طعمة يقدم ملاحظات حول تعديل قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط

قدم النائب الأسبق في البرلمان العراقي، عمار طعمة، يوم أمس الجمعة، ملاحظات حول تعديل قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط.
وقال طعمة، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، إن “موجبات تشريع هذا القانون في وقتها هو تحقيق النهوض بالقطاع الصناعي الخاص الوطني، وقد منح القانون مجموعة امتيازات وإعفاءات تحفز القطاع الخاص الوطني على ولوج هذا الميدان الإنتاجي، ولكن التعديل المقترح للمادة (٧) – البند ثانياً من القانون الأصلي أجاز منح فرص إنشاء مشاريع صناعية للشركات الأجنبية مع الإفادة من كل هذه الامتيازات، ومنها إعفاء مشاريع تلك الشركات الأجنبية من الضرائب والرسوم، وإعفاء أرباحها من ضريبة الدخل بنسبة تصل إلى ٢٥٪ من إجمالي أرباحها، وإعفاء احتياطاتها المالية المحتجزة لتطوير المشروع من ضريبة الدخل أيضاً بنسبة ٢٥٪ من مجموع أرباحها، وهذا يعني غلق الفرص على المستثمر الصناعي الوطني وإلغاء دوره في تحريك الاقتصاد وفتح باب المنافسة راجحاً لصالح الشركات الأجنبية، وعندها سينهي هذا التعديل فرص النهوض بالقطاع الصناعي الخاص الوطني، وينتج في النهاية تغلغل وهيمنة القرار الأجنبي من خلال هذه الشركات في التحكم بالصناعة الوطنية وربطها بأهداف وغايات تلك الشركات الأجنبية”.
وأضاف: “يقترح تعديل القانون منح الشركات الأجنبية امتياز الإعفاء لمشاريعها الصناعية من الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات من تاريخ منحها الإجازة، في حين كان الإعفاء في القانون الأصلي لمدة خمس سنوات وفقط للشركات والأشخاص العراقيين!”.
وتابع طعمة: “يجيز تعديل القانون منح الشركات الأجنبية إجازة إنشاء مشاريع تصنيع البيرة والمشروبات الكحولية – الخمور – ، وهذا مخالف للدستور العراقي الذي منع تشريع أي قانون يجيز فعلاً أو ممارسة تعارض ثوابت أحكام الإسلام، ومن المعلوم حرمة تصنيع الأمور والاتجار بها وتناولها … ونفس فرض الضريبة على هذه المشاريع المحرمة والمحظورة بنصوص الدستور، هي محاولة لتبديل حكمها من الحرمة والمنع إلى الجواز والإباحة .. فلابد من إلغاء هذه المادة التزاماً بالدستور وأحكامه”.
وأكمل: “نصّ القانون المعدل على ظروف إلغاء إجازة المشروع الصناعي منها إذا لم يباشر مالك المشروع خلال سنتين من تاريخ صدور الإجازة بمشروعه، وهي مدة طويلة تتيح للمستثمر الانتفاع من أرض المشروع خصوصاً إذا كانت في مواقع مهمة بمنافع خاصة غير مرتبطة بمشروع الإجازة ويجني خلال مدة الإعفاء هذه – السنتين – أرباحاً غير مستحقة، ولا يتحمل عن هذه المخالفة إلاّ غرامة لا تتجاوز مليون دينار !! والمفروض أن تقلص المدة المسموح بها تأخر العمل بالمشروع بحيث لا تتجاوز شهرين مثلاً”.
وأوضح طعمة، أن “القانون يجيز منح مالك المشروع الذي ألغيت إجازته إجازة جديدة، أو إعادة مفعول إجازته السابقة، والمفروض أن تحدد طبيعة المخالفات التي استوجبت إلغاء الإجازة سابقاً، فبعضها قد يكون جسيماً لا يستحق معه تجديد الإجازة له، إذ أن إطلاق جواز تجديد الإجازة لجميع أسباب إلغائها، يفقد الضغط المطلوب لالتزام مالك المشروع بتجنب ارتكاب المخالفات”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز