الواجهة الرئيسيةسياسية
أخر الأخبار

مجلس القضاء الأعلى يؤكد عدم وجود تناقض بين قرارات الهيئة التمييزية والقضائية

ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الأربعاء، مع مستشاري رئيس الجمهورية علي الشكري وأمير الكناني. الإجراءات القضائية في النظر بالطعون الخاصة بهيئة المساءلة والعدالة، ومجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

 

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل اليوم. مستشاري رئيس الجمهورية علي الشكري وأمير الكناني”.

وأضاف، أن “الجانبين ناقشا الإجراءات القضائية في النظر بالطعون الخاصة. بهيئة المساءلة والعدالة ومجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.

وأوضح البيان، أن “اللقاء حضره نائبي رئيس محكمة التمييز السادة كلا من كاظم عباس رئيس الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون التي ترد على قرارات هيئة المساءلة والعدالة. وحسن فؤاد رئيس الهيئة القضائية التي تختص بنظر الطعون التي ترد على قرارات مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.

وتابع البيان، أن “القضاة أوضحوا، أن عمل الهيئة التمييزية المختصة بقضايا المساءلة والعدالة يقتصر على النظر في الاعتراضات المرفوعة من المشمولين بأحكام المادة 6 من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008. وأن الأحكام التي تضمنتها المادة المذكورة تتعلق بالوظيفة العامة فقط واستمرار المشمول بها من عدمه بتلك الوظيفة. ولم تتطرق في جميع فقراتها إلى موضوع الترشيح للانتخابات البرلمانية وقبول المرشح من عدمه، إذ يصدر قرار الهيئة التمييزية أما بتصديق قرار الشمول على وفق المادة 6 أو نقضه إذا كان المعترض غير مشمول بها. وهي معنية فقط بتطبيق قانون المساءلة والعدالة حصراً، وذلك استناداً لصراحة نص المادة 15 من القانون المذكور”.

وأكد القضاة، وفقاً للبيان، أن “الهيئة القضائية للانتخابات المشكلة بموجب المادة 19/ أولاً من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019. هي المختصة حصراً بالنظر في الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية. إذ ما تم الطعن أمامها بقرارات مجلس المفوضين في المفوضية وليس أية جهة أخرى تملك هذا الاختصاص. حسب صراحة نص الفقرة ثانياً من المادة المذكورة ومن ضمنها التحقق من صحة شروط المرشحين وقبول ترشيحهم من عدمه”.

وبيّنوا، أن “المادة 7 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 قد حظرت نهج حزب البعث ورموزه في العراق تحت أي مسمى. ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وينضم ذلك بقانون”.

وأشار القضاة، إلى أن “قانون حظر حزب البعث 32 لسنة 2016 النافذ، صدر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 4420 في 17/10/2016 تنفيذاً للنص الدستوري أعلاه. وأن المادة 3/ أولاً منه قد منعت عودة حزب البعث تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة السياسية. وعدم السماح له أن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق. وأن المادة 5/ رابعاً منه منعت صراحة أفراد حزب البعث من الترشيح للانتخابات العامة والمحلية”.

ونوهوا، إلى أنه “إزاء نصوص الدستور والقانون الواضحة والصريحة ولما كان الترشيح للانتخابات البرلمانية يدخل ضمن مفهوم المشاركة في الحياة السياسية للبلد. ومن مقدمات ممارسة السلطة التشريعية والذي منع الدستور والقانون حزب البعث من المشاركة فيها. مما يقتضي منع من تثبت عضويته في حزب البعث من الترشيح للانتخابات وممارسة السلطة. وهذا ما قررته الهيئة القضائية للانتخابات لأنها معنية بتطبيق الدستور والقوانين الصادرة بموجبه وتفسيرها”.

وقالوا: “لذا لا يوجد أي تناقض أو تعارض بين قرارات الهيئة التمييزية للمساءلة والعدالة بعدم شمول المرشح بقانون الهيئة وبين قرارات الهيئة القضائية بعدم السماح لهم بالترشح للانتخابات. لأن اختصاصات كل هيئة تختلف عن الاختصاصات الأخرى. وهذا ما أستقر عليه عمل الهيئة القضائية للانتخابات منذ بداية تشكيلها وفي ظل قانون المفوضية الملغى رقم 11 لسنة 2007”.

وختم القضاة، بالقول: “بإمكان الكتل السياسية والحزبية المشاركة في العملية السياسية في البلاد والتي ترغب بأن يشارك حزب البعث المنحل في الانتخابات البرلمانية وتعترض على قرارات الهيئة القضائية الباتة بهذا الشأن. باعتبارها ممثلة في مجلس النواب أن تلغي نصوص الدستور والقوانين النافذة. ومنها قانون حظر حزب البعث المنحل والسماح لهم الترشيح والمشاركة في العملية السياسية وممارسة السلطة التشريعية”.

 

 

 

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرامالنعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التاليالنعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا علىقناة النعيم الفضائية

لا تنسى الاشتراك بقناتنا على الانستاغرامالنعيم نيوز

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى