الواجهة الرئيسيةسياسية
أخر الأخبار

طعمة يقدم ملاحظات حول قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

قدم رئيس كتلة النهج الوطني، عمار طعمة، اليوم الخميس، مجموعة ملاحظات حول قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

 

وكانت الملاحظات وفقا لبيان صادر عن مكتب طعمة وتلقته “النعيم نيوز”:

“1. ضرورة التوازن بين حفظ الحريات الخاصة والعامة وصيانة الامن والنظام الاجتماعي العام لكي لا يحصل افراط او تفريط يتجاوز حق الفرد او المجتمع المكفول دستوريًا .
2. ضرورة التناسب بين المخالفة او الجريمة والعقوبة المقررة عليها ، فاذا كانت العقوبة مبالغ فيها فستخرج من حد العدالة
3. ضرورة ان يصون القانون الرقابة والمساءلة الشعبية على السلطات ونقدها وتقويم أدائها بالوسائل والأساليب المقرّة قانونيًا .
4. يشرك القانون بين جرائم متعددة في طبيعتها ومختلفة في شدة الضرر بعقوبة واحدة وهو ما يجعل فعل شديد الضرر بعقوبة اقل مما يستحق ويجعل مخالفة بسيطة بعقوبة اشد مما تستحق .
5. ضرورة تحديد التعاريف بحدود تامة واضحة بعيدا عن المفاهيم المجملة القابلة لكثرة التفسيرات وتعدد التقديرات في مقام التطبيق والتنفيذ .
6. يجعل القانون استعمال الأجهزة الإلكترونية في ارتكاب الجريمة بتمام أركانها والشروع باستعمال الأجهزة دون وقوع الجريمة بعقوبة واحدة ، وهذا غير صحيح .
7. يفرض القانون عقوبة السجن المؤبد لمن استخدم الأجهزة الإلكترونية بقصد ارتكاب جريمة المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها ، وهذا المفهوم عمومي فكما انه يشمل من يقود فعل ميداني على الأرض يهدد وحدة وسلامة البلاد قد تشمل من ينشر مقالا فيه افكار تعارض وحدة البلاد ، ومن الواضح ان الفرق بين آثار وضرر الفعلين كبير فلا يمكن ان يشملا بنفس العقوبة .
8. تذكر احدى المواد عقوبة السجن المؤبد لمن استخدم الأجهزة الإلكترونية بقصد إضعاف الثقة بالنظام الإلكتروني للدولة وهذا معنى واسع لابد من تعيينه بافعال موصوفة بدقة ولا يترك على إجماله وعموميته المفضي لتطبيقه على افعال متباينة الضرر بعقوبة متماثلة.
9. يفرض عقوبة على من تسبب خطأ في تلف او تعطيل جهاز الحاسوب وهو معهود له مهمة التشغيل او الإشراف على جهاز الحاسوب ، وهذا يعني انه مأذون بالعمل واخطأ لسبب فني فهل تكون عقوبته الحبس لمدة لا تقل عن سنة ؟ والصحيح انه اذا باشر مهمة التشغيل والإشراف ولم يكن مؤهلا ولم تتوفر لديه الخبرة والشروط اللازمة للعمل فعندها يعاقب .
10. تفرض عقوبة على من انتفع بدون وجه حق بخدمة الاتصالات عن طريق شبكة المعلومات او احد اجهزة الحاسوب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وهذا العمل وان كان مخالفا وتجاوزا على الآخرين وتصرفا في ممتلكاتهم دون رضاهم ولكن العقوبة مبالغ فيها على مثل هذا الفعل بمجرده.
11. يقيد القانون سريانه على الجرائم المنصوص عليها بشرط ان تكون تلك الجرائم معاقب عليها خارج العراق ، ومادامت هي جرائم وفق القانون العراقي فيطبق عليها القانون بغض النظر عن كونها مجرّمة خارج العراق ام لا ، ومراعاة الاتفاقات الدولية مفهوم مرن قد يجعل بعض الافعال المجرمة وفق القانون العراقي افعالا مباحة والصحيح هو معيارية القانون العراقي في تحديد الفعل جرما أم غير جريمة .
12. تساوي احدى المواد في العقوبة بين من اطلع فقط على محتوى موقع إلكتروني او نظام معلوماتي او احد اجهزة الحاسوب وبين من ارتكب جريمة نسخ المحتوى او ألغى بيانات ومعلومات الغير او حذفها ، ومن المعلوم ان اختلاف الأفعال يقتضي اختلاف العقوبة المفروضة عليهما .
13. احدى المواد تذكر عقوبة على جريمة وتنص على إيقاع نصف عقوبة الجريمة وإن لم تقع الجريمة ولم تتحقق ولم ينتج عنها ضرر فردي او اجتماعي
14. يفرض القانون نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة في حال الشروع وان لم ينتج ضررا فرديا او اجتماعيًا ،وهذا الإطلاق على كل شروع يعد مبالغة في العقوبة .
15. تعريف المعلوماتية : نقترح ان يضاف الى عبارة ( والحواسيب ) عبارة ( والهاتف النقال ).
16. المادة الرابعة تضمن حرية الافراد ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية في التعبير عن الرأي – نقترح اضافة عبارة .. وبما لا يعارض النظام والاداب العامة والقيم والثوابت الدينية والوطنية – وحرية المعارضة الموضوعية والنقد البناء في الحدود التي اقرها الدستور والقوانين النافذة .
17. المادة الخامسة الفقرة الاولى تحكم بالحبس من سنة الى سنتين وبغرامة مالية على كل من تنصت للرسائل او التقطها او اعترضها دون تصريح من الجهة المالكة او المختصة واطلق ذلك بحيث يتساوى في الجرم من تنصت على رسالة لا تحتوي مضامين امنية او اسرار عائلية وبين من تنصت على رسائل تتضمن معلومات امنية او حكومية حساسة او شؤون واسرار عائلية .

18. المادة الخامسة الفقرة ثانيا : تحكم بالحبس من سنتين الى خمس سنوات على من دخل عمدا دون تصريح الى موقع الكتروني او نظام معلوماتي او جهاز حاسوب وقام بالاطلاع او النسخ او الغاء البيانات او حذفها او تدميرها او افشائها وقد ساوى القانون بين افعال مختلفة الضرر والشدة في الاثار فجعل مجرد الاطلاع على موقع وان لم يكن امنيا او متعلقا باسرار حكومية او بيانات الدولة نفس عقوبة الاطلاع على موقع يتضمن بيانات خطيرة وحساسة ، وجعل مجرد الاطلاع بنفس الحكم مع تدمير او الغاء او حذف معلومات الموقع .
19. ونفس الملاحظة على الفقرة ثالثا من المادة الخامسة .
20. المادة السادسة تتضمن نصا غريبا اذ انها تعاقب الشخص الذي يحمل شخصا اخرا عن الامتناع عن فعل ولو كان هذا الفعل ممنوعا ، يعني اذا تكلم شخص مع اخر لمنعه من تاييد فكر ارهابي او متطرف فيصدق عليه انه هدده بالحمل عن الامتناع عن فعل يجيز القانون المنع عنه.
21. المادة السابعة تحكم بالحبس من ثلاث سنوات الى خمس سنوات لكل شخص استخدم الحاسوب او شبكة المعلومات للوصول الى بيانات البطاقة الالكترونية بقصد استخدامها في الحصول على بيانات الغير او امواله ولم تفرق بين اكتمال الجريمة باركانها وتحققها وبين مجرد الوصول للبيانات وان لم تتحقق وتحصل الجريمة في الواقع الخارجي .
22. المادة الثامنة الفقرة خامسا : تضاف الى عبارة ( احد اجهزة الحاسوب وما في حكمها ) عبارة ( او الهاتف النقال ).
23. المادة الحادية عشرة تنص على ان ( للقاضي الاستعانة في مرحلة التحقيق والمحاكمة بالخبرة الفنية من داخل العراق وخارجه ) لا حاجة لذكر الخارجية فليس من الصحيح ادخال جهات اجنبية في اعداد مقدمات اصدار قرارات قضائية عراقية .
24. المادة الخامسة عشرة – اولا – أ -نقترح اضافة عبارة ( الهاتف النقال ) بعد عبارة ( اجهزة الحاسوب ).
25. المادة الخامسة عشرة – اولا -ج يضاف الى النص ( اذا كان من شأنها ان تساهم في الكشف عن الجريمة ).
26. المادة السابعة عشرة تنص (على العقوبة بنصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة قانونا الجريمة في حالة الشروع ) وهذا المعيار قد لا يكون عادلا لان مجرد الشروع في بعض الجرائم بنصف عقوبة وقوع الجريمة قد يكون مبالغا فيه وظلما في بعض الموارد”.

 

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز  

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى