كتب عبد الزهراء الناصري… ملاحظات حول قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء
1. اضاف القانون الى تعريف الشهداء : شهداء البيشمرگة والاجهزة الامنية في المناطق التي تقع خارج اقليم كردستان … ولنا ملاحظات :
أ- ان منتسبي الاجهزة الامنية في المناطق خارج اقليم كردستان هم منتسبون تابعون لوزارتي الدفاع والداخلية وقد نظمّت قوانين الخدمة والتقاعد العسكري وقانون قوى الامن الداخلي حفظ حقوقهم وتكريمهم وشمولهم بحقوق الشهيد ، الاّ ان تقصدوا من تلك القوات خارج الاقليم وهي تابعة لحكومة الاقليم وهذا غريب !
ب- ان القانون نفسه قبل التعديل حينما شمل مجاهدي الحشد الشعبي بقانون مؤسسة الشهداء اشترط فيهم ان يكونوا حاربوا داعش واستشهدوا بسبب ذلك ، بينما لم يشترط القانون ذلك الشرط على منتسبي البشمركة … خصوصا واننا شاهدنا في مواقف معينة ان قوات البشمركة اشتبكت مع قوات الجيش العراقي فهل من يُقتل في قتال ضد الجيش العراقي يكون شهيداً.!؟
ج- لابد من اشتراط شمول البيشمركة بهذا القانون مجموعة شروط منها تحويل ارتباطهم اداريا وأوامر حركة بالوزارات الاتحادية ، وان يكون استشهادهم نتيجة واجبات صادرة من الوزارت الاتحادية الامنية ، وان لايكونوا مشمولين بقانون مؤسسة الشهداء والمؤنفلين النافذ في اقليم كردستان .
د- لقد واجهت قوات البشمركة عام ٢٠١٦ قواتنا الاتحادية عندما نفذت خطة فرض القانون على الرغم من انها عملية اتحادية بموافقة القائد العام للقوات المسلحة العراقي … فهل سيشمل هذا القانون افراد البيشمرگة الذين قاتلوا القوات الاتحادية الرسمية في تلك المواجهات اثناء تنفيذ خطة فرض القانون !؟
2. المادة (٣) من التعديل : اقترحت تعديل المادة (٦) من القانون المعدل فاقترحت ان يكون رئيس مؤسسة الشهداء بدرجة وزير ، بعد ان كان بدرجة خاصة في القانون القديم ، وكذلك اقترح التعديل ان يكون نائب رئيس المؤسسة بدرجة وكيل وزير بعد ان كان بدرجة مدير عام في القانون القديم … وهذا خلاف ترشيق المناصب العليا الذي نادت به الدولة منذ سنوات !.
3. المادة (٧) من القانون الجديد ( البند ثالثا) – ج – تقترح ان يكون من ضمن اعضاء مجلس ادارة صندوق الشهداء عضوان من داخل او خارج المؤسسة ! ولماذا يؤتى باعضاء من خارج موظفي المؤسسة ؟
4. مجموع اعضاء مجلس ادارة صندوق الشهداء (١٣) عضوا .. والمادة المذكورة اعلاه تعتبر قرارات المجلس ملزمة بموافقة (٥) من مجموع (١٣) عضوا ، والمفروض ان يكون نصاب الموافقة على قراراتها الاغلبية المطلقة (٧) من (١٣) على اقل التقادير .
5. القانون القديم كان يحكم بمنح وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية مع منحة عقارية مناسبة لوالدي الشهيد وزوجة السهيل واولاده … ولكن اضاف القانون في حالة كون الوالدين متوفيان والشهيد اعزب فانه يمنح الاشقاء تلك الوحدة السكنية او القطعة مع المنحة … وفي حالة عدم وجود الاشقاء فيكون التخصيص لاخوته غير الأشقاء.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز