ملاحظات حول قانون التعليم العالي الأهلي
كتب عبد الزهراء الناصري: توجد عدة ملاحظات حول قانون التعليم العالي الأهلي.
1. في التعريفات يعرف القانون الجامعة بما يشمل الاعتراف بفروع الجامعات الأجنبية في العراق التي تتبع نظم أكاديمية أجنبية .. ومن الواضح أن بعض هذه الجامعات فيها دراسات لأقسام ثقافية واجتماعية وإنسانية تتبنى قيم أخلاقية ومعرفية تتنافى مع قيم وثقافة المجتمع العراقي المسلم، فيفترض أن يقيد ذلك بانسجام نظمها العلمية مع ثقافة وقيم الشعب العراقي.
2. في المادة الثالثة من القانون اعتبرت هذه الجامعات الأهلية مؤسسات ذات نفع عام … وهذا يعني منحها امتيازات غير مبررة، مثلاً تعفى المؤسسة ذات النفع العام من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والتعريفات والرسوم الجمركية وضرائب المبيعات.
3. المادة الرابعة في الفقرة (ثانياً) تجيز اتفاق المالك للجامعة مع الغير على تهيئة المتطلبات الجامعية .. وهذا الوصف (الغير) جاء مطلقاً بما يشمل الأجنبي، وعندها يسمح للأجنبي بتمويل مشروع هذه الجامعة الأهلية مالياً عن طريق المالك العراقي .. وأكيداً تحضر دوافع وأهداف غير وطنية يتوخاها ذلك الممول الأجنبي شخصاً كان أو جهة.
4. في المادة الخامسة الفقرة (أولاً) يسمح القانون فتح فروع لجامعات أجنبية بالشراكة مع مالك عراقي .. وهذا يمنح امتياز للأجنبي تحت عنوان مؤسسة نفع عام الذي ذكرناه في الملاحظة رقم (٢).
5. في المادة السادسة الفقرة (رابعاً) – أ- تحمّل وزارة التعليم مسؤولية قانونية فيما لو امتنعت الوزارة عن تحويل طلب تأسيس جامعة أهلية لمجلس الوزراء، وهذا الإجراء يلغي وظيفة الوزارة الرقابية، وينفي أي دور لها في تقييم تلك الطلبات!
6. ومن غريب ما تضمنه القانون في المادة السادسة الفقرة (رابعاً) – ب- اعتبار طلب تأسيس الجامعة مقبولاً في حال عدم موافقة مجلس الوزراء على الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب .. وهو حكم مطلق يشمل حتى حالات عدم استيفاء الطلب للمستلزمات القانونية!.
7. المادة الثامنة من القانون اشترطت في المتقدم للدراسة الأولية الجامعية الأهلية أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الإعدادية .. دون أن تشترط معدل نجاح الطالب ومساواته أو مقاربته لمعدل نجاح الطالب الذي يدرس في نفس الاختصاصات المناظرة في الجامعات الحكومية.
8. يسمح القانون باستحداث دراسات عليا (ماجستير ودكتوراه) في الكليات الأهلية .. وهذه خطوة وإجراء مقلق يهدد الرصانة والكفاءة العلمية في البلاد، وتفتح الباب على مصراعيه على تحصيل درجات علمية أكاديمية بدون التحقق من توفر أهلية وشروط استحقاق تلك المراتب العلمية المتقدمة، وتضيق الفرص على المجدّين والمثابرين من طلبة الكليات الحكومية، وتحرمهم وتحرم البلد من جهودهم وكفاءاتهم.
9. يشير القانون إلى تشكيل مجلس التعليم الأهلي ومن أعضائه ممثل واحد من رؤساء الجامعات الخاصة (الأهلية) عن كل خمس جامعات .. وممثل عن الجامعات العراقية التي تعمل بنظام أجنبي، وممثل عن الجامعات العالمية للفرع المؤسس في العراق، ويبلغ عدد بقية أعضاء المجلس (٩) أعضاء من موظفي الوزارة، فإذا كان عدد الجامعات الأهلية في العراق (خمسين جامعة) فمعنى ذلك أن عدد أعضاء المجلس من الجامعات الأهلية سيكون أكثر من عدد أعضاء المجلس من الموظفين الحكوميين.. وهذا يعني أن قرارات المجلس ستكون وفق توجه ورؤية الجامعات الأهلية ومالكيها ومموليها، ومن صلاحياتهم أيضاً تحديد شروط القبول والتوصية باستحداث جامعات أهلية جديدة!! والمصادقة على تعيين مساعدي رئيس الجامعة وعمداء الكليات!! بل ولهم إبداء الرأي بما تعرضه الوزارة من أمور تتعلق بالجامعات الأهلية قبل اتخاذ القرار بشأنها .. ويفهم من العبارة الأخيرة توقف تلك القرارات على رأيهم.
10. ومن الغريب أن المادة (١٣) الفقرة (ثالثاً) تعتبر مقترحات مجلس التعليم الأهلي – بتكوينه الذي ذكرناه أعلاه – مقرّة في حال وصولها الى الوزير وعدم اعتراضه عليه خلال (١٥) من تاريخ تسجيلها في مكتبه .. وهذه كلها ثغرات تستغل لتمرير وإقرار مقترحات المجلس المذكور وإن كانت خلاف رؤية الوزارة وضوابطها.
11. يشير القانون في المادة (١٤) إلى تشكيل مجلس أمناء الجامعة وبعض أعضائه من (رئيس الجامعة، عضو من ذوي الخبرة من المجتمع المحلي، مالك الجامعة أو من يمثله) ومن ضمن صلاحيات مجلس الأمناء، الموافقة على عقد الاتفاقيات الثقافية مع الجامعات والمؤسسات العلمية من خارج العراق …. وهذه ثغرة إضافية ستنفذ من خلالها أجندات أجنبية تدعم وتروج لمناهج ثقافية غريبة على قيم وثقافية وتقاليد الشعب العراقي الأصيلة، خصوصاً وأن المادة لم تشترط موافقة حكومية أو رقابة برلمانية من اللجنة المختصة، علماً أن المادة (١٨) من القانون منحت أيضاً هذه الصلاحية لمجلس الجامعة الأهلية.
12. وتضمنت المادة (١٨) منح مجلس الجامعة الاهلية إقرار ترقيات علمية لأعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة الأستاذية … ومعنى ذلك أننا بعد كم سنة سنجد شهادات ماجستير ودكتوره تحصّل من جامعة أهلية، وبعدها يحصل صاحب تلك الشهادة على ترقية علمية من نفس الجامعة الأهلية … وهذا توجه خطير على الرصانة العلمية، لأن الجانب الربحي هو المحرك وهو من يصوغ القرارات في مثل هكذا مؤسسات.
13. المادة (٢٨) في موضوع الموارد المالية للجامعة ذكرت أن أحد مصادره الإيرادات الناتجة عن نشاطات الجامعة الأهلية المختلفة، وهذه عبارة فضفاضة مجملة تنطبق على ما هو يقارب عمل الجامعة وما لا يقارب عمل الجامعة أو لا يدخل في اختصاصاتها.
14. المادة (٣١) من القانون تعفي الجامعة الأهلية من ضريبة الدخل والعقار ومن الرسوم الكمركية لاستيرادات الجامعة من المواد والعدد والأجهزة وموادها الاحتياطية وو…. وهذا مستغرب فإذا كانت الجامعة الأهلية مشروع ربحي تجاري يستهدف مالك الجامعة تحقيقه من تأسيسها فكيف يمنح هذه الامتيازات وبأي مبرر؟ إلاّ أن يكون الدافع وراء هذه الامتيازات، هو كون مالكيها ومموليها ممن لهم دور نافذ في المشهد العام للدولة العراقية!.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز