Uncategorized
أخر الأخبار

ملاحظات حول قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء

كتب عبد الزهراء الناصري… ملاحظات حول قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء

1. اضاف القانون الى تعريف الشهداء : شهداء البيشمرگة والاجهزة الامنية في المناطق التي تقع خارج اقليم كردستان … ولنا ملاحظات :

أ- ان منتسبي الاجهزة الامنية في المناطق خارج اقليم كردستان هم منتسبون تابعون لوزارتي الدفاع والداخلية وقد نظمّت قوانين الخدمة والتقاعد العسكري وقانون قوى الامن الداخلي حفظ حقوقهم وتكريمهم وشمولهم بحقوق الشهيد ، الاّ ان تقصدوا من تلك القوات خارج الاقليم وهي تابعة لحكومة الاقليم وهذا غريب !

ب- ان القانون نفسه قبل التعديل حينما شمل مجاهدي الحشد الشعبي بقانون مؤسسة الشهداء اشترط فيهم ان يكونوا حاربوا داعش واستشهدوا بسبب ذلك ، بينما لم يشترط القانون ذلك الشرط على منتسبي البشمركة … خصوصا واننا شاهدنا في مواقف معينة ان قوات البشمركة اشتبكت مع قوات الجيش العراقي فهل من يُقتل في قتال ضد الجيش العراقي يكون شهيداً.!؟

ج- لابد من اشتراط شمول البيشمركة بهذا القانون مجموعة شروط منها تحويل ارتباطهم اداريا وأوامر حركة بالوزارات الاتحادية ، وان يكون استشهادهم نتيجة واجبات صادرة من الوزارت الاتحادية الامنية ، وان لايكونوا مشمولين بقانون مؤسسة الشهداء والمؤنفلين النافذ في اقليم كردستان .

د- لقد واجهت قوات البشمركة عام ٢٠١٦ قواتنا الاتحادية عندما نفذت خطة فرض القانون على الرغم من انها عملية اتحادية بموافقة القائد العام للقوات المسلحة العراقي … فهل سيشمل هذا القانون افراد البيشمرگة الذين قاتلوا القوات الاتحادية الرسمية في تلك المواجهات اثناء تنفيذ خطة فرض القانون !؟

2. المادة (٣) من التعديل : اقترحت تعديل المادة (٦) من القانون المعدل فاقترحت ان يكون رئيس مؤسسة الشهداء بدرجة وزير ، بعد ان كان بدرجة خاصة في القانون القديم ، وكذلك اقترح التعديل ان يكون نائب رئيس المؤسسة بدرجة وكيل وزير بعد ان كان بدرجة مدير عام في القانون القديم … وهذا خلاف ترشيق المناصب العليا الذي نادت به الدولة منذ سنوات !.

3. المادة (٧) من القانون الجديد ( البند ثالثا) – ج – تقترح ان يكون من ضمن اعضاء مجلس ادارة صندوق الشهداء عضوان من داخل او خارج المؤسسة ! ولماذا يؤتى باعضاء من خارج موظفي المؤسسة ؟

4. مجموع اعضاء مجلس ادارة صندوق الشهداء (١٣) عضوا .. والمادة المذكورة اعلاه تعتبر قرارات المجلس ملزمة بموافقة (٥) من مجموع (١٣) عضوا ، والمفروض ان يكون نصاب الموافقة على قراراتها الاغلبية المطلقة (٧) من (١٣) على اقل التقادير .

5. القانون القديم كان يحكم بمنح وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية مع منحة عقارية مناسبة لوالدي الشهيد وزوجة السهيل واولاده … ولكن اضاف القانون في حالة كون الوالدين متوفيان والشهيد اعزب فانه يمنح الاشقاء تلك الوحدة السكنية او القطعة مع المنحة … وفي حالة عدم وجود الاشقاء فيكون التخصيص لاخوته غير الأشقاء.

 

 

 

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرامالنعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التاليالنعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا علىقناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرامالنعيم نيوز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى