بيّن عضو مجلس النواب، عمار طعمة، اليوم السبت، أن قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، سيحوّل ملكية الثروات الوطنية العامة من الدولة إلى تجار معدودين وشركائهم المتنفذين سياسياً.
وقال طعمة، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، “نقدم مجموعة ملاحظات على قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص:
١. عرف الشراكة بالنشاط المتعلق بمشروعات البنى التحتية والإنتاجية والخدمية وهذا توجه خطير إذ يمنح القانون للتجار وشركائهم المتنفذين السياسيين بامتلاك البنى التحتية لوزارات الدولة، سواء كانت إنتاجية كقطاع النفط والغاز أو الخدمية كقطاع الكهرباء والصحة وغيرها.
والدستور العراقي صريح في حصر ملكية النفط والغاز والبنى التحتية الداخلة في إنتاجه واستخراجه وتسويقه بالشعب العراقي وتدار من السلطات الدستورية التي خوّلها الشعب ادارتها وفق معايير محددة وواضحة وليس من ضمنها منح امتياز التسلط والامتلاك لتجار معدودين لاهم موارد الاقتصاد الوطني.
وكذلك الحال في منشآت وزارة الكهرباء وبناها التحتية من محطات إنتاج وشبكات نقل وتوزيع أنفقت الدولة العراقية عليها عشرات المليارات من الدولارات في عقود من السنين كيف يشرك في ملكيتها تجار ومتنفذين سياسيين وتمنح لهم بمجرد إبرام عقد شراكة مع القطاع العام أو بمقابل بخس من المال.
إن هذا التوجه فيه تفريط واضح وتضييع لممتلكات الدولة التي تعود بالنفع العام على الشعب.
٢. إن هذا القانون يمهد لحصر موارد الدولة الاقتصادية ومنشآتها الحيوية الخدمية بأيدي تجار معدودين يصطف خلفهم دعما ويشاطرهم الانتفاع سياسيون متنفذون بقرار إدارة تلك المؤسسات العامة ووضع سياساتها العامة والأرباح الناتجة من تشغيلها.
٣. إن دوافع الشركاء من التجار هو تحصيل الأرباح وزيادتها وهو ما يتحصل من زيادة أسعار خدمات تلك المؤسسات وتقليل الموظفين العاملين فيها (تسريح الكثير من الموظفين)، لأن معادلة الربح عندهم تتوقف على هذه العناصر.
٤. يتضمن عقد الشراكة إسناد مهام تصميم وتنفيذ المشروعات وتمويلها وصيانتها وتشغيلها إلى القطاع الخاص فهل تنعدم الكفاءات الفنية والكوادر الخبيرة في الوزارات للقيام بمثل تلك المهام ولماذا لايعهد للشركات العامة للدولة تنفيذ تلك المهام ويمكنها التعاقد مع الخبراء والفنيين من خارج كوادرها وفق صيغ عقد خدمة للانتفاع من خبراتها.
٥. من مخاطر هذا القانون أنه يسمح بشراكة الشركات الأجنبية مع القطاع العام (دوائر الدولة وشركاتها العامة الإنتاجية منها) في مشاريع البنى التحتية والإنتاجية بما يشمل حتى القطاع النفطي والبنى التحتية الموجودة أصلاً وفق صيغة توسيع أو تعديل ذلك المشروع، بمعنى أن البنى التحتية التي أنفقت عليها الدولة مليارات الدولارات يشترك فيها الأجنبي.
إذ نص القانون على أن يعهد إلى القطاع الخاص التمويل الكلي أو الجزئي لتلك المشاريع وهو ما يستلزم إشراكه في ملكية تلك المشاريع وبناها التحتية!
٦. يمنح القانون الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم حق عقد الشراكة مع القطاع الخاص الأجنبي وبما يشمل البنى التحتية والشركات الإنتاجية وهذا يشمل حتى النفط والغاز وعندها ستتبعثر موارد البلاد الاقتصادية وترتهن بتعاقدات تمنح الشركات الأجنبية المشاركة في قرارات إدارتها ورسم سياستها الإنتاجية والاستخراجية والتسويقية وفي ذلك أخطر النتائج على اقتصاد البلاد واستقلال قراره الاقتصادي.
٧. يمنح القانون الحق الحصري للقطاع الخاص في شأن مشروع مشمول بأحكام هذا القانون دون منافسة مع الغير وهذا خلاف مبادئ المنافسة والشفافية التي اشترطتها المادة الثانية من القانون.
٨. إن طرح مثل هذا القانون هو تمهيد وتوطئة لمنهج خطير في إدارة الاقتصاد الوطني يراد له إعتماد عقود شراكة مع الشركات الأجنبية في تطوير قطاع النفط والغاز وعندها سيرتبط ويرتهن مستقبل البلاد واقتصاده و قراره السيادي بمزاج ورغبات تلك الشركات الكبرى.
٩. منح القانون (مجلس الشراكة بين القطاع العام والخاص) صلاحية إبرام عقود الشراكة والتي قد تشمل القطاعات الإنتاجية كالنفط والغاز والخدمية كالكهرباء والصحة دون أن يشترط موافقة مجلس الوزراء. على الرغم من بعض أعضائه بدرجة مدير عام !.
١٠. يوجد تداخل في الصلاحيات مابين مجلس (الشراكة بين القطاع العام والخاص) ودائرة (الشراكة بين القطاع العام والخاص) بخصوص آليات عقود الشراكة وأساليبها ولو اختلفا فأي الاّراء تقدم ويعمل بها ؟.
١١. ينص القانون على أن عقد الشراكة يتضمن تحديد ملكية أموال واصول المشروعات ويسمح القانون لعقد الشراكة أن يشمل مشاريع البنى التحتية الموجودة أصلاً من خلال صيغة التوسيع أو التحديث أو التعديل فقد ينتج وفقاً لهذه الصلاحيات إعادة تمليك جزء من مشروع بنى تحتية موجود أصلاً وتم إنشاؤه وتشييده باموال الدولة فيشرك في تملكه جزءاً رجل أعمال وفق صيغة عقد الشراكة أو يتملكه كلياً مقابل تقديم بعض خدماته ومنافعه للجمهور ! .
١٢. يجعل القانون عقد الشراكة بديلاً وحاكماً على القوانين النافذة بحيث يتمكن من تعطيل تلك القوانين بتضمين عقد الشراكة فقرات معارضة لها وحاكمة عليها، وهذا توجه خطير يسلب السلطة التشريعية صلاحياتها ويفرغ تلك القوانين من معانيها ويستبدلها بعقد يبرمه مجلس الشراكة الذي يضم في عضويته من هو بدرجة مدير عام.
١٣. يحصر تحديد أدوات الرقابة والإشراف والمتابعة للمشروع بما يتم تضمينه في عقد الشراكة بينما توجد جهات ودوائر معنية بهذه الواجبات بالرقابة والإشراف والمتابعة وفق قوانين نافذة سيتم تعطيل دورها.
١٤. مدة عقد الشراكة قد تصل إلى خمسين سنة مع ملاحظة أن المادة (١١) من القانون تجيز لطرفي عقد الشراكة أن يخضع لولاية قانونية غير القانون العراقي، وهنا موضع الخطورة فيمكن للشريك الخاص أن يقدم دعوى في المحاكم الدولية ويمتلك التأثير على قراراتها – خصوصاً الشركات الأجنبية الكبرى – ويتحمل العراق عندها أحد خطرين أحدهما أشدّ من الاخر إمّا أن يخضع لرغبة الشريك الخاص بتغيير مضامين العقد لصالحه وعلى حساب المصلحة العراقية ليتجنب قرارات المحاكم الدولية أو أن تصدر تلك المحاكم قرارات تحمل الاقتصاد العراقي كلف عالية والتزامات مرهقة.
١٥. تنص المادة (١٤) من القانون على أن للحكومة تقديم دعم المشروع من خلال استخدام البنى التحتية من قبل الشريك الخاص بدون مقابل على الرغم من أن الدولة أنفقت مليارات الدولارات عليها وتقدمها الحكومة هدية لتجار كبار لا لشىء إلا أنهم شركاء لسياسيين متنفذين في قرار الدولة.
١٦. ينص القانون على تقديم الحكومة للمشروع التسهيلات المالية وأي وسائل أخرى يتطلبها المشروع وتتحمل جزء من مخاطر المشروع ، وتوفير الأراضي والبنى التحتية الموجودة وخدمات مرافق عامة، فإذا كانت الحكومة وهي طرف الشراكة مع القطاع الخاص تقدم كل هذه الامتيازات والمنح للشريك الخاص فما الذي يتحمله ويقدمه ذلك الشريك بعد هذا حتى تتحمل الدولة تقديم كل تلك المنح له !؟
١٧.أنواع العقود المذكورة في نص القانون تتيح تمليك المشروع لمدة خمسين سنة بالشراكة مع الدولة وفي حال تضمن العقد تجديد امتياز في ظروف محددة فقد تمدد فترة ملكية الشريك الخاص لمدة إضافية.
١٨. يجيز القانون إنشاء حقوق حصرية للشريك الخاص في أثناء تنفيذ العقد تمكنه من تحصيل امتيازات جديدة على حساب مصالح القطاع العام ، وإذا أرادت الدولة إلغاء تلك الحقوق الحصرية المُضافة فلابد من موافقة مجلس الشراكة الذي يضم الشريك الخاص.
١٩. يجوز القانون للشريك التنازل عن التزاماته المذكورة في عقد الشراكة لغرض التمويل من قبل شريك جديد وهذا يعني تسليط الشريك الاولي على إدخال شركاء جدد لم يتم التعاقد معهم في أصل عقد الشراكة.
20. ويتم إضافة البنود التالية :
يمنع إبرام أي تعاقد شراكة بين القطاع العام والخاص في المجالات التالية:
أ- في استخراج وإنتاج النفط والغاز والمصافي
ب- في قطاعي المصارف وشركات التأمين.
ج- في الصناعات العسكرية والحربية.
د- في البنى التحتية الخدمية ( كمحطات الكهرباء والموانئ والبنى التحتية لقطاع الاتصالات ،….).
هـ- مشاريع السدود المائية.
و-المشاريع الخدمية ذات الطابع الأمني أو المرتبطة به بشكلٍ مباشر
ز- في القطاع الصحي الحكومي”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز