سياسية
أخر الأخبار

لانتخاب رئيس الجمهورية…التميمي: يستوجب فتح جلسة البرلمان بوجود ثلثي مجموع العدد الكلي

أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء، أنه يستوجب في جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ان تفتتح الجلسة بوجود ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان.

 

وذكر التميمي في تصريح تابعته “النعيم نيوز”  “هل تم خرق الدستور أو خرق المدة المنصوص عليها في المادة ٧٢ ثانيا ب من الدستور التي حددت ٣٠ كموعد أقصى لانتخاب رئيس الجمهورية من تاريخ اول انعقاد لمجلس النواب”. ومضيفا أنه ” لابد من التوضيح ان هذه المدة هي مدة تنظيمية لايعني تجاوزها سقوط تطبيق الحق خارج امدها اي بمعنى ان هذا الحق اي انتخاب رئيس الجمهورية باق رغم عبور مدة ال٣٠ يوما ولم يسقط اصل الحق بتجاوزها ويمكن معاودة تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة البرلمان.فلا يوجد أي خرق للدستور في هذا الموضوع ..كما ان تفسير المحكمة الاتحادية ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ الخاصة باستمرار رئيس الجمهورية في عملة وأداء مهامه حتى بعد انتهاء مدة ال٣٠ يوما وهو تفسير اتسق مع القيم الدستورية والمصلحة العامة واستمرار عمل المرافق العامة وهي نظرية جديدة للمحكمة الاتحادية حافظت في هذا القرار على المدد الدستورية وعدم تجاوزها”.

واضاف أنه “يستوجب في جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ان تفتتح الجلسة بوجود ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان اي لايقل عدد الحضور عن ٢٢٠ نائب في افتتاح الجلسة وعند البدء بالتصويت ..وفق القرار ١٦ لسنة ٢٠٢٢ للمحكمة الاتحادية التفسيري للمادة ٧٠ من الدستور”.

وتابع أنه ” يجب أن يكون التصويت بالاقتراع السري المباشر عن طريق صناديق الاقتراع بأن يقدم رئيس البرلمان المرشحين الذين تمت المصادقة عليهم واحدا واحدا وان يعرفو البرلمان بأسمائهم ثم يتم فرز الأصوات. والكتابة على اللوحات كما حصل عام ٢٠١٨ و٢٠١٤ والذي يحصل من بين المرشحين على أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان يكوم هو رئيس الجمهورية ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان. وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية وفق المواد ٧٠ من الدستور والقانون ٨ لسنة ٢٠١٢ الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية”.

وأردف أنه “في حالة عدم حصول اي من المرشحين على أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان وهو متوقع يتم صعود أعلى الفائزين الاثنين اي الأول والثاني ليتنافسو في المرحلة الثانية وايا منهم يحصل على أعلى المصوتين يكون رئيس الجمهورية..وهنا ..اي مقدار من الأصوات.مثلا .يحصل الأول على ١٠٠ صوت والثاني على ٧٠ يكون صاحب ال١٠٠ صوت هو الرئيس”.

ولفت أنه “لم يذكر قرار المحكمة الاتحادية أعلاه النصاب القانوني المطلوب في الجولة الثانية هل هو ذات النصاب القانوني الأول اي أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان ام نعود للمبادي العامة في المادة ٥٩ دستور اي يكون النصاب نصف العدد الكلي زائد واحد”. وأضاف ان “يكون النصاب في الجولة الثانية بالعودة إلى المادة ٥٩ من الدستور”.

واكمل قوله أنه “بعد انتخاب رئيس الجمهورية وادائه اليمين الدستورية الواردة في المادة ٥٠ من الدستور العراقي أمامه ١٥ يوما حتى يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا وفق المادة ٧٦ من الدستور العراقي بتفاصيلها.ويمكن للكتلة الاكثر عددا ان تقدم اسمها في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ويمكن في ذات الجلسة ان يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح هذه الكتلة لتكوين الكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري خلال ٣٠ يوما من تاريخ تكليفه”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى