أعلن مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، إلغاء قراره بشأن اللقاح المضاد لفايروس كورونا وتشكيل لجنة لمراجعة السجلات العقارية منذ 2003.
وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، إن” رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة لمجلس الوزراء، وقد شهدت بحث الأوضاع العامة. ومتابعة القضايا والملفات التي تندرج ضمن مضيّ الحكومة في تنفيذ برنامجها وفق الأولويات المرسومة سلفاً”.
ولفت السوداني في مستهل الجلسة، إلى “الاتفاق المؤقت الذي جرى توقيعه اليوم مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق من أجل استئناف تصدير النفط”. مستعرضاً “الأهمية الاقتصادية لهكذا خطوات في ظل التحديات القائمة”.
وشدد أن “الحكومة تعمل بمسؤولية، وتقدّر ما يقع على عاتقها من التزام تجاه جميع العراقيين في كل مكان من أرجاء وطننا”. معربا “عن الرغبة المشتركة للانتقال إلى مرحلة من الشراكة البناءة. والتعاون الوثيق بين أبناء الوطن الواحد ومغادرة صورة المشاكل العالقة التي يجري تناقلها دون حلول جذرية”.
وأردف المكتب، أن “مجلس الوزراء ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات والإجراءات الخاصة بشأنها”.
واضاف “بمناسبة أعياد الفصح والقيامة، أقر مجلس الوزراء اعتبار يومي 9 و 10 من شهر نيسان عطلة رسمية للموظفين من المكون المسيحي فقط”.
وفي الإطار الخدمي، تابع مجلس الوزراء تنفيذ إجراءات الضمان الصحّي وشمول المواطنين به. ووافق على ما قدّمته وزارة الصحة/ هيئة الضمان الصحّي من متطلبات. مطلوب تنفيذها من الوزارات والجهات الحكومية المعنية، في تطبيق قانون الضمان الصحّي.
وأقر المجلس توصيات محضر الاجتماع الثلاثين للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018)، بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات. ويتم التسديد وفقاً للضوابط والتعليمات التي أصدرها البنك المركزي.
وقرر المجلس إلغاء قرار مجلس الوزراء (410 لسنة 2021) بشأن اللقاح المضاد لفايروس كورونا؛ بحسب توصيات اللجنة المختصة بـ (إعادة النظر بقرارات مجلس الوزراء كافة المأخوذة من الحكومة السابقة خلال مدة تصريف الأمور اليومية من 8 تشرين الأول 2021 لغاية 27 تشرين الأول 2022). لاستنفاد الغرض من إصداره .
وضمن منهج مكافحة الفساد الإداري والمالي، وحماية الممتلكات الخاصة، فقد أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
أولًا : تأليف لجنة من المذكورين في أدناه من ذوي الخبرة والاختصاص لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير عام، تتولى مراجعة السجلات العقارية للفترة من 2003 ولغاية 2023 في ضوء الشكاوى المقدمة من المواطنين المسيحيين. وبقية المكونات الاجتماعية الأخرى في محافظتي نينوى وبغداد، وتقديم توصيات دورية لمعالجة موضوع الشكاوى إلى وزير العدل أو مجلس الوزراء بحسب نتائج عملها مع توجيه أصحاب العقارات بإقامة الدعاوى أمام المحاكم المختصة أو الإحالة إلى الادعاء العام لإقامة الدعوى، استنادًا إلى أحكام قانون الادعاء العام (49 لسنة 2017)، بحسب الآتي:
ممثل عن كل من؛ مجلس القضاء الأعلى، ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ووزارة العدل/ دائرة التسجيل العقاري العامة، ووزارة الهجرة والمهجرين. وأمانة بغداد، وهيئة النزاهة الاتحادية، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، والمحافظات المعنية، وديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية. ووزارة الداخلية/ وكالة الاستخبارات، وجهاز الأمن الوطني.
ثانيًا: المناطق التي فيها الفئات المذكورة آنفًا، بحسب الآتي:
1. محافظة بغداد.
2. محافظة نينوى.
وعلى مسار الإجراءات التنفيذية المتخذة للمضي في الإصلاح الاقتصادي، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (23077 ق) بشأن فتح اعتمادات مستندية لوحدات التمويل الذاتي والمركزي في المصارف الحكومية والأهلية. استثناءً من الضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، على أن يحدد البنك المركزي العراقي سقوف الاعتمادات حسب تصنيف المصارف. وملاءمتها المالية التي يصدرها ويؤيدها البنك المركزي العراقي. وكذلك إلغاء قرار مجلس الوزراء المرقم 23 لسنة 2021.
وضمن ملف الإصلاح الاقتصادي أيضاً، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يأتي:
1- المستحقات المالية غير المدفوعة المستحقة قبل تأريخ 20 كانون الأول 2020 إذا تم تسديدها والمواد الاستيرادية المجهزة عن طريق الاعتماد المستندي في حال إكمال إجراءات فتح الاعتماد المستندي قبل 7 شباط 2023، التي تم احتساب نسبة تضخم لها (22%) فيتم المضي بالمعالجات.
2- المستحقات المالية غير المدفوعة المستحقة قبل تأريخ 20 كانون الاول 2020، ولم يتم تسديدها والمواد الاستيرادية المجهزة عن طريق الاعتماد المستندي في حال لم يتم فتح الاعتماد المستندي قبل 7 شباط 2023، التي تم احتساب نسبة التضخم لها (22%) يتم تخفيض نسبة التضخم لتكون (10%) بدلاً من 22 بالمئة.
3- على جهات التعاقد تضمين العقود أو إصدار ملاحق عقود بفتح اعتماد مستندي للمواد الاستيرادية.
4- للمعاملات المنجزة، التي صدرت قرارات وزارة التخطيط بمعالجتها، تتم المعالجة من الجهات المنفذة ومن ثم يتم إعلام وزارة التخطيط لاتخاذ ما يلزم بشأن التخفيض على أن تدقق لاحقاً من ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
5- المعاملات غير المنجزة، التي لم ترسل إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي تعاد إلى الجهات المنفذة لإجراء التعديلات المطلوبة وفق ما مذكور آنفا.
6- المعاملات الواردة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى وزارة التخطيط تعاد إلى الديوان المذكور آنفاً، لغرض إعادة التدقيق، وفق ما جاء في الفقرات المذكورة آنفاً، وإجراء التعديلات المطلوبة وكذلك المعاملات قيد التدقيق، من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، تتم معالجتها وفق ما جاء في الفقرات المذكورة آنفاً.
وفي إطار مراقبة التعاملات الاستيرادية، وتنفيذ الإصلاحات والتعديلات الأساسية المتعلقة بالاستيرادات، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يأتي:
1- إحالة العطاءات المستوفية لشروط المناقصات والدعوات بما يغطي الكمية المطلوبة ومن المناشئ كافة على أساس السعر واصل إلى ميناء أم قصر CIF من الأدنى إلى الأعلى استثناءً من أحكام تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
2- للّجنة المركزية للمراجعة والمصادقة في وزارة التجارة صلاحية منح ميزة سعرية لا تتجاوز (5%) للأنواع ذات المواصفات الأعلى عند تنفيذ الفقرة (1) آنفاً.
3- يكون الاستثناء في الفقرة (1) نافذاً لمدة (6) أشهر بدءاً من تأريخ إصدار هذا القرار حدّاً اقصى، وأن يشمل الشراء من الشركات العالمية الرصينة حصراً المرشحة من مجالس القمح العالمية.
وفي ملف وزارة الكهرباء، وافق مجلس الوزراء على إقرار توصيات لجنة الأمر الديواني (284 لسنة 2021) الصادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، بشأن مراجعة وحصر مبالغ الديون بذمة وزارة الكهرباء لوزارات النفط والصناعة والمعادن والنقل ووضع المعالجات لها، مع تعديل الفقرة (ز) من التوصيات.
كما وافق المجلس على إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (23033 ط) بشأن عقد مشروع تنميية الغاز المتكامل، بحسب الآتي:
1- تعديل (40 %) من مشاركة الجانب الحكومي بموجب قراري مجلس الوزراء (361 و480 لسنة 2021) لتصبح (30 %) لأهمية حسم الموضوع المذكور آنفًا والمضي بتوقيع الاتفاقيات المتعلقة به.
2- تمويل حصّة الجانب الحكومي البالغة (1.4) مليار دولار يُقرض من شركة توزيع المنتوجات النفطية.
3- يكون الشريك الحكومي هو شركة نفط البصرة، بدلاً من شركة النفط الوطنية التي أُلغيت خطوات تأسيسها بحسب قرار المحكمة الاتحادية.
4- تضميـن مشروع تنمية الغاز المتكامل، بعهدة شركة(توتال انيرجيز) في ضمن عقود جولات التراخيص، على أن يتضمن القرار مقدار الجانب العراقي المذكور آنفاً .
5- دفع مستحقات شركة ( توتال انيرجيز) والشريك الحكومي عينياً بناءً على طلب شركة تسويق النفط لتوقيع اتفاقية بيع النفط المصدر، كونه أحد شروط تفعيل العقد.
6- -تهيئة التخصيص المالي لتنفيذ الجزء الثاني من مشروع أنابيب ماء البحر المشتـرك الذي يقدر بنحو (3) مليارات دولار، يكون على دفعات ولمدة أربع سنوات (640 و1570 و600 و190) مليون دولار تباعاً، والمتمثل بشبكة الأنابيب الناقلة للحقول النفطية مع الإشارة إلى أن الجزء الأول من مشروع ماء البحر المشترك هو من مسؤولية شركـة (توتال انيرجيز) الذي يقدر بنحو (3) مليارات دولار.
7- إعارة ملاكات شركتي(نفط البصرة، وغاز الجنوب) للعمل مع شركة (توتال انيرجيز) على أن تتحمل الأخيرة راتب الموظف المُعار ومخصصاته، بحسب اتفاقية الإعارة التي ستوقع بين الشركات المذكورة آنفاً ووفقاً لما نص عليه عقد تطوير الإنتاج، واستناداً للقانون العراقي.
وفي مجال التعاون الدولي، أقرّ مجلس الوزراء الموافقة على تخويل المدير العام لسلطة الطيران المدني العراقي صلاحية التفاوض والتوقيع على اتفاقية النقل الجوّي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة هنغاريا، مع ضرورة الإشارة في بنود الاتفاقية المذكورة آنفاً إلى إلغاء الاتفاقية الموقعة بين البلدين بتأريخ 2 آذار 1960، ومراعاة نصوص قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015) قبل توقيع الاتفاقية.
كما نظر مجلس الوزراء في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، ومنها:
1- الموافقة على تمليك قطعة الأرض المرقمة (23797/4) زيونة – بغداد، إلى مؤسسة البيت العراقي للإبداع لتشييد دار للمسنين، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية، وتَولّي دائرة عقارات الدولة إكمال إجراءات نقل ملكية قطعة الأرض إلى المؤسسة المذكورة آنفاً.
2- الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (126 لسنة 2022) ليصبح كالآتي:
تمويل وزارة المالية مبلغ مقداره، فقط 500 مليون دينار إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتسليم المبلغ المذكور إلى مؤسسة البيت العراقي للإبداع للمساهمة في تشييد دار للمسنين.
3- إقرار توصيات لجنة الأمر الديواني (23032) الصادر بموجب كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء، واعتماد ضوابط بيع قطع الأراضي والدور السكنية لشاغليها من المواطنين (الإيزيديين) على وفق قرار مجلس الوزراء (364 لسنة 2022)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.