مقالات
أخر الأخبار

ملاحظات حول قانون مكافحة الإرهاب

كتب ناصح جنوبي.. ملاحظات حول قانون مكافحة الإرهاب:

 

1. المادة (١) أولاً – أ في تعريف الجريمة الإرهابية لابد من إضافة قيد (دستورية شرعية) بعد عبارة (ارغام حكومة).

2. لابد من إضافة قيد (ملتزمة بالقوانين العراقية، وتواجدها في العراق تمّ وفق السياقات الدستورية) بعد عبارة (منظمة دولية).

3. في نفس المادة والفقرة أعلاه .. نقترح إضافة قيد (غير دستوري وغير شرعي) بعد عبارة (القيام بأي عمل) وبعد عبارة (الامتناع عن القيام به) يضاف قيد (إذا كان أصل الفعل مباح دستورياً وشرعياً).

4. القانون السابق ذكر في تعريف الجريمة الإرهابية (فعل تعريض حياة الناس وأمنهم للخطر) في حين تم حذفها في القانون الجديد.

5. في المادة (١) -ب- جعل القانون كل فعل يشكل جريمة وفق التعاريف المنصوص عليها في اتفاقيات دولية عديدة قد يصل عددها إلى تسع اتفاقيات جعلها جريمة إرهابية .. وهذا غريب فالمفروض أن يتم النص على هذه الأفعال ضمن قانون مكافحة الإرهاب وتحديد مايمكن وصفه بالجريمة فيضاف إلى القانون، ومايمكن توصيفه بالجريمة العادية لايتم تضمينه ضمن قانون مكافحة الإرهاب.

6. يذكر النص كذلك كل فعل يشكل جريمة وفق اتفاقية أخرى أو بروتوكول ذي صلة بمكافحة الإرهاب دخل العراق طرفاً فيها .. من ضمن تعريفات الجريمة الإرهابية في هذا القانون، والملاحظ على ذلك أنه يتعارض مع مبدأ توحيد الموضوعات المشتركة في حقيقة واحدة ضمن قانون واحد، وكذلك يفترض أن يتم النص على الفعل الذي ينطبق عليه مفهوم الإرهاب ضمن هذا القانون وليس اعتماد طريقة إحالة التعاريف للجريمة الإرهابية على اتفاقيات أخرى.

7. المادة (٢) الفقرة تنص على عقوبة الإعدام لمن ارتكب جريمة إرهابية نشأ عنها موت إنسان … والسؤال المطروح ماذا لو أن المجرم ارتكب جريمة إرهابية لم ينشأ عنها موت إنسان ولكن نشأ عنها عاهات مستديمة لدى عشرات المواطنيين وكان فعله سبباً في ارتباك أمن المجتمع واستقراره ؟

8. يحكم القانون في المادة (٣) في الفقرة سادساً .. بالسجن المؤبد أو المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات على من ارتكب جريمة إرهابية أحدثت ضرراً في محطات الطاقة الكهربائية أو نقل النفط أو الغاز أو الماء …. أو السدود .. وبعض هذه الجرائم قد توقع كوارث في المجتمع كما لو أحدث أضرار في سدود أدت إلى فيضانات أهلكت بشراً وتسببت بموتهم .. ولم تحدد مقدار الضرر الناتج عن الحريمة الإرهابية المستهدفة لنقل النفط أو الغاز .. فإذا كانت الجريمة تعطل تصدير النفط وبكميات كبيرة ولمدة ليست قصيرة تنعكس على إيرادات البلاد العامة فهل تبقى العقوبة فقط السجن عشر سنوات؟

9. ونفس المادة أعلاه تحكم بنفس العقوبة على من أحدث ضرراً في الجسر أو القناطر .. ومستويات الضرر متفاوتة فهل تتساوى جميع أفعالها الجرمية بنفس العقوبة ..

10. المادة (٣) الفقرة سادساً (ب) تحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات على من أحدث ضرراً في المنشآت غير الحكومية إذا كان القصد من الجريمة تكدير الأمن العام .. وهذا العنوان المنشآت غير الحكومية واسع جداً ومقدار الضرر مطلق يشمل البسيط والشديد فكيف يحكم بعقوبة من (١٠سنوات سجن إلى المؤبد ؟).

11. في نفس المادة (٣) الفقرة (سابعاً) يحكم القانون بالسجن المؤبد أو المؤقت مدة لاتقل عن عشر سنوات على من عرّض عمداً حياة الناس أو سلامتهم للخطر بوضعه مواد أو جراثيم أو أي شئ من شأنه يتسبب عنه موت أو ضرر جسيم …. في نهر أو خزان أو مستودع عام معد لاستعمال الجمهور بقصد تكدير الأمن العام …. فهل مثل هذه الجريمة الجماعية تردعها عقوبة السجن عشر سنوات فقط.

12. في المادة (١) عرّف الجريمة الإرهابية بما يشمل الجنحة المرتكبة لغرض إرهابي .. و قد تشمل الجنح جرائم مثل: السرقة البسيطة، الاعتداء البسيط، السلوك غير المنضبط (كالإزعاج أو المشاجرات)، التخريب البسيط لممتلكات الغير والقيادة المتهورة …. فكيف يتم تكييف هذه الأفعال وإضفاء الغرض الإرهابي عليها؟

13. بالجمع بين المادة (١) تعريف الجريمة الإرهابية بما يشمل الجنحة … والمادة (٣) الفقرة (ثامناً) التي حكمت على من يحرم شخصاً آخر من حريته بدون أمر من سلطة مختصة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية بالسجن المؤبد أو المؤقت، وحيث أن النص مطلق بلحاظ مدة الحرمان من الحرية بحيث يشمل حتى أيام معدودة وانطباق تعريف الجريمة الإرهابية على الجنح ومنها مايشمل السلوك غير المنضبط كالازعاج فستطول عندئذ قائمة الجرائم الإرهابية وتشمل حتى الأفعال البسيطة وفقاً للجمع بين مضمون المادتين المذكورتين.

14. بالجمع بين المادة (١) تعريف الجريمة الإرهابية التي عدّت من مصاديقها إرغام حكومة على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به ولم تقيد كون الحكومية شرعية دستورية …مع المادة (٤) – خامساً- التي حكمت على من حرّض على جريمة إرهابية – وفق التعريف أعلاه – بتشديد العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان التحريض صادراً من رجل دين ..

والسؤال إذا فقدت الحكومة شرعيتها ودستوريتها بقتل مئات الأبرياء المدنيين من مواطنيها ودعا رجل الدين الحكومة للامتناع عن الاستمرار بولايتها وتقديم استقالتها .. فهل يكون مشمولاً بحكم هذه المادة؟!

15. في المادة (١٠) يمنح القانون صلاحية للمحكمة المختصة أن تقرر تعويض مناسب لمن تضرر بدنياً نتيجة للجريمة الإرهابية ولم يشر إلى تعويض الضرر النفسي.

16. في المادة (١١) أولاً – د- يلزم القانون الادعاء العام بالطلب من المحكمة المختصة تفتيش أي شخص مشتبه بارتكابه جريمة إرهابية أو المكان الموجود فيه … ومفهوم الاشتباه واسع الحدود وقد يساء تطبيقه .. والمفروض أن يستند قرار التفتيش إلى أدلة أو قرائن متحصلة لدى الجهات المختصة.

17. المادة (١٢) أولاً – يشير القانون إلى إعداد الإدعاء العام لقائمة تسمى قائمة الإرهابيين يدرج عليها الأشخاص والتنظيمات الإرهابية …. وممن يدرج في هذه القائمة كل شخص أو تنظيم يصدر قرار من مجلس الأمن بإدراجه على قوائم الإرهابيين عملاً بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .. وهذا غريب فإن قرارات مجلس الأمن تخضع لتأثير الدول الكبرى التي يصنف بعضها حركات التحرر بأنها جماعات إرهابية ويصف الحوثيين بأنهم جماعة إرهابية فكيف يشرع العراق قانوناً يحكم بموجبه بوصف الحوثيين جماعة إرهابية .. وماذا سيكون موقف العراق إذا أصدر مجلس الأمن قراراً يصنف فيه حزب الله اللبناني الحركات الفلسطينية المجاهدة والمقاومة للكيان الصهيوني الغاصب على أنها جماعات إرهابية!؟ فكيف يصطف العراق مع الظالم والمحتل ضد المقاوم والضحية!!.

18. المادة (١٣) أولاً – أ- يحكم القانون بإدراج الأشخاص والتنظيمات على قائمة الإرهابيين إذا صدر ضده حكم قضائي بات .. ونقترح تقييده بالصدور من القضاء العراقي حتى لا يشمل من حكم عليه قضاء دولة أخرى قد تصنف الضحية إرهابياً.

19. يحدد القانون اسم المحكمة وموقعها المكاني التي تنظر في طلب الطعن المقدم ممن رفض تظلمه برفع اسمه من قائمة الإرهاب .. وهذا غريب أن ينص في قانون على اسم ومكان محكمة بعينها والمفروض أن يترك تحديد ذلك تعليمات أو نظام يصدره مجلس القضاء لاحتمال توفر دواعي تبديل ونقل الاختصاص المذكور إلى محكمة وموقع مكاني آخر.

20. في المادة (١٨) ينص القانون على تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب في مستشارية الأمن الوطني عدد أعضائها (١٣) تنعقد اجتماعاتها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، بمعنى يمكن أن تصدر قراراتها بعد (٤) من مجموع أعضائها البالغ (١٣) علماً أنها تمتلك صلاحيات التنسيق والمتابعة مع الأجهزة المتخصصة التي تشارك في نشاطات مكافحة الإرهاب على وفق القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة .. وهذا الأمر يحتاج إلى تعديل.

 

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرامالنعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التاليالنعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا علىقناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرامالنعيم نيوز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى