الاتحادية توضح بخصوص المبدأ القانوني للقرار المرقم 4/اتحادية/2021
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، توضيحاً حول المبدأ القانوني للقرار المرقم 4/اتحادية/2021.
وذكر بيان للمحكمة، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، “المبدأ: إن المحكمة الاتحادية العليا لا تختص بالنظر في القرارات الصادرة عن نقابة المحامين العراقيين استناداً للمادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة (2005)، والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة (2005) المعدل بالقانون رقم (25) لسنة (2021)”.
وأكملت: “وأن قانون المحاماة رقم (173) لسنة (1965) رسم الطريق القانوني للطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لنقابة المحامين، في المادة (168) منه.
القرار:
https://www.iraqfsc.iq/krarid/4_fed_2021.pdf“.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز