البصرة: قرار تمليك الأراضي الزراعية لا يشمل الجميع
أكدت قائممقامية قضاء شط العرب التابعة لمحافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، أن قرار تمليك الأراضي الزراعية لا يشمل الجميع.
وأفاد قائممقام قضاء شط العرب حيدر طعمة خضير للوكالة الرسمة، وتابعته “النعيم نيوز” إنه “لم يردنا أي توجيه بشأن قرار مجلس الوزراء الخاص بتمليك الأراضي الزراعية “. مشيرا إلى أن “القرار يخص العقود الزراعية والمملوكة للدولة ولايشمل الأملاك الخاصة التي يتم التجاوز عليها”.
وأردف “عندما يصل توجيه رسمي سيتم تشكيل لجان خاصة وجرد خاص بعدد الدور السكنية ومواقعها”. موضحا أن “هناك عدة أنواع من الجرد سواء بالأراضي المتجاوز عليها أو الأراضي الزراعية وبالدور السكنية التي شيدت على الأراضي الزراعية، فكل جنس من الأراضي له جرد خاص به”.
وكان مجلس الوزراء، ناقش خلال جلسته المنعقدة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين 28 تشرين الثاني، قضية تمليك الأراضي التي تم تغيير استعمالها لأغراض السكن. فيما أقر الموافقة على ما يأتي:
1- تعديل أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، التصميم الأساس للمدن وتغيير الاستعمالات المختلفة للأراضي. المشيّدة عليها وحدات سكنية بشكل عشوائي والمملوكة للدولة، والمشيدة قبل صدور هذا القرار.
2- تفعيل أمانة بغداد قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (581 لسنة1981) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.
3- تفعيل المؤسسات البلدية في المحافظات بموجب القانون رقم (80 لسنة 1970) وتعليماته النافذة. وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (184 لسنة 2002) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.
4- تتولى أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، إعداد التصاميم القطاعية للمناطق المشمولة بأحكام هذا القرار بما ينسجم وتصميم المدن الحديثة. وفي حال وجود دور مشيدة لا يمكن معالجتها بحسب التصاميم المعدلة، يتم إزالتها وتعويض صاحب الدار بقطعة أرض سكنية مناسبة بما لا يقل عن الحد الأدنى من الإفراز.
5- تمليك أمانة بغداد، والمؤسسات البلدية في المحافظات، الأراضي التي تم إفرازها لأغراض هذا القرار الى شاغليها بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير آنفاً وفقا لأحكام المادتين (7، و8) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013)، استثناء من المزايدة العلنية المبينة في أحكام المادة (40) من القانون المذكور آنفا.
6- للدائرة البلدية المختصة تمليك الأراضي لشاغليها، على سبيل الشيوع كوحدة عقارية واحدة، في حال وجود مساحات تقل عن الحدود الدنيا للإفراز.
7- يشترط في طالب التمليك ما يأتي:
أ- أن يكون المستفيد الفعلي للأرض وفقاً للجرودات التي تقدمها الوحدة الإدارية المعنية، بواسطة لجنة برئاسة أمين بغداد في العاصمة، والمحافظ في المحافظات وعضوية مدير البلدية ومدير التخطيط العمراني ومدير التسجيل العقاري وممثل عن وزارة المالية.
ب- لا يجوز تمليك أكثر من قطعة لطالب التمليك.
ج- أن يقدم طلباً الى مديرية البلدية المعنية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
8- ينفذ هذا القرار على الأراضي المملوكة للدولة المقامة عليها دور سكنية بالمشيدات الثابتة، وأن يكون مجمعاً سكنياً نظامياً مأهولاً.
9- لا يشمل هذا القرار الأراضي المخصصة لمشروعات النفع العام.
10- تتولى وزارة الزراعة، وأمانة بغداد، والبلديات، والوحدات الإدارية متابعة حالات التجاوز على الأراضي الزراعية والبساتين، وأخذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين بعد نفاذ هذا القرار. مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب مذكرتها المرقمة بالعدد (م. د/ق/2/71/42/310 ل. ق) المؤرخة في 21 تشرين الثاني 2022، وملاحظات بعض أعضاء مجلس الوزراء.
11- على الجهات ذات العلاقة أخذ الإجراءات اللازمة لمنع إقامة اي تجاوزات مستقبلاً.