أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، أن عقوبة الاعدام في القانون العراقي، لاتنفذ إلا بعد صدور المرسوم الجمهوري والاجراءات الخاصة بتنفيذها.
وقال التميمي، في بيان تلقته “النعيم نيوز”، أنه “جاء في المادة 285 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 بات يتم ايداع المحكوم عليه بالاعدام في السجن حتى يتم استكمال اجراءات تنفيذ الحكم، حيث لا ينفذ حكم الاعدام وفق هذه المادة الا بعد صدور المرسوم الجمهوري وامر صدور المرسوم الجمهوري هو من ضمن الاختصاصات الممنوحة لرئيس الجمهورية ولا ينفذ هذا الحكم الا بعد صدور المرسوم الجمهوري والاجراءات الخاصة بتنفيذ عقوبة الاعدام منصوص عليها في المادة 286 وما بعدها”.
وأضاف “فاذا صدقت محكمة التمييز على الحكم الصادر من محكمة الجنايات فانها اي محكمة التمييز تقوم بارسال الملف الى وزارة العدل وزير العدل لغرض ارسالها الى رئيس الجمهورية لاصدار المرسوم الجمهوري وبعد صدور المرسوم الجمهوري بالامر لالتنفيذ بعدها تقوم وزارة العدل بالاستناد على هذا المرسوم باصدار بامر بالتنفيذ واتخاذ الاجراءات لتنفيذ عقوبة الاعدام ويكون تنفيذ عقوبة الاعدام بالنسبة للمدنيين بالشنق في حين يكون بالنسبة للعسكريين رميا بالرصاص واذا وجد المحكوم عليها حاملا فعلا ادارة السجن اخبار رئيس الادعاء العام ليقدم مطالعة الى وزير العدل بتاجيل التنفيذ بعد ان يقوم وزير العدل برفع الامر الى رئيس الجمهورية حيث لا ينفذ الا بعد 4 اشهر من تاريخ الولادة وهذه المدة البالغة 4 اشهر تكون حاضرة حتى ان وضعت المراة قبل صدور الامر بالتاجيل”.
وتابع “يكون تنفيذ عقوبة الاعدام داخل السجن ويجري التنفيذ بحضور “هيئة التنفيذ “المكونة من قاضي الجنح واحد اعضاء الادعاء العام وممثل عن وزارة الداخلية ومدير السجن وطبيب السجن ويجوز ان يؤن لمحامي المحكوم عليه بالحضور في اجراءات التنفيذ وفي كل هذه الاجراءات يتم احضار المحكوم عليه بالاعدام الى مكان التنفيذ ووفق المادة 289 من القانون اعلاه يتلو مدير السجن الرسوم الجمهوري الخاص بالتنفيذ على اسماع الحاضرين جميعا ويسمح للمحكوم عليه في ابداء الراي في كل ما يريد قوله وينظم القاضي محضرا بذلك ويوقع عليه من (هيئة التنفيذ) وبعد ان ينفذ الحكم يقوم مدير السجن يتحرير محضر خاص بذلك يوقع عليه الطبيب الذي يثبت حصول الوفاة”.
وبين أنه “جاء هذا القانون بمباديء انسانية جميلة منها عدم تنفيذ عقوبة الاعدام في ايام العطل الرسمية والاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه وانما يتم تاجيلها الى بعد انتهاء هذه المناسبات مثلما نصت على ذلك المادة 290/ من القانون اعلاه ويجوز لاقارب المحكوم عليه ان يزوروه في اليوم السابق على اليوم المعين للتنفيذ واوجب القانون على ادارة السجن ان تعلمهم بيوم التنفيذ وفي حالة اذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف او غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب وفق المادة 292 من هذا القانون اجراء كافة التسهيلات اللازمة لتمكين احد رجال الدين من مقابلته”.
وأردف أنه “بعد تنفيذ عقوبة الاعدام وفق ما تقدم يتم تسليم جثة المحكوم عليه الى اقاربه اذا هم طلبوا ذلك والا فان ادارة السجن كما قالت المادة (292) من هذا القانون تقوم بالدفن وعلى نفقة الحكومة واختتمت المادة القول بهذه العبارة على اية حال ان يكون الدفن بغير احتفال”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية