محلي
أخر الأخبار

الحقوق النيابيَّة: لا عقوبات في قانون حريَّة التظاهر

كشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، اليوم الاثنين، عن خلو قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي من أية عقوبات.

وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”. إن “القانون الذي اشتركت كل من لجنتي الإعلام والثقافة والسياحة والآثار وحقوق الإنسان في إعداده جاهز للتصويت، وهو خالٍ من أي عقوبات لأننا لانريد أن نعاقب مواطنين يرغبون بالخروج والتظاهر من أجل حقوق ومطالب مشروعة”.

وأضاف، أن حرية التعبير مكفولة دستورياً في المادة 38، واللجنة أعدت فقط قانون للتظاهر، وبصيغته الجديدة لايحتاج إلى أي أُذن، بل فقط رئيس الوحدة الإدارية وإشعاره بيوم وساعة ومكان التجمع، فضلاً رفع العقوبات عن الاجتماعات العامة والخاصة وجعلها مباحة، على حدِّ قول النائب.

ومن جانبه رأى الخبير القانوني علي التميمي، أنه لا يوجد تعريف واضح للفرق بين النقد والانتقاد وهو المهم مع الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي في حين نلاحظ أن قانون العقوبات ميَّز بشكل واضح بين السبِّ والقذف والتشهير، وأن النقد يراد منه الإصلاح والتقويم والخير في حين أن الانتقاد هو لوم وكشف المستور ونشر الغسيل، والنقد يخلو من ركن الجريمة المعنوي، والذي هو أساس جرائم السبِّ والقذف والتشهير.

وأضاف التميمي، أن “الانتقاد هو إسناد واقعة لشخص إذا صحت جعلته موضع ازدراء في قومه وأيضاً هو المساس بالمشاعر، والنقد هو حسن النوايا وهو ظاهر الخير وباطن الجمال، والانتقاد يخالف العادات والتقاليد والأعراف السائدة، والنقد به حسن النية مفترض وهو ستر الآخرين ومساعدة بمدِّ يد العون، وأما الانتقاد فهو محاولة إغراق الآخرين في الأوحال وهو هروب من الواجب.

وبين التميمي، أن هنالك خيوطاً فاصلة بين الاثنين تحتاج إلى الدقة في التمييز، والمعيار بين الاثنين هو كل مايشكِّل جريمة فما يشكِّل جريمة هو الانتقاد الذي يعاقب عليه القانون وعكسه النقد الذي هو في السليم، ومع ذلك لايرى الفرق من الرأيين بسهولة إلا بمعرفة النوايا في القصد الجنائي والذي يظهره التحقيق.

واقترح المتحدث، إنشاء قسم خاص في هيئة الإعلام والاتصالات لتكون جهة للرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي وبمثابة تعديل لقانون 65 لسنة 2004، ليضم هذا القسم عدداً من المختصين في الإعلام والقانون، يراقب ماينشر ويكون ارتباطه بالمدير التنفيذي للهيئة وفي حالة وجود مايشكِّل جريمة يتم إحالته إلى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني القريبة من الهيئة وترتبط هذه الرقابة بجهات أمنية أخرى تتسلم منها المعلومات، منوهاً إلى بأن قانون العقوبات عاقب في المادة 403 منه بالحبس لمدة سنتين وبالغرامة على النشر الهابط. وأوضح الخبير القانوني أن العراق بحاجة إلى تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ليكون حلاً لمثل هذه الجرائم الشائعة.

 

 

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرامالنعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التاليالنعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا علىقناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرامالنعيم نيوز

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى