أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس بحقِّ مدير عام في جهاز مكافحة الإرهاب.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لهيئة النزاهة الاتحادية و تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه. أن “محكمة جنح الكرخ المختصَّة بقضايا النزاهة، أصدرت قراراً بحبس المدان. و ذلك على خلفيَّة عدم قيامه بإشعار الجهات المختصَّة بحضور أحد المتَّهمين الصادر بحقه أمر قبضٍ وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات إلى داره”.
وأشار البيان إلى أنَّ “المحكمة أصدرت قرار الحكم على المُدان الذي يشغل منصب “مدير عام” في جهاز مكافحة الإرهاب. و ذلك استناداً منها إلى أحكام المادة (273) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدَّل”.
ووفقا لبيان هيئة النزاهة الاتحادية فإنه “تنصُّ المادة (273) على معاقبة (كل من أخفى أو أوى بنفسه أو بواسطة غیره شخصاً فرَّ بعد القبض علیه أو صدر بحقه أمر بإلقاء القبض أو كان متھماً في جناية أو جنحة أو محكوماً علیه وكان عالماً بذلك)”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز