جواباً على بيان المنظمات المعارضة للقانون الشرعي
أولا- النقطة الاولى من بيان المنظمات تقول ان القانون الشرعي يقود الى ( ترسيخ الهوية الطائفية ومغادرة الهوية الوطنية ودفع البلد إلى مرحلة ما قبل الدولة، فبدلا من الدولة الديمقراطية ومؤسساتها وحكم القانون فان نصوص المشروع سوف توزعنا على الهويات الفرعية لنكون نهباً للمُختَلَفْ عليه في الاراء الفقهية التي تنشر ثقافة (الذي يجوز ولا يجوز) وتتحكمُ بمستقبل العائلة ضمن منظورٍ فقهي ضيق، بعيدا عن الاحكام التي اقرها الدستور المتعلقة بالوظيفة الاجتماعية للاسرة كونها أساس المجتمع في الدولة والمكفولة من قبلها من حيث الامومة والطفولة والشيخوخة المادة (29) من الدستور.
التعليق:
أ- هذه كذبة ، فان العراقيين تتنوع مذاهبهم ومعتقداتهم الدينية منذ مئات السنين ، وليس القانون الشرعي المراد إقراره هو الذي جعل الشيعي شيعياً، والسني سنياً ، وانما هم كذلك قبل هذا القانون وبعده. وحفظ الهوية الوطنية لايعني ان تجبر الانسان على تغيير معتقداته ومتبنياته الفقهية ، فدعواتكم هذه باجبار المواطنين على الاحتكام لقانون وضعي يخالف معتقداتهم في تنظيم احوالهم الشخصية هو منهج فرعوني استبدادي يلغي حرية الاعتقاد والاختيار في تنظيم احوالهم الشخصية …
ب- والدستور نص في المادة ١٧ على ( لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الاخرين) وحفظ الخصوصية الشخصية يعمق اواصر التعايش السلمي بين ابناء المجتمع على العكس من الغاء الخصوصية او طمسها يولد الشعور بالاغتراب والانفصال عن واقع الدولة.
ج- يستند تشريع القانون للمادة الدستورية (41) التي نصت على (ان العراقيين احرار بالالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم وينظم ذلك بقانون)… ومن المعلوم ان من معالم الدولة المتحضرة والهوية الوطنية احترام الدستور والتزام احكامه وليس التمرد على نصوصه ، فمن يتمرد على نصوصه ويلغي اثرها -وهي نافذة – انسان فوضوي ، لايحترم الرأي المخالف له ويسعى لاكراه الاخرين على اقتناع توجهاته وان كانت مخالفة للدستور .
د- لا يؤدي تشريع القانون الشرعي لالغاء قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ويبقى الخيار للمواطن بالاحتكام في احواله الشخصية لاي من القانونين … وهذا يدلل على تحضّر الداعين لتشريع القانون الشرعي واحترامهم لتوجهات الاخرين الفكرية المخالفة ، ولايجبرونهم على اتباع قناعات ومعتقدات المتدينين ، بينما يطالب المعترضين بالغاء معتقدات من يخالفهم … وهذا الموقف كشف بشكل واضح من هو المتحضر منهجاً وسلوكاً ومن هو الرجعي المتخلّف !!.
هـ- واذا تدّعون الديمقراطية فهذه آلياتها وهو ان يشرع البرلمان المنتخب من قبل الناس القوانين وفق سياقات مقررة دستوريا وفي نظامه الداخلي ، ولكنكم ترون الديمقراطية فقط باعتماد وتبني آرائكم والغاء رأي من يخالفكم ، وهنا نذكر بنقطة افتراق تميز الاغلبية التي تطالب بتشريع القانون الشرعي عنكم ، وهي انهم يمتلكون القدرة على تشريع قانون موحد يعتمد مبانيهم الفقهية والفكرية ولكنهم لم يفعلوا ذلك وأبقوا لكم الخيار في تنظيم احوالكم الشخصية وفق القانون الوضعي العلماني ! وانتم اقلية وتحاولون اجبار الاكثرية على منهجكم العلماني كرهاً وقسراً … فاين مدنية شعاراتكم ، وتحضّر نهجكم ان كنتم صادقين!.
و- ومن غريب تناقضاتكم انكم تستدلون بالمادة (٢٩) من الدستور ، بينما تلزم هذه المادة الدولة بالحفاظ على كيان الاسرة وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية … من اين تؤخذ الاحكام والقيم الدينية التي ذكرها الدستور ؟ هل نأخذها من العلمانيين الذين يخاصمون الدين ويسعون باقصى جهدهم لابعاده عن حياة الناس ؟ أم نأخذها من فقهاء الاسلام والعلماء المختصين ؟ فمالكم كيف تحمون ؟
ثانياً-الفقرة الثانية من بيان المنظمات تقول ( المشروع يُعطل حق المساواة امام القانون الوارد في المادة (14) من الدستور.)
التعليق:
أ- هذا الكلام فيه مغالطة واضحة ، فان كل دول العالم بما فيها العراق تشتمل قوانينه على قوانين خاصة تسري احكامه على شريحة محددة دون سريانه على جميع المواطنين ، فتوجد قوانين خاصة بالخدمة العسكرية لاتسري على غير منتسبيه ، فهل تقولون هنا ان ذلك التشربع خالف مبدأ المساواة امام القانون ، وقانون العطلات الرسمية منح المسيحيين مثلا عطلة لايام عديدة وكذلك لبقية الاقليات في مناسباتهم الدينية فهل تقولون ان عدم شمول العراقيين الاخرين بهذه المواد القانونية وعدم سريانها عليهم يخالف مبدأ المساواة امام القانون ،
ب- ان موضوعات قانون الاحوال الشخصية هي موضوعات ذات بعد وأثر شخصي وليست ذات بعد إجتماعي عام وببيان أخر يوجد نوعان من التشريعات ، تشريعات تنظم الافعال ذات البعد الاجتماعي العام التي تنعكس آثارها على عموم المجتمع ولاشك في مثل هذا المورد يلزم الاحتكام لقانون موحد يسري على الجميع وتلزم الدولة الجميع بالتحاكم اليه ، وتشريع آخر ينظم الافعال
الخاصة أو الشخصية ذات البعد والأثر الشخصي الذي لايطال المجتمع . وفي مثل هذه الموارد لايجوز إجبار الفرد على ترك معتقداته التي تنظم أفعاله الخاصة والشخصية …
ج- ان احكام القانون تنصّب على حيثية معينة تمثل موضوعه او مركزه القانوني كما يعبرون ، فان كانت موحدة ومشتركة كان القانون عاماً غير قابل للتخصيص ، وان كانت الحيثية تلك او المركز القانوني متعددا تتعدد تبعا لها الاحكام القانونية وليس في ذلك ضير مادامت تلك الاحكام لا تتعدى من لا تتوفر فيه تلك الحيثية ، فقوانين العمل مثلا تمنح اجازة ولادة وامومة للمرأة لتوفر حيثية خاصة بها لاتوجد في الرجل ، فهل يعترض عاقل منصف ويقول ان عدم شمول الرجل باجازة الولادة والامومة يخرم مبدأ المساواة امام القانون !! حقاً انكم تدلّسون وتخادعون ، وتستخدمون عناوين جميلة لتمرير افكار واضحة الخطأ والبطلان .
ثالثاً- الفقرة الثالثة من بيان المنظمات تقول ( لا سيادة للقانون مع وجود هذا المشروع – حيث سيادة القانون تعني ان المواطنين ومن يحكمهم ملزمين بطاعة القانون، وسيادة القانون جاءت نصا في احكام المادة (5) من الدستور-. فأذا أُقِر مشروع التعديل من قبل مجلس النواب وأصبح قانوناً نافذاً فان للمذهب الجعفري أحكامه وللمذاهب السنية أحكامها أيضا وأي منهما غير مَعنيّ بالنصوصِ القانونيةِ التي تخص الآخر ولا يُلزِم بطاعةِ قانون الآخر.
التعليق:
أ- ان سيادة القانون تتحقق عندما يشمل القانون بموضوعه مواطن او مواطنين فيلتزمون بمواده ومضامينه ، ولكن توجد قوانين خاصة ناشئة عن مركز وحيثية خاصة في المشمولين به ، فتختص سيادته بالمشمولين به ، فالرجل شرعا وقانونا هو المسؤول على الانفاق على اولاده ، وعدم انفاق الام عليهم مع وجود الاب ويسر حاله لايكون انتقاصا لسيادة القانون ! وكذلك الحال في القوانين المنظمة للاحوال الشخصية فان التزام المواطن وتنظيم احواله وفق معتقداته وعدم التزامه بمعتقدات غيره ليس منافياً لسيادة القانون ، لان نفس القانون تضمن الخيار له وفق مسار محدد التزم به فيكون متبعاً وملتزما بسيادة القانون الساري عليه … وانتم في حال اقرار القانون الشرعي الذي يبقي لكم الخيار في تنظيم احوالكم الشخصية وفق القانون الوضعي العلماني ، فان عدم التزامكم بالقانون الشرعي لايجعلكم مخالفين لسيادة القانون ، لان نفس القانون منحكم الخيار في طريقة تنفيذ سيادته عليكم وعلى غيركم .
رايعاً. الفقرة الرابعة من بيان المنظمات تقول ( مشروع القانون يخلق سلطة تشريعية رديفة موازية لمجلس النواب وهي فتاوى وأراء الوقفين الجعفري والسني، فالفتاوى لديهم (تشريع) وبذلك تكون هناك سلطة تشريعية أخرى تكون لفتاواها نفس القوة القانونية للتشريعات التي يُصدرها مجلس النواب، وبذلك سَتُعد فتاوى الوقفين تدخلاً في شؤون السلطة القضائية وتخالف احكام المادة (88) من الدستور إضافة إلى إنه يَهدُر مبدأ الفصل بين السُلطات.)
التعليق:
أ وهذا كلام واضح البطلان فان القانون الشرعي يقدم الى البرلمان وهو الذي يناقشه ويصوت عليه ، فاذا صوتّ عليه وأقره البرلمان بمواده المعينة المعروفة المنصوصة فانها هي المعتمدة من قبل السلطة القضائية في التطبيق والتنفيذ ، وهي نفس عمل وآليات تشريع وتنفيذ بقية القوانين المعمول بها في الدولة العراقية .
ب نفس القانون الوضعي رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ يتضمن في مواده كثير من اراء الفقهاء وتم صياغة اراء الفقهاء على شكل مواد قانونية فيه .. ومع ذلك ترون ان هذا القانون ( رقم ١٨٨) جيد وتدافعون عنه ، مما يعني ان كلامكم هذا غير صحيح وهو تدليس وتشويه للحقيقة .
ج- لا يوجد تدخل في السلطة القضائية ،فحتى قبل هذا القانون كان الناس ينظمون احوالهم الشخصية ( زواج ، طلاق ، ارث ، وصية ..) وفق اراء الفقهاء ويذهبون الى المحاكم لتسجيلها وتوثيقها رسميا بمصادقة وموافقة القاضي .. فهل ان القاضي عمل بذلك ورضي به وهو غير ملتفت الى انه تدخّل في عمل سلطته القضائية! وانتم تقولون ان ملاحظاتكم هذه واعتراضاتكم قد قدم بعضها افراد من القضاة !! فمتى تلتفتون لتجنب الوقوع في التناقضات بخطاباتكم وبياناتكم ايها الشركاء في الوطن ؟
خامساً- الفقرة الخامسة من بيان المنظمات تقول ( يمكننا وصف هذه التعديلات بأنها قائمة على التمييز في الأدوار الإجتماعية بين الأفراد وإعطاء كل الحق للرجل في مسائل وأحكام الزواج والطلاق والخُلع والنشوز والحضانة والوصاية على الأطفال وأحكام النفقة والميراث وما إلى ذلك.. إنّ إحالة كُل هذه الأحكام للأوقاف تعني الموافقة على تزويج القاصرات بعمر (9) سنوات، وتعدد الزيجات خارج المحكمة وضياع حقوق النساء والأطفال، وحرمان المرأة من الميراث في العقارات والأراضي، وحرمانها من النفقة فلا نفقة بدون الإستمتاع بها!.).
التعليق:
أ- ليس صحيحا ماتقولون فان للرجل حقوق وعليه واجبات وللمرأة حقوق وعليها واجبات ، والنفقة على الزوج والزواج مشروط برضا الزوج والزوج ولاصحة لعقد الزواج بالاكراه ،والطلاق لاتتغير احكامه ولكن ستضيق حالاته لان شروطه ستكون اكثر صعوبة ، وفي ذلك محافظة على تماسك الاسرة ، ام انكم تريدون تكثير حالات الطلاق وزيادة اعداد الاطفال المحرومين من رعاية والديهم والعيش في كنف آبائهم وامهاتهم ؟ وكذلك احكام الطلاق الخلعي لا تغيير فيها ، واحكام النشوز في القانون الوضعي ظالمة للمرأة اذ ان القانون الوضعي يحرمها من المهر اذا حصل طلاقها وهي ناشر ، بينما ينص القانون الشرعي على ان المهر لايسقط بالنشوز ، وتستحقه المرأة .
ب-نذكر لكم امثلة على انتهاك حقوق المرأة والطفل في قانون الاحوال الشخصية الوضعي لسنة (١٩٥٩).
1. تنص المادة (٩) من قانون الاحوال الشخصية لسنة (١٩٥٩) على ( لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار اكراه اي شخص ذكرا كان ام انثى على الزواج دون رضاه ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا اذا لم يتم الدخول ) وبمفهوم المخالفة فان هذه المادة تعتبر هذا الزواج الذي وقع باكراه الانثى صحيحا اذا حصل الدخول وان بقيت غير راضية به … فهل يوجد ظلم للمرأة اكثر من هذا !؟ بحيث يجيز القانون اكراهها على الزواج ويعتبره زواجا قانونيا اذا تمّ الدخول ( وهو عملية اغتصاب في الواقع).
2. القانون الوضعي يعتبر النشوز سبب من أسباب التفريق وإذا تمّ التفريق في هذه الحالة يسقط المهر المؤجل ، فإذا كانت الزوجة قبضت جميع المهر ألزمت برد نصف ما قبضته بينما ينص القانون الجعفري على عدم سقوط المهر في حالة النشوز وتستحق المرأة كامل المهر حتى في حالة النشوز.
3. في القانون الوضعي إذا لم يبذل الزوج لها نفقتها فتعتبر ديناً في ذمة الزوج عن مدة لاتزيد على سنة واحدة من وقت إمتناعه عن الانفاق عليها بينما مشروع القانون الجعفري ينص على إنه إذا لم يبذل الزوج لها نفقتها تكون دينا ثابتا في ذمته بدون تقييد بتلك المدة .
4. ينص الفقه الشيعي على انه اذا كان للميت ورثة منحصرين باخت او أخوات الميت مع اعمام ذكور للميت فتذهب جميع التركة الى اخوات الميت ولا يجوز إشراك غيرهن من اعمام الميت الذكور في الاستحقاق … بينما يجيز القانون الوضعي النافذ اشراك اعمام الميت الذكور مع اخت المتوفى في الارث !!
ج- دعوى البيان ان القانون يجيز زواج القاصرات ، وهي كذبة يحاول هؤلاء تشويه القانون الشرعي باضافتها اليه ….، وقد قلنا سابقا ان شروط الزواج تختلف عن شروط التكليف الشرعي ، فان سن البلوغ هو حد تتوجه عند وصول الفرد لبلوغه التكاليف والالتزامات الشرعية ولايعني السماح عند بلوغه بالزواج لان شروطا اخرى اضافية الى البلوغ مطلوب تحققها ليصحّ الزواج ، ومن تلك الشروط الرشد وهو بلوغ النضج العقلي والخبرة بشؤون الحياة وهو ما يحتاج الى فترة زمنية تتجاوز سن البلوغ ،
علماً ان سن البلوغ لدى بعض الفقهاء الشيعة البارزين هو (١٣) سنة ، وكذلك يشترط موافقة ولي امر المرأة ورضاها ، وتحقق مصلحة من اجراء الزواج ، وبعد ذلك تحقّق القاضي من توافر الشروط ..
د- وهذه كذبة اخرى يدعيها اصحاب البيان وهي تعددالزيجات خارج المحكمة ،، لان القانون الشرعي لايلغي مصادقة القضاء وتسجيله لعقودالزواج في المحاكم ،
د- ودعوى البيان بحرمان المرأة من ارث العقار والارض غير صحيح ونوضح ذلك بوجوه :
1. ان القانون الشرعي يجيز للمرأة ( الام ، البنت ، الاخت ) الميراث من العقار حالها حال الرجل ، بل ان المذهب الشيعي يمنح الارث للمرأة في موارد ويحرم الرجال من الارث ، فاذا كانت الوارث هي الام وليس معها من الطبقة الاولى ذكور فانها تحرم كل رجل من اصل الميراث ، وكذلك الاخت اذا كانت وارث ومعها اعمام رجال ولو بلغ عددهم عشرة فانها ترث وتحرم هذا العدد الكبير من الرجال من اصل الميراث ، وكذلك الحال لوكانت لدى الميت بنت او بنات ولديه عشرة اخوة ذكور فان بنت او بنات الميت ترث كل التركة ويحرم كل اخوة الميت الذكور وان بلغ عددهم مابلغ .
2. الحكم الذي يقصدونه هو ارث الزوجة من العقار ، وهو الارث من قيمة وليس عين العقار بمقدار حصتها من الارث .
3. هؤلاء المعترضون – او قل المدلّسون – لايفكرون بالمرأة ولايريدون انصافها .. لان الزوجة التي يريدون توريثها العقار مع وجود بنات واخوات وام للميت – وكلهن نساء – قد تتزوج من رجل غريب فيمكن ان يرثها او تهبه هذا العقار وسيكون مصير أم الميت وبناته واخواته رهن قرار الزوج الغريب الذي تزوجته زوجة الميت بعد وفاته !!! فاين انصافكم للمرأة !؟ هل المرأة فقط زوجة ام ان المرأة تكون أماً واختاً وبنتاً وو . فلماذا تعرّضون هذه العناوين العديدة للمرأة للحيف والظلم وتسلط الرجال الاجانب على حقوقهن واستقرارهن !؟
4.بعض الفقهاء يجيز توريث الزوجة ذات الولد من العقار ، ومن ليس لها ولد ترث قيمة وليس عين العقار لدفع المحذور الذي ذكرناه في الفقرة اعلاه ، بينما في ذات الولد قد يمكن تلافي ودفع المحذور المذكور .
5.ان الاسلام يربي على بر الوالدين ورعاية الاخوة والاخوات ويجعله من مكارم الاخلاق التي يرفع قدر الانسان الحامل لها والعامل بها .. فيشجع على البذل والعطاء لامه ( زوجة الميت المتوفى الموروث )
6.لا يوجد مانع من ان يوصي الزوج قبل وفاته ويملك زوجته حصة من العقار ويكون هذا الجواب واحد من وجوه متعددة ندفع بها كذبتكم !.
7. ان دخول الرجل الغريب من خلال زواجه بزوجة الميت بعد وفاته سيتيح له الهيمنة على حياة وقرارات ام الزوج المتوفى وبناته واخواته – الصغيرات – بواسطة تملك زوجته لعقار المتوفى .. فحماية للنساء من هيمنة وتسلط الرجل الغريب لا تمنح الزوجة ارثا من عين العقار وانما تمنح ارثا بمقدار حصتها من القيمة .
8. ومن الفقهاء من قال بعدم إمكان الجزم بحرمان الزوجة من العقار عيناً وقيمة فالأحوط التصالح بينها وبين الورثة على قيمة ما تحرم منه.
بقلم : شيعي يدافع عن القانون الشرعي
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز