بيّن رئيس كتلة النهج الوطني، عمار طعمة، اليوم الأحد، أن قانون حماية الطفل يتضمن فقرات تجرّم حق ولاية وتربية الوالدين لأولادهم، وتعاقب عليه بالحبس سنتين.
وقال طعمة، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، “نعرض مجموعة ملاحظات على مشروع قانون حماية الطفل، الذي صوّت عليه مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ (٢٠٢١/٥/٩) :-
1. تضمن القانون في بعض مواده (المادة التاسعة) مفاهيم مجملة غير واضحة الحدود وعدّها جرائم تترتب عليها عقوبات بالحبس ضد الوالدين، ومن ذلك مفهوم العنف والإساءة اللذَين لم يذكر لهما تعريفاً واضحاً في حقل التعريفات وهي بإجمالها تشمل (النظرات الحادّة، والإشارات والحركات الجسدية، والصوت المرتفع، واللّوم، والتوبيخ، وحتى حثّهم على اعتناق الأفكار والقيم الدينية والوطنية التي يسعى الوالدان لتربية أولادهما على معانيها)”.
2. يجرّم القانون ولاية الأب وحقه في تربية أولاده ويفرض عليه عقوبة بالحبس ويعدّ أي إجراء تربوي أو تأديبي يتخذه الوالدان لتقويم سلوك أولادهم أو منعهم من اعتناق أفكار منحرفة أو منعهم من مصاحبة رفاق السوء والأشرار ظرفاً مشدداً يقتضي زيادة العقوبة عليهما.
3. ومن الغريب أن القانون فرض على الوالدين عقوبة أشدّ من عقوبة نفس الفعل الذي يرتكبه غيرهما تجاه أولادهم، مع ملاحظة أن تعريف الجريمة الذي ينتهجه القانون يؤدي لتجريم ولاية الوالدين التربوية والتأديب.
4. يجيز القانون للوزير صلاحية منح إجازة لتوفير الرعاية البديلة للأطفال بدلًا عن أسرته لأشخاص غرباء أو لمنظمات مجتمع مدني بمبررات يذكرها القانون يصعب تحديد تطبيقات أمينة لها مثلاً في حال إذا لم ينشأ في أسرته نشأة سليمة، فماهي حدود وضوابط تشخيص هذا المعنى!؟ أو نتيجة فقدانه أحد والديه!.
5. كرّر مشروع القانون العديد من الأحكام التي تضمنتها القوانين العراقية النافذة التي نظمت تلك الحقوق (قانون العقوبات رقم ١١١، قانون رقم (١٤٨) لسنة ١٩٧١، قانون رقم (١١٨) لسنة ١٩٧٦، قانون رقم (٧٨) لسنة ١٩٨٠، قانون رقم (١٢٦) لسنة ١٩٨٠، قانون رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٣….. وغيرها ) وهو ما ثبّتته الدائرة القانونية لأمانة مجلس الوزراء ومجلس الدولة في ملاحظاتهما على القانون.
6. نفس ملاحظات الدائرة القانونية لأمانة مجلس الوزراء انتقدت المنهجية غير الواضحة المتبعة في التجريم والعقاب وهو ما ذكرناه وننبه إلى أنه متعمد لغرض واضح محدد وهو فرض عقوبات على حق ولاية وتربية الوالدين على أولادهم.
7. بعد أن وضحّنا أن الجرائم التي نصّ على تجريمها القانون مذكورة في قوانين نافذة أخرى وعقوباتها سارية النفاذ ونحن مع مكافحتها وإيقاع العقوبة عليها، إلاّ أن الفكرة الجديدة في القانون هو تجريم الوالدين ومعاقبتهما على إعمالهم حق الولاية والتربية لأولادهم وحمايتهم من الوقوع في الانحراف الفكري أو السلوكي.
8. يشكّل القانون لجنة تسمى (اللجنة الوطنية للطفولة) تضم أربعة أعضاء من منظمات المجتمع المدني من مجموع (١٦) عضواً ويمنحهم حق التصويت، وهو خلاف وظيفة منظمات المجتمع المدني وسياقات تكوين لجان مؤسسات الدولة .
9. يفرض القانون عقوبة الحبس (وهي تصل إلى خمس سنوات) مع الغرامة على الموظف أو المكلف بخدمة عامة إذا علم بتعرض طفل إلى إساءة أو عنف (وحسب هذا القانون فان العنف يشمل إجراءات الوالدين التربوية والتأديب) ولم يخبر إحدى الجهات المعنية”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز