أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الأحد، قرارا بشأن الاستحواذ على العقارات المملوكة للدولة.
وذكرت المحكمة، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أنه “للاستحواذ على العقارات المملوكة للدولة بدون وجه حق مستغلين أحكام المادة (24/ثالثا) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) وحفاظا على أموال الشعب. قررت المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرارها بالعدد (213/اتحادية/2021) في 9/2/2022. الحكم بعدم دستورية والغاء المادة (25/ ثالثا) في أصل القانون والتي أصبحت بعد التعديل تحمل الرقم (24/ثالثا) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدل. والتي نصت على (للبلدية المختصة بعد موافقة وزير البلديات والاشغال العامة ولأمانة بغداد بيع الأراضي المخصصة للإسكان ببدل حقيقي .وحسب الاسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة تقدره لجنة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون. وبدون مزايدة علنية الى العراقيين الذين لا يملكون هم او ازواجهم او اولادهم القاصرون دار او شقة او ارض سكنية على وجه الاستقلال. ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية أو قطعة ارض سكنية من الدولة. او الجمعيات التعاونية للإسكان)”
وأضافت ان “التعديل الأول رقم (21) لسنة 2016 الخاص بقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 نصت المادة (8) منه على (يحذف نص المادة (24) من القانون ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك). عليه اصبح النص المذكور اعلاه المحكوم بعدم دستوريته ضمن المادة (24/ثالثا) من القانون المذكور. وان المحكمة الاتحادية العليا قررت الغاءه لمخالفته”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
لا تنسى أيضا الاشتراك بقناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز