توضيح من المحكمة الاتحادية بخصوص قرارها حول قانون النفط والغاز بكردستان
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، توضيحاً بخصوص قرارها بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان.
وأفاد بيان للمحكمة، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “قرار المحكمة الاتحادية الصادر بالعـدد (59 /اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019) بتاريخ 15 /2 /2022، والمتضمن بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان”.
وتابع البيان، “معتمدة على أحكام المواد (110 و 111 و110 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لعام (2005)، لا سيما أن القرار الصادر من إحدى محاكم الولايات المتحدة الأمريكي، بناءً على دعوى من المدعي وزارة النفط العراقية والمدعى عليه وزارة الثروات الطبيعية لحكومة إقليم كردستان”.
وأضاف، أنه “تم استئناف القرار من قبل المستأنف حكومة إقليم كردستان العراق، وأصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية في 21/ كانون الأول/2015 الدائرة الخامسة قرارها المتضمن، قدمت حكومة إقليم كردستان هذا الاستئناف، ومن خلال إقرارها الطوعي بتفريغ الشحنة في إسرائيل، وبهذا أضعفت حكومة إقليم كردستان شدة حجتها في موضوع الاستئناف وانتهى القرار بـ(للأسباب المذكورة سابقاً موافق على طلب الوزارة (وزارة النفط العراقية) برفض هذا الاستئناف)”.
وأكدت المحكمة، خلال البيان، أن “المصلحة العليا للعراق وشعبه تقتضي حسم الدعوى المرقمة ( 59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019)، وإصدار القرار وفقاً لما جاء فيه”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية