الواجهة الرئيسيةمحلي
أخر الأخبار

مجلس الوزراء يخول وزارة الثقافة بالتصرف بالمباني التراثية العائدة للدوائر الأخرى

أقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، توصيات دراسة توظيف المباني التراثية واستدامتها المعدة من وزارة الثقافة والسياحة والآثار، بعد جهود بذلتها لامتلاك حق التصرف بالمباني والدور التراثية التابعة للدوائر الأخرى مما يتيح لها تفعيل نشاطاتها الثقافية والفنية بمرونة أكبر.

 

وجاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمسِ الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثلاثين للمجلس.

وذكر بيان لمجلس الوزراء تلقته “النعيم نيوز”. أنه “بعد مناقشة عددٍ من القضايا، أقر المجلس توصيات دراسة توظيف المباني التراثية واستدامتها المعدة من وزارة الثقافة بالعمل على تعديل المادة (24) من قانون الآثار والتراث العراقي رقم (55) لسنة 2002. بإضافة فقرة تعطي الحق للهيئة العامة للآثار والتراث باستملاك المباني التراثية المتميزة، ورصد المبالغ المالية اللازمة ضمن ميزانية الهيأة. لأغراض الاستملاك، بإعداد مشروع قانون بذلك على أن يحق للجهة المشاركة أن تستملك الأبنية التراثية وفق أحكام قانون الاستملاك. وتقوم الجهة المشاركة بإخلاء الأبنية التراثية والتاريخية، ومحرماتها من الأشخاص والأموال. في حال وجود خطر يهدّد حياة الأشخاص أو الأبنية التراثية أيضا، على وفق قواعد تصدرها الجهة المذكورة”.

وتابعت “أيضا تخويل وزارة الثقافة صلاحية منح الأملاك التراثية العائدة ملكيتها إلى الوزارة أو إلى جهة أخرى سبق أن تم تخصيصها إلى وزارة الثقافة. تنفيذاً لتحقيق أهداف الوزارة، ونشر الوعي الثقافي وتخصيصها إلى المؤسسات الثقافية. وإلزام الجهات التي تخصص لها المباني التراثية بمراعاة شروط الهيئة العامة للآثار والتراث/ دائرة التراث العامة. في استدامتها، والحفاظ عليها، وعدم استخدامها لأي نشاط يخالف خصوصيتها التراثية”.

وأضافت “وإلزام الجهات المشاركة بتنفيذ نص المادة (27) من قانون الآثار والتراث، وتخصيص المبالغ المالية اللازمة ضمن ميزانيات الجهات المشاركة. وتعديل نص المادة (28/ أولاً/ أ) من قانون الآثار والتراث العراقي. ونصها: (لا يجوز التجاوز على المباني والأحياء التراثية المعلن عنها في الجريدة الرسمية، أو هدمها، أو تغيير المهنة والاختصاص الذي يمارس فيها في المحلات والأسواق والشوارع التراثية، أو إلغاء وظيفتها الأساسية التي منحتها الصفة التراثية). بإضافة نصٍ إلى هذه الفقرة وهو: (وفق ضوابط تصدرها دائرة التراث العامة)، ولاسيما فيما يتعلق بتغيير المهنة والاختصاص. ذلك أنَّ بعض المباني التراثية يتعذر استخدامها للوظيفة نفسها التي أنشئت من أجلها؛ نظراً لموقعها الجغرافي، أو نظراً لظروف معينة. مع المحافظة على عناصرها التراثية كما هي، واستحصال الموافقات الأصولية من دائرة التراث العامة عند إجراء أعمال الصيانة والتأهيل للمباني التراثية”.

وأشارت إلى أنه “ويكون العمل تحت إشراف دائرة التراث، مع الأخذ بالاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء. المثبت بموجب مذكرة الدائرة القانونية (سري) المرقمة بالعدد (م.د/ ق/2/1/42/ بلا)، الموقعة في 5 آب 2021. أيضا الأخذ بالاهتمام ملاحظات وزير النفط على أن يكون التخصيص (الإيجار ) للمؤسسات والشخصيات العالمية التي تمتلك إنجازاً دولياً واضحاً. ويعاد تقييم التزام الشاغل (المستخدم، المؤجر) كل سنتين من قبل لجنة تشكل من وزارة الثقافة وجهة أخرى يحددها مجلس الوزراء، أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.

 

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرامالنعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا علىقناة النعيم الفضائية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى