قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (192/اتحادية/2023) في 21 /11 /2023، الحكم بعدم دستورية البند (ثالثاً) و(خامساً) من المادة (1) من قانون تنظيم عمل المستشارين رقم (3) لسنة (2022).
وأفاد بيان للمحكمة الاتحادية، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، بأن “المحكمة تصدت وحكمت بعدم دستورية عبارة، في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، الواردة في البند رابعاً من المادة (1) من القانون آنف الذكر”.
وأضاف، “يكون نص البند المذكور بالشكل الآتي (يعيّن المستشار بمرسوم جمهوري بناءً على موافقة مجلس النواب على توصية مجلس الوزراء بتعيين المستشار المقترح من رئاسة الجهة التي يعّين فيها)، وينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز