الواجهة الرئيسيةمحلي

كتلة النهج الوطني تؤكد رفضها لمشروع قانون المساعدة القانونية

أبدت كتلة النهج الوطني، اليوم السبت، اعتراضها على مشروع قانون المساعدة القانونية لسريانه على قضايا تهدف الى اختراق العلاقات

وذكرت الكتلة في بيان، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أنه “نؤكد رفضنا لمشروع قانون المساعدة القانونية لسريانه على ضحايا العنف الاسري في اسلوب يوحي الاهتمام بمعالجة هذه المشكلة ظاهريا ولكن الدوافع والنوايا الحقيقية تهدف الى اختراق العلاقات والروابط الاسرية وتفكيك لحمتها ووحدتها لغايات لا تخفى على الفطن الذي يقرأ خلفيات صياغة هذه النصوص , كما ان القانون يذكر في اهدافه تنسيق الجهود مع الجهات الاقليمية والدولية من اجل تقديم المساعدة القانونية .. فهل ستتدخل دول الغرب وامتداداتها من منظمات وشخصيات غارقة في ثقافة الغرب المادية وتعميق الشعور الفردي المنفصل عن محيط الاسرة وتكافلها وتعاونها في مواجهة المشاكل في تفاصيل الحياة الاسرية للعائلة العراقية على الطريقة والاسلوب الذي نراه في ما ينشره اعلامهم من فصل الاولاد بعمر الطفولة عن كفالة وحضن العائلة واستقرارها الى دور ايواء ومراكز تديرها منظمات مجتمع مدني !!”.

وأضافت “ومن الغريب ان مشروع القانون جعل احد وسائل المساعدة القانونية لاطراف الخلافات الاسرية طريقة التسوية الودية بين اطراف النزاع ..فلماذا لا يكون من يمارس هذه المهمة هم الاقارب والاهل فانهم احرص من غيرهم من الغرباء ومن منظمات المجتمع المدني على حماية استقرار الاسرة العراقية وانهاء الخلافات باقل الاضرار والخسائر ،، على العكس من المسارات التي يراد تأسيسها بهذا القانون من خلال الشكاوى ونقل افراد الاسرة الى دور الايواء ، فان هذه المسارات والاساليب تعقد المشكلة وتزيد النزاع حدّة وتقلل فرص الحلول”.

وتابعت الكتلة “و يتحدث الفصل السادس من مشروع القانون عن الموارد المالية للمركز ومنها تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للدولة ؟ فما هو المبرر لإنشاء مركز يكلف اعباء مالية جديدة على الموازنة مع وجود المعونة القضائية التي يوفرها مجلس القضاء الاعلى ونقابة المحاميين التي كفلها الدستور والقانون”.

وبينت أن “القانون يحوي العديد من المخالفات القانونية والتناقضات حيث يتعارض مع عدة قوانين النافذة كقانون نقابة المحامين وقانون اصول المرافعات القضائية واحكام المعونة القضائية”.

اضافة الى ان “المادة (7) من مشروع القانون تخالف المادة (4) من قانون المحاماة النافذ التي اشارت الى (لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يلي ثالثا الوظائف العامة والاستخدام مطلقا في الدوائر الرسمية وشبة الرسمية والمصالح الحكومية براتب او بمقاضاة) وحيث ان المفوضية العليا لحقوق الانسان دائرة حكومية وان تعاقدها مع محاميين بعقد مقابل اجر سنوي او شهري مما يخلق مزيد من المحاميين المزدوجين الذين يجمعون بين المحاماة والاستخدام في الدوائر الرسمية براتب”.

آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي:النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى