه امتيازات لموظفي ألدولة استثناء من احكام القوانين ذات الصلة .
10. المادة (٥) الفقرة – ج- تمنح رئيس الجهاز صلاحية شراء واستئجار العقارات وتملكها والتصرف بها لاغراض مهام الجهاز استثناءا من احكام القوانين ذات الصلة … ونقترح ان يتم تسجيل ملكيتها بإسم دوائر الدولة المدنية الاخرى وليس باسماء اشخاص حذرا من الاستحواذ عليها خصوصا اذا كانت في خارج العراق .
11. وكذلك نقترح هذا التقييد في الفقرة التي تليها ( الفقرة د).
12. المادة (٥)الفقرة – و- تشير الى صلاحية جهاز المخابرات تنفيذ مهام وواجبات بعد استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء …نرفض هذه الصلاحية ونعتبرها تجاوزا على الدستور الذي حصر مهام جهاز المخابرات ( بتقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وتقديم المشورة للحكومة العراقية.) ولكي نتجنب بروز اجهزة امنية تعمل خلاف السياقات الديمقراطية .
13. المادة (٥) الفقرة -ح- تشير الى امكانية تكليف رئيس الوزراء لجهاز المخابرات باية مهام اخرى .. وهذه الصلاحية جاءت مطلقة غير محدودة .. نقلق من احتمالية سوء استخدامها لاهداف تبتعد عن المصالح الوطنية او تسخر امكانيات جهاز المخابرات لاهداف سياسية فئوية !.
14. المادة (٩) اولا تخالف مبدأ الفصل بين السلطات اذ تشير الى صلاحية رئيس جهاز المخابرات تشكيل لجنة تحقيقية مركزية واحدة او اكثر برئاسة قاضي وعضوية اثنين احدهما قانوني تتولى التحقيق في الجرائم … وهذا يؤسس لسلطة واسعة لجهاز المخابرات تتعدى الصلاحيات المرسومة له في الدستور العراقي .
15. ويمنح القانون هذه اللجنة سلطة قاضي التحقيق .. وهو تداخل واضح بين السلطة التنفيذية والقضائية.. وتوجه مقلق بتوسيع سلطة الجهاز خلاف سياقات الانظمة الديمقراطية .
16. والغريب ان نفس المادة اعلاه تمنح رئيس جهاز المخابرات سلطة قاضي التحقيق .. وهذا خرق واضح لمبدأ الفصل بين السلطات ..ويذكرنا بالانظمة الديكتاتورية !.
17. ينص القانون على تشكيل محكمتين في الجهاز تنظر في محاكمة موظفيها اذا ارتكبوا احد الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ … ويمنح القانون رئيس جهاز المخابرات صلاحية تعيين من يقوم بمهام الادعاء العام امام هذه المحكمة . وهذا كله خرق للفصل بين السلطات
18. ومما ابتدعه هذا القانون تشكيل محكمة تمييز في جهاز المخابرات تمارس نفس المهام المذكورة لمحكمة التمييز المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات العراقي !!.
19. وتقترح المادة (١٥) اشراك موظفي الجهاز بالدراسة في المعهد القضائي بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء
20. المادة (١٦) تنص على ان موارد صندوق دعم جرحى وشهداء الجهاد تتكون من التبرعات والهبات واشتراكات منتسبي الجهاز … ولم تقيد كون تلك الهبات والتبرعات مشروطة بانسجامها مع القانون .
21. المادة (١٧) تلزم القطاع الخاص بتقديم الدعم للجهاز للقيام بمهامه .. وهذا النص مطلق قد يتم استغلاله من قبل ضعاف النفوس بابتزاز التجار ورجال الاعمال بمبرر انهم لم يلتزموا بالتعاون وتقديم الدعم لجهاز المخابرات .. والمفروض ان يقيد ذلك بصدور قرار من القضاء .
22. المادة (١٩) تمنح رئيس جهاز المخابرات صلاحية اوسع من صلاحية القائد العام للقوات المسلحة حينما نصت على طلبه من الجهات كافة المعلومات او الاطلاع على الوثائق والمستندات في كل ماله علاقة بعمل الجهاز …ومثل هذه الصلاحية ان كانت مبررة فلابد من تقييدها بموافقة القائد العام للقوات المسلحة.
23. يمنح القانون حصانة لموظفي ومنتسبي جهاز المخابرات في المادة (٢٠) – اولا حيث منعت القاء القبض على اي موظف في الجهاز او توقيفه الا بموافقة رئيس جهاز المخابرات … وهذه صلاحية اعلى من صلاحية القضاء العراقي بمجموعه !.
24. المادة (٢٣) تحظر على موظفي الجهاز الترشح لعضوية البرلمان والمجالس المحلية .. ونضيف لها ان يمنع ترشح او ترشيح رئيس جهاز المخابرات ايضا للبرلمان او لرئاسة الوزراء او الجمهورية .
25. يمنح القانون جهاز المخابرات استثناء من قانون الادارة المالية بخصوص مصادره المالية المتأتية عن ممارسته النشاطات الاقتصادية او التجارية او الاستثمارية … ولانؤيد هذا الاستثناء المطلق .
26. المادة (٢٦) ثانيا .تنص على ان للجهاز موازنة علنية واخرى سرية لايجوز نشر السرية الا برقم اجمالي .. وهذا غير مقبول وانما يتم نشر مبلغها الاجمالي ومبلغ كل باب او فصل من مواردها ليتمكن البرلمان والجهات الرقابية من الرقابة عليها ، وان يتم اطلاع البرلمان على نسبة التخصيص والانفاق السري من مجموع الموازنة الكلية للجهاز .
27. ينص القانون في المادة ( ٢٩) على خضوع حسابات الموازنة العلنية فقط لرقابة وتدقيق الرقابة المالية الاتحادي .. وهذا لايكفي وانما لابد من شمول الموازنة السرية بالرقابة والتدقيق ايضا ولو بمبالغ فصولها وابوابها الاجمالية .
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز