محلي
أخر الأخبار

‘لمخالفتها أحكام الدستور‘.. المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية المادة (43) من قانون المرور

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، قراراً يقضي بعدم دستورية المادة /43/ من قانون المرور.

 

وذكر إعلام المحكمة، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه. أن “المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت قراراً بالدعوى المرقمة 42 ـ اتحادية ـ 2020 بعدم دستورية المادة (43) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2018″.

وأضاف البيان، أن “المحكمة قضت بعدم دستورية المادة (43) من قانون المرور. لمخالفتها أحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005″.

 

 

 

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرامالنعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التاليالنعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا علىقناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرامالنعيم نيوز

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى