كتب عمار طعمة.. إنّ المشاركة في الانتخابات استحقاق إنساني ووطني وواجب شرعي.
اولاً – مبررات ودواعي المشاركة في الانتخابات :
إنّ المشاركة في الانتخابات استحقاق انساني ووطني وواجب شرعي.
1. استحقاق انساني : فإنّ أثمن ما وهب الله تعالى للإنسان هو حقّ الحرية بكل مواردها…… ومنها حرية اختيار من نفوضه في إدارة شؤوننا وولاية أمورنا وحفظ النظام الاجتماعي العام ونحو ذلك.
2. المواطنة: فإنّ كلّ مواطنٍ يحمل جنسية البلد يبلغ السن القانوني يكون من حقّه المشاركة في الانتخابات، ففي هذه المشاركة إثبات للمواطنة
فالمشاركة في الانتخابات استحقاق إنساني ووطني، ونحن نعلم أنّ استيفاء الحقّ والأخذ به شيء يستحسنه العقلاء ويستقبحون اهماله وتضييعه والتفريط به …. كيف والحق عظيم وهو حرية اختيار من يدير شؤون البلاد ويلي أمور العباد وتجري على يديه مصالح الناس وأمنهم وأرزاقهم وحقوقهم العامة،
وأما كون المشاركة واجباً فلعدة وجوه:
1. ان العمل السياسي ( بما يتضمن من ترشح العناصر الصالحة النزيهة المخلصة الملتزمة بمباديء الدين والعدالة ، واختيارها ودعمها والترويج لتأييدها من قبل الناخبين ) هو من اوضح آليات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واوسع القنوات للقيام بها فوجوبه من وجوبها ، لان الفرد العامل يستطيع من خلال موقعه الاداري اصلاح الكثير من الفساد والانحراف وقضاء حوائج المؤمنين وحل مشاكلهم ورد الحقوق الى اهلها واقامة العدل في الرعية ، وهذه الاعمال هي المصاديق الرئيسية لهذه الوظيفة الالهية ولا تتحقق بمعناها الواسع الاّ من خلال التصدي لادارة شؤون الامة ، وقد جاء في الرواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ( وما أعمال البرّ كلّها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر لجي)
2. الحديث النبوي الشريف المشهور لدى الفريقين (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ليس وراء ذلك شيء من الإيمان) … وان ازالة المفاسد والمظالم والتقصيرات التي تُرتكب في العملية السياسية والتي يدفع ثمنها المواطن العراقي من أمنه وصحّته ورزقه ومستقبله، من اوضح مصاديق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فلابد من قيام الكل بواجبهم في التغيير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنّ التغيير باليد مستطاع اليوم من خلال الإدلاء بالصوت ولا نحتاج إلى التغيير بالقوة والعنف كما كان تكليف الأمة من قبل.
3. قوله تعالى (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ) (البقرة/143) فمن خصائص هذه الأمة وتكاليفها أن تكون أمة شاهدة فتشير إلى هذا الفعل بأنّه حسن يجب القيام به، وإلى ذاك الفعل بأنّه قبيح يجب اجتنابه، وتشهد على هذا الشخص بأنّه صالح مؤهل لوضعه في الموقع المناسب، وذاك الشخص سيء لا يجوز له التصدي لشيء من أمور الأمة.
وأداء هذه الشهادة واجب على الأمة و {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} وهي ليست كأي شهادة واجبة أخرى في قضايا الناس ودعاواهم، لأنّها تتعلق بحقوق الأمة، قال أمير المؤمنين (أفظع الخيانة خيانة الأمة) فإذا تقاعست الأمة ولم تدلي بشهادتها للمؤهلين لقيادة البلاد فإنها تفسح المجال للمفسدين أن يعودوا إلى مواقعهم………
4. اختيار السلطة التي تتولى إدارة الحكم في البلاد ضرورة عقلائية ولابد من المشاركة فيها لضمان وصول الصالحين النزيهين الكفوئين الذين يستحقون منح الثقة بهم في هذا المجال وتبرأ الذمة بانتخابهم.
——————
ثانياً – اختصاصات ومهام الحكومات المحلية :
يختص مجلس المحافظة بما يلي :
1. حق اصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من ادارة شؤونها وفق مبدا اللامركزية الادارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية .
2. : انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس….
٣. اقالة رئيس المجلس او نائبه من المنصب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس …
٤ .اصدار التشريعات المحلية والانظمة و التعليمات لتنظيم الشؤون الادارية و المالية بما يمكنها من ادارة شؤونها وفق مبدا اللامركزية الادارية وبما لا يتعارض مع الدستور و القوانين الاتحادية .
5. رسم السياسة العامة للمحافظة وتحديد اولوياتها في المجالات كافة وبالتنسيق المتبادل مع الوزارت والجهات المعنية وفي حالة الخلاف تكون الاولوية لقرار مجلس المحافظة
6. أ- الاعلان عن مشروع الموازنة العامة للمحافظة في وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعقد الندوات والمؤتمرات لمشاركة مواطني المحافظة ومنظمات المجتمع المدني والوقوف على ارائهم ٦.ب: قراءة مشروع الموازنة قراءتين اولى وثانية في جلستين منفصلتين والمصادقة عليه واجراء المناقلة بين ابوابها بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء على ان تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة والاقضية والنواحي ورفعها الى وزارة المالية الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة العامة الاتحادية .
٧. الرقابة على جميع انشطة دوائر الدولة في المحافظة لضمان حسن اداء عملها .
8. انتخاب المحافظ و نائبيه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس ….
9. استجواب المحافظ او احد نائبيه بناءا على طلب ثلث اعضائه وعند عدم قناعة الاغلبية البسيطة باجوبة المستجوب يعرض للتصويت على الاقالة في جلسة ثانية ويعتبر مقالا بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس ………
.
10. الموافقة على ترشيح اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس ……..
11. اعفاء اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس …..
12. المصادقة على الخطط الامنية المحلية المقدمة من قبل المؤسسات الامنية في المحافظة عن طريق المحافظ بالتنسيق مع الدوائر الامنية الاتحادية مع مراعاة خططها الامنية .
13. المصادقة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس على اجراء التغييرات الادارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث او تغيير اسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات ادارية ضمن حدود المحافظة ……
14. المناقلة ضمن ابواب الموازنة بين مشاريع الوحدة الادارية من المشاريع المتلكئة واعلام وزارة التخطيط بذلك .
15. الموافقة على اعلان منع التجول باغلبية الثلثين بناء على طلب المحافظ وبالتنسيق مع السلطات الاتحادية المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك .
16. تحديد اولويات المحافظة في المجالات كافة , ورسم سياستها ووضع الخطط الاستراتيجية لتنميتها بما لا يتعارض مع التنمية الوطنية ..
17. : ممارسة اية اختصاصات اخرى منصوص عليها في الدستور او القوانين النافذة .
18. تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية عدا الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور.
19. الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية المذكورة في المادة (١١٠) تشمل : أ- تشمل رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والاتفاقيات الدولية ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية . ب- وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها وانشاء قوات مسلحة وادارتها لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق والدفاع عنه . ج- رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة ، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق ، ووضع الميزانية العامة للدولة ، ورسم السياسة النقدية وانشاء بنك مركزي وادارته .
د- تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي.
هـ- تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد .
و-وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية .
ز- تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه وتوزيعها العادل داخل العراق وفقا للقوانين والاعراف الدولية !!!.
ح- الاحصاء والتعداد العام للسكان .
20. بينما نصت المادة (١١٤) من الدستور على الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية والاقليم والمحافظات ومنها :
أ- ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات
ب- تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها
ج- رسم سياسات التنمية والتخطيط العام
د- رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات
هـ- رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات .
و- رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعاً عادلا لها .
٢١. بل ذهبت المادة (١١٥) من الدستور الى ابعد من ذلك حينما منحت الاقاليم والمحافظات كل صلاحية لم ينص عليها في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية … وجعلت الاولوية في الصلاحيات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون فيها لقانون الاقليم والمحافظات في حالة الخلاف بينهما !!! وهذا طبعا يحتاج لتعديل دستوري لانه اضعاف مفرط للسلطة الاتحادية ويهدد وحدة البلاد واستقراره !!.
22. ينص الدستور على تأسيس هيأة لضمان حقوق المحافظات والاقاليم في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية …وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظات .
23. ينص الدستور على تأسيس هيأة عامة لمراقبة تخصيصات الواردات الاتحادية وتتكون من خبراء الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظات وممثلين عنهم وتضطلع بمسؤوليات منها التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية واقتسامها ، وضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم او المحافظات وفقا للنسب المقررة .
24. لمجلس المحافظة حلّ المجالس المحلية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناءا على طلب من القائممقام بالنسبة لمجلس القضاء او مدير الناحية بالنسبة لمجلس الناحية ……
25. يمارس المحافظ -الذي يعيّن من قبل مجلس المحافظة ويحق للمجلس اقالته في ظروف معيته – الصلاحيات الاتية :
أ- اعداد الموازنة العامة للمحافظة ويرفعها الى مجلس المحافظة .
ب- تنفيذ السياسة العامة الموضوعة من قبل الحكومة الاتحادية في حدود المحافظة
ج- الاشراف على سير المرافق العامة في المحافظة وتفتيشها ….
د- استحداث الجامعات والكليات …في المحافظة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وبمصادقة مجلس المحافظة
هـ- اصدار امر تعيين الموظفين المحليين في المحافظة ممن هم في الدرجة الخامسة فما دون … وفقا لخطة الملاك التي وافق عليها مجلس المحافظة
و- تثبيت الموظفين المحليين في المحافظة ممن هم في الدرجة الرابعة فما فوق باستثاء المناصب العليا
ز- اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية للمدراء العامين والموظفين العاملين في المحافظة بمصادقة مجلس المحافظة .
ح- يأمر الشرطة باجراء التحقيق في الجرائم التي تقع ضمن الحدود الادارية للمحافظة …
ط- استحداث والغاء مراكز الشرطة بمصادقة مجلس المحافظة
ي- للمحافظ سلطة مباشرة على الاجهزة الامنية المحلية وجميع الجهات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن والنظام العاملة في المحافظة باستثناء قطعات الجيش .
26. تنقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات ( البلديات ، الاعمار والاسكان ، العمل والشؤون الاجتماعية ، الزراعة ، الشباب والرياضة ، المالية ) مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين ذات العلاقة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة .
27. في مسودة قانون النفط والغاز تضمن تشكيل مجلس النفط والغاز الاتحادي ويضم في عضويته ممثلين عن الاقاليم والمحافظات المنتجة للنفط يشاركون في التصويت على قراراته ويتمتعون بصلاحيات غاية في الخطورة – ابدينا اعتراضنا عليها بشدة – ومن هذه الصلاحيات أ- هي المسؤولية عن عمليات ادارة الثروات الطبيعية في عموم العراق ، والمصادقة على التفاوض والتعاقد على الاستكشاف والتطوير على الانتاج .
ب- يمنح حكومات المحافظات المنتجة للنفط اقتراح الانشطة للعمليات البترولية وتضمينها في الخطط الاتحادية
ج- يشترط القانون التنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات عند اعلان وزارة النفط عن الحقول والرقع الاستكشافية قبل احالتها للتعاقد .
د- يمنح القانون صلاحية توحيد المكامن العابرة او الممتدة بين اكثر من محافظة او اقليم يكون بالاتفاق بين المحافظات الممتد المكمن عبر حدودهم ، وهي صلاحيات خطيرة قد تخلق تنازع بين المحافظات والمفروض حصر تلك الصلاحيات بالسلطة الاتحادية .
—
ثالثا – معايير وضوابط الانتخاب للمرشح الصالح :
تمثل الانتخابات محطة مهمة لتقييم أداء السلطات وإحداث الاصلاح والتغيير الايجابي من خلال وعي الدور والمسؤولية بشكل تفصيلي وعبر مراحله المتعددة بدءاً من البحث وتشخيص المرشح وبرنامجه الأفضل مرورا بالاقتراع واستمراراً بدوام الحضور أثناء ولاية السلطة المنتخبة لضمان المراقبة والتقويم والضغط الايجابي لمنع حصول الخلل ودعم الخطوات والقرارات الايجابية المترجمة لتطلعات ورغبات الجمهور العراقي .
ونعتقد ان تكامل دور الجمهور عبر تلك المراحل مع تحمل النخبة السياسية مسؤوليتها بأمانة واعتمادها برنامجا عمليا يلامس احتياجات المواطن ويرتب أسبقياتها واولياتها ويوليها الاهتمام وبذل الجهد عبر حراكه السياسي المنسجم مع الشركاء على ارضية المشتركات والقواسم الوطنية يمكن ان يحقق استقرارا وانجازا مرضيا عند العراقيين .
• ومن المهم الإشارة لمجموعة حقائق يجب مراعاتها عند انتخاب المرشح نجملها بالاتي :-
١. انها تمثل مدخلا مهما للتغيير الإيجابي ومحاسبة المقصرين والفاشلين والفاسدين .. فلتكن خيارات الناخب محسوبة وجريئة ومبنية على متابعة التجربة والسيرة السابقة للقوى والشخصيات السياسية
٢. عدم الاستماع والتجاوب لاصحاب الوعود والبرامج غير الواقعية والمهملة لقضايا ومصالح الشعب العامة ،
٣. الرفض والتصدي لممارسات الفساد المالي وشراء الذمم والمواقف
لان مرتكبي هذه الجرائم الاخلاقية اذا تسلموا مواقع القرار سيجعلون موارد البلاد نهبا لنزواتهم وشهواتهم المنحرفة ولايدخلون الشعب والوطن الّا في الأزمات والمآسي والكوارث
٤. ان اعتماد المرشح على أساليب التسقيط والافتراء والشتائم دون طرحه لمنجزات سابقة أوبرامج مستقبلية واقعية دليل على عدم أهليته وقدرته على اداء الدور المطلوب في المستقبل
٥. من اهم مرجحات اختيار المتنافسين هو الالتزام بالمنهج الوطني الذي يراعي ويحرص على تحقيق سيادة البلاد واستقلال قراره والنأي بالعراق عن التبعية السياسية المقيتة
٦. السعي الجاد لإزاحة المتورطين بالفساد المالي والاداري ،ورفض كل من ساهم بالتغطية عليه وأعاق ملاحقة ومحاسبة مرتكبيه
٧. إزاحة ورفض كل الشخصيات والقوى السياسية التي ساهمت في إذكاء الصراع الطائفي والعنصري وتعاملت مع أمن واستقرار المجتمع كمادة للتنازع السياسي وتحقيق الطموحات الانانية الظالمة
8. لابد من فضح السياسيين الذين يمارسون أساليب الابتزاز مع الناخبين فيساومونه على حقوقه الاساسية مقابل التصويت لهم
فتجد بعضهم يعدهم بالتعيين والتنقلات الوظيفية ويشترط عليهم التصويت .. وهذه اخلاقيات دنيئة لايمكن لصاحبها ان يحقق أهدافا سامية او ينجز مصالح وطنية عامة .
9. ومن المهم ان لايخدع الناخب بإطلاق الشعارات البراقة دون متابعة مواقف أصحابها .. فكم من كلمة حق ظاهرة أطلقها ماكرون للتضليل والخداع . واللازم محاكمة الشعارات المعلنة مع المواقف والخطوات العملية
فان تطابقا فهو المطلوب والّا فالرفض هو الاجراء المناسب لهم
10. نشر وتعميق ثقافة الاهتمام والشعور بالمسؤولية الجماعية ورعاية المصالح العامة التي تمثل في واقعها مجموع مصالح الأفراد . اذ انّ إهمال المصالح العامة وعدم رعايتها سيقود الى ضياع مصلحة الفرد الشخصية وهدر حقوقه الخاصة
11. ان وضوح ثوابت الجهة أو الشخصية السياسية المراد دعمها وعدم تقلبها وتبدل مرتكزاتها الفكرية والسياسية مؤشر ينتج الاطمئنان لها
ويدلل على مبدئية غير قابلة للمساومة والمقايضة في سبيل تحصيل مكاسب سلطوية زائلة
12. ان اعتدال المواقف وتبني الخطاب الذي يحفظ وحدة المجتمع ويعمق التعايش السلمي ويدعم تقوية مؤسسات الدولة الرسمية هو الذي يستحق الاسناد وليس خطابات ومواقف الانفعال والتوتر واثارة الاحتقان .
13. ان انتهاج بعضهم لوسائل وطرق مخالفة للشرع والقانون والاعراف السليمة في سبيل كسب الاصوات والتأييد الانتخابي لابد ان يتعامل معها المواطن على انها سلوك إجرامي خطير يمهد لتسلط المنحرفين على مواقع القرار وإدارة الموارد العامة .
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز